مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 159

(23)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشري ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير - المستشارين.

الطعن رقم 787 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسي - تسوية حالة.
المادتان الخامسة والسابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة ملاحة البساتين والحدائق - المشرع أورد هذه الشهادة ضمن المؤهلات التي يحدد المستوى المالي لحامليها بالفئة (180/ 360 ج) - يشترط للاعتداد بهذا المؤهل أن يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 16 من إبريل سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظ الدقهلية ورئيس الوحدة المحلية لمركز السنبلاوين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 787 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 22 من فبراير سنة 1981 في الدعوى رقم 264 لسنة 1 القضائية المقامة من فهمي علي برعي دخان ضد الطاعنين والذي قضى بأحقية المدعي في تسوية حالته وفقاً للجدول الثاني المرافق لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 باعتباره من حملة المؤهلات المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء في الفئة 180/ 360 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وطلب الطاعنان بصفتيهما - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - أن تقضي دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب ثم القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24 من يناير سنة 1983. وبجلسة 14 من فبراير سنة 1983 حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 13 من مارس سنة 1983 - وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ أول يناير سنة 1979 أقام فهمي علي برعي دخان الدعوى رقم 264 لسنة 1 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد محافظ الدقهلية ورئيس الوحدة المحلية لمركز السنبلاوين طالباً الحكم بتسوية حالته نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذهب المدعي في شرح الدعوى إلى أنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة لفلاحة البساتين والحدائق سنة 1954 وعين بوزارة التربية والتعليم في أول نوفمبر سنة 1956. وقد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقضت المادة السابعة من هذا القرار بأن تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة 180/ 360 وورد تحت البند (27) "شهادة مدرسة فلاحة البساتين والحدائق" وبالتالي يحق له تسوية حالته في الفئة 180/ 360 اعتباراً من تاريخ تعيينه في أول نوفمبر سنة 1956 ثم تدرجه بعد ذلك بالترقيات والعلاوات ومنحه الفئة الرابعة في 31 من ديسمبر سنة 1976 مع صرف الفروق المالية اعتباراً من أول يناير سنة 1977.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أنه يشترط لكي يوضع الحاصل على شهادة مدرسة فلاحة البساتين والحدائق في الفئة 180/ 360 من بداية التعيين طبقاً لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - ونظراً لأن الشهادة الحاصل عليها المدعي غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها ومن ثم لا يحق له المطالبة بوضعه في الفئة 180/ 360 من بدء تعيينه، وطلبت رفض الدعوى مع إلزامه بالمصروفات.
وبجلسة 22 من فبراير سنة 1981 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في تسوية حالته وفقاً للجدول الثاني المرافق لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 باعتباره من حملة المؤهلات المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء في الفئة 180/ 360 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت قضاءها على أن القانون رقم 11 لسنة 1975 إذ خول الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة سلطة تحديد المؤهلات الدراسية التي يعتد بها في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبيان مستواها المالي فإنه يكفي مجرد ورود اسم مؤهل أو شهادة معينة في هذا القرار لإمكان القول بصلاحية حاملها للتعيين في الفئة المحددة لها في القرار وذلك لقيام افتراض قانوني في هذه الحالة بأن الشهادة قد استوفت الشروط المتطلبة وعلى هذا ونظراً لأن المدعي حاصل على شهادة "مدرسة فلاحة البساتين والحدائق" سنة 1954 - وقد وردت هذه الشهادة في قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 ضمن الشهادات المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها والمعتمدة للتعيين في الفئة 180/ 360 ومن ثم فلا جدال في أحقيته في تسوية حالته في تلك الفئة من بدء تعيينه في أول نوفمبر سنة 1956 ومعاملته وفقاً للجدول الثاني المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 إذ قضى في مادته السابعة بصلاحية حاملي الشهادة والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها والمبينة في هذا القرار ومن بينها "شهادة مدرسة فلاحة البساتين والحدائق" وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل للتعيين في وظائف الفئة 180/ 360 إنما تطلب في ذات الوقت أن يكون الحاصل على هذه الشهادة قد سبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها ثم درس بعد ذلك ثلاث سنوات دراسية، فإذا تخلف أي من هذين الشرطين فلا يكون العامل مستحقاً للتعيين في الفئة 180/ 360 - وما دام أن المدعي لم يحصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها فإنه لا يعتبر من الحاصلين على المؤهل اللازم بوصفه في الفئة 180/ 360 من بدء تعيينه.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان المستوى المالي المقرر لشهادة "مدرسة فلاحة البساتين والحدائق" في ضوء الأحكام التي أتى بها قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:
( أ ).........
(ب).........
(جـ) الفئة 180/ 360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
(د).........".
كما تنص المادة السابعة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة" - ومؤدى ذلك أن المشرع ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية وحده دون غيره - سلطة بيان المؤهلات الدراسية مع بيان مستواها المالي وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 8/ 2 من القانون رقم 58 لسنة 1971، والوزير إذ يستعمل تلك السلطة إنما تكون في إطار المعايير التي نصت عليها صراحة المادتان 5 و6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 دون الخروج عليها وإلا عد القرار الذي يصدر في هذا الشأن مجاوزاً القانون وبمعنى آخر فإن الضوابط التي حددها القانون ووضع أسسها لتقييم المؤهل الدراسي لابد وأن تكون مرعية بذاتها في هذا القرار - وقد تناول البند (جـ) من المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1975 حالة حملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي يحدد مستواها المالي في الفئة 180/ 360 واستلزم في هذا التحديد توافر شروط ثلاثة:
أولها: أن تكون الشهادة قد توقف منحها.
وثانيها: أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل.
ثالثها: أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
فإذا ما توافرت كل هذه الشروط في الحاصل على الشهادة اعتبرت حينئذ من الشهادات المتوسطة وتحدد مستواها المالي في الفئة 180/ 360، وإن لم تتوافر كلها أو بعضها تعذر اعتبارها كذلك. وقد صدر إعمالاً للتفويض التشريعي المقرر في المادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية ونصت المادة 7 منه على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة 180/ 360 (1)..... (2)....... (27)..... (شهادة مدرسة فلاحة البساتين والحدائق). وواضح أن المادة 7 من هذا القرار رددت ذات الشروط التي أوردتها المادة 5 من القانون وعلى ذلك فإنه ينبغي لكي تعتبر "شهادة مدرسة فلاحة البساتين والحدائق" من الشهادات المتوسطة التي يحدد مستواها المالي في الفئة 180/ 360 أن يكون حاملها قد سبق له الحصول على إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وأنه ولئن كان البند (27) قد أورد "شهادة مدرسة فلاحة البساتين والحدائق" على عمومه دون أن يقرنها بعبارة "سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها" كما فعل في بعض بنود أخرى من المادة 7 سالفة الذكر إلا أن ذلك لا يعني بأية حال من الأحوال عدم ضرورة الحصول مسبقاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها لأن كلاً من المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والمادة 7 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 قد بينت في صلبها في عبارات جلية وصريحة الشروط اللازمة لتقييم الشهادة المذكورة ومن بين تلك الشروط سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - وقد سبق إيضاح عدم جواز مخالفة قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية للقانون عند تحديد الشهادات وبيان مستواها المالي.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق وعلى ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة مدرسة فلاحة البساتين والحدائق سنة 1954 ولم يسبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، ومن ثم لا يجوز اعتباره من حاملي الشهادات المتوسطة المقرر لأصحابها الفئة 180/ 360 ما دام أنه في الحقيقة وواقع الأمر غير حاصل على الشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
ومن حيث إنه لا محاجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حصول المدعي على شهادة مدرسة فلاحة البساتين والحدائق يفترض سبق حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها إذ لو كان ذلك صحيحاً لما عمد المشرع إلى النص صراحة في المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وأيضاً في المادة 7 من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 على اشتراط سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها كي تسوى حالة الحاصل على شهادة مدرسة فلاحة البساتين والحدائق في الفئة 180/ 360.
ومن حيث إنه لا محاجة كذلك فيما يقال من أن القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي كان يشترط فيمن يقبل بالمدارس الابتدائية الراقية أن يكون قد أتم الدراسة الابتدائية بنجاح (مادة 36) وتبلغ مدة الدراسة بهذه المدارس ثلاث سنوات (مادة 38) مما قد يعني سبق الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ذلك لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون محصوراً فحسب في تبيان شروط الالتحاق بهذه المدارس دون أن يتعداه إلى غيره من مسائل أخرى تتعلق بتقييم مؤهل دراسي، هذا فضلاً عن أن من أتم الدراسة الابتدائية بنجاح طبقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه لا يحصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بل يعقد مفتش كل قسم في نهاية العام الدراسي امتحاناً نهائياً للتلاميذ الذين أتموا الدراسة بالفرقة السادسة. ويعطي الناجحون فيه تقريراً بإتمامهم الدراسة الابتدائية بنجاح (مادة 18) وهذا التقرير لا يقوم بأية حال من الأحوال مقام الشهادة الابتدائية القديمة، سيما وأن الحال لا يتعلق بتقييم سنوات دراسية معينة وإمكان معادلتها بشهادة بعينها تطلبها القانون وهي شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة.
ومن حيث إنه تبعاً لكل ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المدعي في تسوية حالته باعتباره من حملة المؤهلات المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء من الفئة 180/ 360 فإنه يكون قد جانب القانون في صحيحه بما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع في تطبيق هذا المبدأ الحكم رقم 303 لسنة 26 ق - جلسة 21/ 11/ 1982.