مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 371

(56)
جلسة 1 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشري ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير - المستشارين.

الطعن رقم 966 لسنة 26 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مؤهل دراسي.
القانون 83 لسنة 1973، والقانون 11 لسنة 1975 - مفهوم الزميل - الزمالة تصدق على المنتمين إلى مجموعة وظيفية واحدة والحاصلين على مؤهلات مقرر لها ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - بشرط أن يكون المؤهلان متساويان في تاريخ التعيين - تطبيق.
دبلوم الفنون والصناعات (نظام حديث) مقرر له في الأصل الدرجة السابعة في حين أن دبلوم الهندسة التطبيقية مقرر له في الأصل الدرجة السادسة من بدء التعيين - انتفاء شروط الزميل [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 10 من مايو سنة 1980 أودع الأستاذ حنا ناروز المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس حنا تادرس حنا قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 966 لسنة 26 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1979 في الدعوى رقم 1823 لسنة 31 القضائية المقامة من الطاعن ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية بصفته والذي قضى أولاً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1967. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً بالنسبة لباقي الطلبات وإلزام المدعي بالمصروفات - وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تسوية حالته طبقاً للقوانين أرقام 35 لسنة 1967 و83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 وقرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 2 لسنة 1976 بمقارنته بزميله الأحدث منه المهندس السيد محمد السيد سلامة بمنحه الدرجات وتدرج راتبه حتى يصل إلى 120 جنيهاً في 31 من ديسمبر سنة 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22 من مارس سنة 1982 - وبجلسة 13 من يونيه سنة 1983 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 20 من أغسطس سنة 1983، وبعد سماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن بهذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1979، وقد قدم الطاعن طلباً للجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة بتاريخ 20 من فبراير سنة 1980 قيد برقم 52 لسنة 26 عليا حيث تقرر قبوله بجلسة 17 من مارس سنة 1980 فبادر الطاعن بتقديم تقرير الطعن في 10 من مايو سنة 1980 ومن ثم يكون الطعن مقاماً في الميعاد القانوني مستوفياً أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1977 أقام المهندس حنا تادرس حنا الدعوى رقم 1823 لسنة 31 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية بصفته طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً للقوانين أرقام 35 لسنة 1967 و83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 بالمقارنة لزميله الأحدث منه المهندس السيد محمد السيد سلامه ومنحه الدرجات وتدرج راتبه حتى يصل إلى 120 جنيهاً في 31 من ديسمبر سنة 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وإلزام المدعى عليه المصروفات - وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه حاصل على دبلوم مدرسة الفنون والصناعات (نظام حديث) سنة 1939 وعين بخدمة الحكومة في 10 من أكتوبر سنة 1940 وسويت حالته طبقاً للقانونين رقمي 35 لسنة 1967 و83 لسنة 1973 ومنح الدرجة الثالثة اعتباراً من أول يناير سنة 1969 - وتدرج راتبه حتى وصل إلى 80.203 جنيهاً في 31 من ديسمبر سنة 1974 ثم سويت حالته بعد ذلك طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 ومنح الدرجة الثالثة اعتباراً من أول يناير سنة 1963 بذات راتبه ثم منح علاوة في أول يناير سنة 1976 وصل بها راتبه إلى 85.203 جنيهاً - ويشير المدعي إلى أن الجهة الإدارية وقعت في خطأ قانوني عند تطبيق القانونين رقمي 35 لسنة 1967 و83 لسنة 1973 إذ أنها قارنته على حد قوله - بزملائه المظلومين والذين في ذات ظروفه وكان الواجب عليها أن تقارنه بأحد زملائه ممن عينوا ابتداء على الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره 10.500 جنيهاً وهو المهندس السيد محمد السيد سلامة بإدارة المركبات بوزارة الحربية والمنتدب للعمل بالمعهد الفني حالياً إذ أنه كان زميلاً له وتدرجت حالته قبل القوانين الأخيرة فمنح الدرجة السادسة في 8 من ديسمبر سنة 1942 والخامسة في 26 من مايو سنة 1949 والرابعة في 3 من يونيه سنة 1953 والثالثة في 31 من ديسمبر سنة 1956 والثانية في 22 من يوليو سنة 1961 ثم الدرجة الثالثة الجديدة في 22 من يونيو سنة 1961 والثانية الجديدة في 25 من إبريل سنة 1966 ووصل راتبه في أول يناير سنة 1971 إلى 116 جنيهاً وفي أول يناير سنة 1972 إلى 120 جنيهاً ثم زيد بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى 125 جنيهاً ثم إلى 130 جنيهاً في أول يناير سنة 1976.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة جاء بها أن التسوية التي أجريت للمدعي كانت إعمالاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المؤرخة 17 من مارس سنة 1976 ومؤداها أن التسوية طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تتم من تاريخ التعيين في الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب - وأن المدعي عين في 10 من أكتوبر سنة 1940 في وظيفة من الدرجة السابعة الفنية باعتباره حاصلاً على دبلوم الفنون والصناعات سنة 1939 واستمرت ترقياته في الكادر الفني إلى أن نقل إلى الكادر التخصصي في أول يوليو سنة 1967 وقد سويت حالته بمقتضى القانون رقم 83 لسنة 1973 فمنح الدرجة السادسة المخفضة بمرتب 10.500 جنيهاً من تاريخ تعيينه وقورن بزملائه في المجموعة الفنية إلى أن نقل إلى الكادر التخصصي في أول يوليو سنة 1967 ومن هذا التاريخ انطلق بين زملائه في المجموعة التخصصية - أما عن مساواته بالمهندس السيد محمد السيد سلامة فذلك غير جائز لأن الأخير حاصل على دبلوم الهندسة التطبيقية سنة 1941 وعين بالدرجة السادسة اعتباراً من 8 من ديسمبر سنة 1941 ونقل إلى المجموعة التخصصية في 30 من يونيه سنة 1953 ومن ثم لا يعتبر زميلاً للمدعي، كما أن المؤهل الحاصل عليه مقيم بالكادر العالي وبذا تغدو التسوية التي أجريت للمدعي مطابقة للقانون.
وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1979 حكمت محكمة القضاء الإداري أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1967.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً بالنسبة لباقي الطلبات وألزمت المدعي المصروفات - وأقامت قضاءها بالنسبة إلى البند أولاً على أن المدعي إذ يطلب تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 وهو قانون سابق على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم كان يتعين عليه إقامة دعواه في موعد أقصاه 30 من سبتمبر سنة 1974 طبقاً للمادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 أما وأنه أقام الدعوى في 20 من أغسطس سنة 1977 فتكون غير مقبولة شكلاً، أما فيما يتعلق بالبند ثانياً الخاص بتسوية حالته طبقاً للقانونين رقمي 83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 فقد أشار الحكم المطعون فيه إلى أن الجهة الإدارية سوت حالة المدعي على مقتضى القانون رقم 83 لسنة 1973 فاعتبر في الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعيينه في 10 من أكتوبر سنة 1940 بمرتب 10.500 ج وتدرج في الترقيات والعلاوات إلى أن وصل إلى الدرجة الثالثة في أول يناير سنة 1969 ثم سويت حالته على مقتضى القانون رقم 11 لسنة 1975 فاعتبر في الدرجة الثالثة من أول يناير سنة 1963 وبالتالي تكون الجهة الإدارية قد طبقت في حق المدعي القانونين المشار إليهما تطبيقاً سليماً. ولا تجوز للمدعي المطالبة بمساواته بالمهندس السيد محمد سلامة حيث إنه يختلف عن زميله من حيث المؤهل وسنة التخرج وتاريخ التعيين مما يجعل شروط الزميل غير متوفرة في حقه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما قضى بعدم قبول طلب تسوية حالة الطاعن بالتطبيق للقانون رقم 35 لسنة 1967 ذلك أن الطاعن لم يطالب بتطبيق هذا القانون بمفرده بل طالب بتطبيقه مع القانونين رقمي 83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 وكذا قرار وزير التنمية الإدارية رقم 2 لسنة 1976، وأنه أشار إلى القانون رقم 35 لسنة 1967 لأن هناك فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع صدرت سنة 1974 قننها المشرع في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975، كما أن كافة شروط الزميل متوافرة بالنسبة بين المدعي والمهندس السيد محمد سلامة إذ أن كلاً منهما يحمل مؤهلاً مقرراً له الدرجة السادسة المخفضة فضلاً عن أن المدعي أقدم من هذا الزميل في سنة التخرج وفي تاريخ التعيين وأضاف تقرير الطعن بأنه ولئن كان الزميل المذكور قد نقل إلى الكادر العالي سنة 1953 في حين أن الطاعن لم ينقل إليه إلا في أول يوليو سنة 1967 إلا أن المهم هو أن يتحقق ذلك عند صدور القانونين رقمي 83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 2 لسنة 1976 كما أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أجرى مقارنة الطاعن بزميل له كان معيناً أصلاً في الفئة السابعة بمرتب قدره 10 جنيهات ثم عدل تعيينه إلى الفئة السادسة المخفضة بمرتب قدره 10.500 جنيهاً لأن الطاعن يطلب أن يقارن بزميل له عين ابتداء في الدرجة السادسة المخفضة وهو المهندس السيد محمد سلامة.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلب المدعي تسوية حالته على مقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة الصادر في 29 من أغسطس سنة 1967 فإنه مما تجدر الإشارة إليه أن المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة كانت تنص على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الخاضعين له التي نشأت قبل العمل به متى كانت مترتبة على أحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه، ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.." ومفاد هذا النص أن المشرع قصد منه تصفية الحقوق المترتبة على القوانين والنظم السابقة على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه في 30 من سبتمبر سنة 1971 بشرط أن يكون الحق قد نشأ قبل نفاذ هذا القانون وأن يكون مصدره أحكام القوانين والقرارات والنظم السابقة في صدورها على هذا التاريخ - فإذا ما توافر ذلك تعين على صاحب الشأن - المطالبة بحقه خلال الميعاد وهو ثلاث سنوات تنتهي في 30 من سبتمبر سنة 1974 فإذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابته إلى طلبه ولم يرفع دعوى المطالبة خلاله امتنع وجوباً على المحكمة قبول الدعوى لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام كما يمتنع على الجهة الإدارية لذات السبب النظر في طلبه أو إجابته إليه ما لم يكن ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
ومن حيث إن القانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه سابق في صدوره على 30 من ديسمبر سنة 1971 وكانت الحقوق المستمدة منه قد نشأت قبل هذا التاريخ فإنه لا يجوز اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1974 إجراء تسويات للعاملين الذين لم تصدر قرارات بتسوية حالتهم طبقاً لأحكامه حتى 30 من سبتمبر سنة 1971، وإذا كان الثابت أن المدعي لم يقم الدعوى بالمطالبة بتسوية حالته طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1967 إلا في 27 من ديسمبر سنة 1977 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الذكر ومن ثم تغدو الدعوى في هذا الخصوص غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد ولا يغير من هذا النظر ما ورد بتقرير الطعن من أن المدعي لم يطالب بتطبيق القانون رقم 35 لسنة 1967 بمفرده بل طالب أيضاً تطبيق القانونين رقمي 83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 ذلك أنه ولئن كان ذلك كذلك إلا أنه يتعين على المحكمة وهي بصدد بحث طلبات المدعي أن تنظر إلى مدى إفادته من كل قانون من تلك القوانين التي يطالب بتسوية حالته على مقتضى كل منها على حدة بحسبانه ينطوي على أحكام تنظيم المسائل والأمور التي احتوتها نصوصه والتي تغاير في مضمونها ككل ما اشتملت عليه أحكام القوانين الأخرى عند معالجتها للأمور التي تناولتها فلزم عندئذ تطبيق القواعد القانونية التي تحيط بكل قانون من تلك القوانين وإلا أدى ذلك إلى إهدار القاعدة الآمرة التي انتظمتها المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالف الذكر.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعي تسوية حالته وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية فقد نصت المادة الأولى منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه" كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه "يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابعة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس" والمستفاد من هذين النصين أن المشرع استهدف إزالة بعض الموانع التي حالت دون تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين الذين لم تسو حالتهم طبقاً لأحكامه عند صدوره والعمل به لسبب تخلف شروط تطبيقه في شأنهم وذلك بمنحهم الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي حاصل على دبلوم الفنون والصناعات (نظام حديث) سنة 1939 وقد عين اعتباراً من 10 من أكتوبر سنة 1940 بوظيفة من الدرجة السابعة الفنية واستمر في ترقياته في الكادر الفني إلى أن نقل إلى الكادر التخصصي في أول يوليو سنة 1967 - وقد قامت الجهة الإدارية بتسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وذلك بمنحه الدرجة السادسة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 10 من أكتوبر سنة 1940 بمرتب 10.500 ج بدلاً من الدرجة السابعة التي عين عليها أصلاً. والمقرر له في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الدرجة السابعة بمرتب 10 جنيهات من بدء التعيين على أن يمنح ماهية 10.500 جنيهاً في الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات أو بماهية أيهما أكبر. ثم تدرج المدعي في الترقيات في المجموعة الفنية بالمقارنة بزملائه إلى أن نقل إلى الكادر التخصصي في أول يوليو سنة 1967 ومنذ هذا التاريخ انطلق بين زملائه في ذلك الكادر, ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد التزمت في شأن المدعي ما يقضي به القانون رقم 83 لسنة 1973.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلب المدعي تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فإن المادة 14 من هذا القانون تنص على أنه "تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور فإذا لم يكن للعامل زميل في ذات الوحدة الإدارية التي يعمل بها تسوى حالته طبقاً للأحكام السابقة بالنسبة لزميله في الجهة التي يعمل بها قبل الأخيرة - فإذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله في الجهة التي يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية". ومفاد هذا النص أن المشرع قرر تسوية حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بوضعهم على الدرجات المحددة لمؤهلاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وبالإضافة إلى ذلك قضي بتدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ الذي سيعتبرون شاغلين فيه للدرجات المحددة لمؤهلاتهم، وأوجب المشرع الاعتداد عند إجراء التسوية بالزميل الموجود بالوحدة الإدارية التي يعمل بها العامل، فإذا لم يوجد سويت حالته على أساس حالة الزميل في الجهة التي يعمل بها قبل الأخيرة، فإذا لم يوجد سويت الحالة على أساس حالة الزميل بالجهة التي يحددها وزير التنمية الإدارية.
ومن حيث إنه لما كانت أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هي الأساس في تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وكانت المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 تنص على أنه "...... يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف وكذلك العاملين المعينين على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم" فإن مفهوم الزميل يتحدد وفقاً لهذا النص بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لأحكام مرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 ومن ثم فإن الزمالة تصدق على المنتمين إلى مجموعة وظيفية واحدة والحاصلين على مؤهلات مقرر لها ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين، وعلى ذلك فإنه بغض النظر عن مدى تطبيق أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على حالة المدعي باعتبار أن دعواه في خصوص تطبيق هذا القانون غير مقبولة شكلاً كما سلف البيان، إلا أن المؤهل الذي يحمله المدعي وهو دبلوم الفنون والصناعات (نظام حديث) سنة 1939 مقرر له في مرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفني المتوسط وهي الدرجة التي عين فيها في 10 من أكتوبر سنة 1940 ثم نقل إلى المجموعة التخصصية في أول يوليو سنة 1967 - في حين أن المؤهل الحاصل عليه المهندس السيد محمد سلامة والمراد تسوية حالة المدعي بالمقارنة به، هو دبلوم الهندسة التطبيقية سنة 1941، وهذا المؤهل مقرر له في مرسوم 6 من أغسطس سنة 1953 الدرجة السادسة بالكادر الفني ضمن مجموعة الدرجات الجامعية والمؤهلات العالية، وهي الدرجة التي عين فيها في 8 من ديسمبر سنة 1941 ثم نقل إلى المجموعة التخصصية في 30 من يونيه سنة 1953 أي قبل نقل المدعي إليها بمدة أربعة عشر عاماً، ومن ثم فإن شروط الزميل تصبح غير متوافرة في حقه وبالتالي لا يجوز للمدعي طلب المقارنة أو المساواة به، ويكون طلبه في هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من القانون ولا يغير من ذلك أن يكون المؤهل الحاصل عليه المدعي وهو دبلوم الفنون والصناعات (نظام حديث) سنة 1939 قد قيم فيما بعد بمرتب 10.500 جنيهاً طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 2 لسنة 1976 ذلك أن العبرة في هذا الشأن بأن يكون المؤهلان متساويان في تاريخ التعيين - والثابت أن مؤهل المدعي مقرر له في الأصل الدرجة السابعة من بدء التعيين في حين أن مؤهل المهندس السيد محمد سلامة مقرر له في الأصل الدرجة السادسة من بدء التعيين.
ومن حيث إنه بالابتناء على ما تقدم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فيكون قد أصاب على وجه القانون ويغدو النعي عليه غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.


[(1)] بذات المبدأ الطعن رقم 67 لسنة 26 ق - جلسة 24/ 12/ 1984.