أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 585

جلسة 4 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميرة ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن.

(85)
الطعن رقم 6019 لسنة 59 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". عقوبة "سقوطها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سقوط الحكم الغيابي عن الجناية المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات. مخالفة للقانون.
حجب هذه المخالفة المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى. أثره؟
لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث (من الباب الثاني من الكتاب الثاني) الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها". ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة". وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة. وإذن فمتى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكاب جنايات القتل العمد وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص وقضت محكمة الجنايات غيابياً في 7 أكتوبر سنة 1974 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وأنه لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتى وقت ضبط المطعون ضده في 18 نوفمبر سنة 1986 مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أولاً - قتل..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً "مسدس" وتوجه إليه بمكان وجوده وأطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) ثالثاً - أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بإحراز سلاح ناري. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده اتهم بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وصدر ضده حكماً غيابياً في 3 ديسمبر سنة 1974 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وقبض عليه بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1986، ولما كانت المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة وكانت المادة 528 منه تنص على أن العقوبة المحكوم بها في جناية لا تسقط إلا بمضي عشرين سنة، وأن المطعون ضده قبض عليه قبل هذه المدة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لسقوطها بمضي عشر سنوات المقررة لسقوط الجريمة يكون قد خالف القانون، بما يستوجب نقضه والإحالة.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جنايات القتل العمد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وأن محكمة جنايات طنطا قضت عليه غيابياً بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1974 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وأنه قبض عليه بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1986 وأعيدت محاكمته فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1987 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الحادث وقع بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1972 وفيها حبس المتهم وأفرج عنه في 11 نوفمبر سنة 1972 وأنه منذ هذا التاريخ لم يتخذ في مواجهته أي إجراء رسمي حتى قبض عليه بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1986 على ذمة الحكم الغيابي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1974 فيكون قد انقضى على الدعوى أكثر من عشر سنوات دون اتخاذ أي إجراء فيها قبل ضبط المطعون ضده، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث "من الباب الثاني من الكتاب الثاني" الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه (لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها)، ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة، وإذن فمتى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكاب جنايات القتل العمد وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص وقضت محكمة الجنايات غيابياً في 7 أكتوبر سنة 1974 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وأنه لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتى وقت ضبط المطعون ضده في 18 نوفمبر سنة 1986 مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.