أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 711

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي؛ وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور.

(141)
الطعن رقم 524 لسنة 48 القضائية

تبديد. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه. الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
تبرئة المتهم أخذاً بأقوال شهوده من أن الطاعنة تسلمت منقولاتها مع إغفال ما أقر به بمحضر الشرطة من أنها في حوزته. قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه أورد تبريراً لقضائه بالبراءة قوله "إن الثابت بمحضر جلسة 23/ 5/ 1976 أن العلاقة الزوجية بين المتهم والمجني عليها كانت ما زالت قائمة عندما اتهمه وقد شهد الشهود بأن الزوجة وبعض أقاربها حضروا وأخذوا المنقولات المنسوب للمتهم الاستيلاء عليها الأمر الذي يقطع في الدلالة على أن المتهم لم يرتكب ما نسب إليه والمحكمة تطمئن إلى شهادة الشهود الذين عاصروا الواقعة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات - لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن أمين التحقيقات بقسم شرطة النزهة قد أثبت في محضره أنه انتقل إلى المطعون ضده وكلفه برد منقولات الطاعنة إليها بناء على أمر النيابة العامة فأقر له بوجودها في حوزته ورفض تسليمها إليها - وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده أخذاً بأقوال شهوده من أن الطاعنة وبعض أقاربها أخذوا منقولاتها المنسوب إليه تبديدها، دون أن يعرض للدليل المستمد مما أثبته أمين التحقيقات بمحضره سالف الذكر بما يؤيد أقوال الطاعنة وشهودها وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه - في خصوص الدعوى المدنية - والإحالة وإلزام المطعون ضده المصروفات بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر....... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم طالبة الحكم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة النزهة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن الوكيل عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة خيانة الأمانة ورفض دعواها المدنية قبله قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما شهد به شهود النفي من أنها تسلمت منقولات منزل الزوجية من زوجها المطعون ضده دون أن يعرض لدلالة ما حوته الأوراق من اعتراف له - لاحق لأقوال هؤلاء الشهود - مفاده أن المنقولات ما زالت لديه وأنه ممتنع عن تسليمها للطاعنة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد تبريراً لقضائه بالبراءة قوله "أن الثابت" بمحضر جلسة 23/ 5/ 1976 أن العلاقة الزوجية بين المتهم والمجني عليها كانت ما زالت قائمة عندما اتهمته وقد شهد الشهود بأن الزوجة وبعض أقاربها حضرواً وأخذواً المنقولات المنسوب للمتهم الاستيلاء عليها الأمر الذي يقطع في الدلالة على أن المتهم لم يرتكب ما نسب إليه والمحكمة تطمئن إلى شهادة الشهود الذين عاصروا الواقعة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات - لما كان ذلك - وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن أمين التحقيقات بقسم شرطة النزهة قد أثبت في محضره أنه انتقل إلى المطعون ضده وكلفه برد منقولات الطاعنة إليها بناء على أمر النيابة العامة فأقر له بوجودها في حوزته ورفض تسليمها إليها - وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده أخذاً بأقوال شهوده من أن الطاعنة وبعض أقاربها أخذوا منقولاتها المنسوب إليه تبديدها، دون أن يعرض للدليل المستمد مما أثبته أمين التحقيقات بمحضره سالف الذكر بما يؤيد أقوال الطاعنة وشهودها وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه - في خصوص الدعوى المدنية - والإحالة وإلزام المطعون ضده المصروفات بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.