أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 663

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور والدكتور كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران.

(144)
الطعن رقم 3909 لسنة 54 القضائية

(1) قانون "تطبيقه" "سريانه". محاكم أمن الدولة. "اختصاصها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اختصاص "الاختصاص النوعي".
القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980. بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 والقرارات المنفذة له. مناطه.
(2) قانون "سريانه".
سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.
القوانين المعدلة للاختصاص. تطبيقها بأثر فوري على الدعاوى القائمة أمام المحكمة.
(3) محكمة النقض "اختصاصها" "الاختصاص الولائي". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها في الفصل في الدعوى. مادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على "... وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليها والقرارات المنفذة لها..."، فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها. كما نص في مادته التاسعة أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
2 - لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت وكانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - وكانت الواقعة المطروحة تعد بعد إعمال نصوص القانون 105 لسنة 1980 من اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها ومن ثم كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. وإذ قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
3 - لما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة حكم محكمة أول درجة ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى. على نحو ما سلف - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء محكمة أول درجة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها باعت سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابها بمواد القانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980. ومحكمة جنح طامية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة لمدة سنة وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنفت. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة لبيعها بتاريخ 11/ 9/ 1980 سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر. ومحكمة جنح مركز طامية قضت حضورياً في 19 مارس سنة 1981 - بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة فاستأنفت ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة 8/ 12/ 1981 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على "... وتختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليها والقرارات المنفذة لها..."، فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها. كما نص في مادته التاسعة أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم". لما كان ذلك, وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت وكانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات - وكانت الواقعة المطروحة تعد بعد إعمال نصوص القانون 105 لسنة 1980 من اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها ومن ثم كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. وإذ قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت من ديباجة حكم محكمة أول درجة ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى - على نحو ما سلف - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء محكمة أول درجة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها, وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.