أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 785

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار عثمان الزيني وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ، وأبو بكر الديب.

(161)
الطعن رقم 833 لسنة 48 القضائية

(1) تفتيش. جمارك. تهريب جمركي. قانون. "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصهم".
تفتيش الأمتعة والأشخاص داخل الدائرة الجمركية. ماهيته. حق مأموري الضبط القضائي. من موظفي الجمارك. بإجرائه لمجرد قيام مظنة التهريب.
(2) تفتيش. جمارك. تهريب جمركي حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض"حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مأمورو الضبط القضائي.
القضاء ببطلان تفتيش المتهم. داخل الدائرة الجمركية. لانتفاء ما يجيزه طبقاً لأحكام قانون الإجراءات. دون أن يعرض الحكم لحق مأموري الضبط القضائي. من رجال الجمارك. من التفتيش لقيام مظنة التهريب. خطأ في تطبيق القانون.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب، استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه موظفو الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدى الحالات المقررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون.
2 - متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان القبض وما ترتب عليه من إجراءات، قد التزم في تقديره بقيود القبض والتفتيش المقررة بقانون الإجراءات الجنائية حيث لا يلزمه القانون في واقعة الدعوى هذا القيد، ودون أن يعرض للحق المخول لمأموري الضبط القضائي من رجال الجمارك وحراسها في التصدي للأشخاص الذين يدخلون الدائرة الجمركية أو يغادرونها وتفتيشهم عند قيام مظنة التهريب في حقهم، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق وحدوده يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيشاً) دون أن يكون قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام القانون وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان القبض وما ترتب عليه من تفتيش لأن المطعون ضده لم يكن في حالة تلبس أو اشتباه مما يجوز معها للشرطيين السريين وهما ليسا من مأموري الضبط القضائي أن يقبضا عليه، في حين أن الإجراءات لم تتخذ قبل المطعون ضده إلا حينما حاول الخروج من صالة الجمرك قبل الانتهاء من الإجراءات الجمركية فاقتاده الشرطيان السريان المعينان للمراقبة داخل الدائرة الجمركية - وأحدهما من وحدة مكافحة المخدرات والآخر من قوة مباحث الجمارك وهو من مأموري الضبطية القضائية - إلى مأمور أول الجمرك الذي قام بتفتيشه فعثر معه على المخدر المضبوط، ومن ثم تكون الإجراءات قد جرت في حدود ما يخوله القانون رقم 66 لسنة 1963 لرجال الجمارك فهي صحيحة قانوناً.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن أورد واقعة الدعوى كما ساقها الاتهام بما مؤداه أن المطعون ضده قدم إلى البلاد بطريق البحر وعند محاولته مبارحة صالة الجمرك قبل الانتهاء من الإجراءات الجمركية، اشتبه في أمره الشرطيان السريان المعينان للمراقبة فاصطحباه إلى مأمور أول جمرك الركاب الذي قام بتفتيشه فعثر داخل الجورب الذي كان يرتديه في قدمه اليمني على لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من الحشيش - خلص الحكم إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر المسندة إليه تأسيساً على بطلان القبض وما ترتب عليه من إجراءات لأن المطعون ضده لم يكن في حالة من حالات التلبس بالجريمة ولم يضع نفسه موضع الاشتباه حتى يسوغ لرجلي الشرطة السريين وهما ليسا من رجال الضبطية أن يقبضا عليه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذا المحكمة قد جرى على أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب، استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه موظفو الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان القبض وما ترتب عليه من إجراءات تأسيساً على ما أورده، قد التزم في تقديره بقيود القبض والتفتيش المقررة بقانون الإجراءات الجنائية حيث لا يلزمه القانون في واقعة الدعوى هذا التقيد ودون أن يعرض للحق المخول لمأموري الضبط القضائي من رجال الجمارك وحراسها في التصدي للأشخاص الذين يدخلون الدائرة الجمركية أو يغادرونها وتفتيشهم عند قيام مظنة التهريب في حقهم، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق وحدوده - يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه والإحالة.