مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 256

(32)
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية رقم 557 لسنة 3 القضائية

مكافأة - المكافأة المستحقة لعمال اليومية عند ترك الخدمة طبقاً للائحة مكافآت العمال باليومية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 8/ 5/ 1922 - عدم صرفها إلا عن أيام العمل الفعلية.
إن لائحة مكافآت العمال باليومية التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 قد نصت في المادة 16 منها على أن "جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال أو لإصاباتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدم في السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبي أو لبلوغهم سن 65 سنة أو الذين يضطرون إلى اعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية يكون لهم الحق في مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين في الخدمة بطريقة منتظمة سواء أكانتا منقطعتين أو منفصلتين ويدخل فيهما الإجازات بأجرة كاملة، ولا تدخل الإجازات التي بدون أجرة". أما عن النسب المشار إليها في هذه المادة فقد نصت عليها المادة 17 من هذا القرار فقالت "المكافأة التي تصرف عند مغادرة الخدمة لأي سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التي تكون قد صرفت وقت اعتزال العمل، وذلك عن كل سنة كاملة في الخدمة". وحددت المادة 21 أقصى قيمة للمكافأة فنصت على أن "أقصى قيمة للمكافأة التي يستحقها عامل اليومية ماهية سنة واحدة باعتبار السنة 360 يوماً". وأشارت المادة 25 إلى حالة وفاة العامل بقولها إذا توفي أحد عمال اليومية الدائمين أثناء الخدمة يكون لأرملته وأولاده الحق في نصف المكافأة التي كان له أن يستولى عليها لو أنه غادر الخدمة في تاريخ وفاته لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة 16 المتقدمة. ولا تصرف المكافأة للعامل إلا عن أيام العمل الفعلية وهو ما نصت عليه أحكام اللوائح والقوانين.


إجراءات الطعن

في 9 من مارس سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 18 من يناير سنة 1957 في الدعوى رقم 841 لسنة 3 القضائية المقامة من محمد محمد أحمد سرور ضد مصلحة المواني والمنائر، والذي يقضى "باستحقاق المدعين للفرق بين ما صرف إليهم من مكافأة عن مدة خدمة مورثهم وما يستحق بواقع أجر مورثهم عن 360 يوماً، عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عرضة الطعن - "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعين بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى مصلحة المواني والمنائر بوزارة الحربية في 9 من سبتمبر سنة 1957، وإلى المطعون ضده في 19 من سبتمبر سنة 1957، وعين لنظره جلسة 12 من أكتوبر سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة 9 من نوفمبر سنة 1957، ثم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يستفاد من أوراق الطعن - في أن المطعون ضده تقدم، عن نفسه وبصفته وصياً على القاصرين أحمد وفائزة قصر المرحوم محمد أحمد سرور وأمينة محمد السويسي أرملة العامل المتوفى، بصحيفة دعوى إلى سكرتيرية المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 2 من سبتمبر سنة 1956 وقيدت برقم 841 لسنة 3 ق، قال فيها إن مورثهم المرحوم محمد أحمد سرور كان قد عين بمصلحة المواني والمنائر في 23 من أكتوبر سنة 1926 في مهنة قلفاط بالمياومة، واستمر بها حتى انتهت مدة خدمته بالوفاة في 22 من يوليه سنة 1952، وقد صرفت المصلحة المدعى عليها للورثة المدعين المكافأة على أساس المرتب الأصلي دون علاوة الغلاء، في حين أن مورثهم ممن ينطبق عليهم القانون رقم 41 لسنة 1944، وطلبوا الحكم لهم بصرف المكافأة على أساس المرتب الأصلي مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة، مع صرف مقابل الإجازات الاعتيادية المتجمدة لمورثهم، والتي انتهت خدمته قبل قيامه بها. ردت الجهة الإدارية على الدعوى، فقالت إن المرحوم محمد أحمد سرور فصل من الخدمة لوفاته في 22 من يوليه سنة 1952، وصرفت لورثته المكافأة والإعانة طبقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 من مايو سنة 1922 وفي 17 من ديسمبر سنة 1944 المعامل بهما، على أساس مدة قدرها 27 يوم 9 شهر 18 سنة بأجر يومي 700 م وباعتبار أجره 15 يوماً عن كل سنة بلغت قيمتها 874 م و196 ج. أما عن مطلب المدعين معاملة مورثهم على أساس قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 فلا حق لهم فيه وليس من مصلحتهم في شيء؛ ذلك أن هذا القانون قد حدد قيمة المكافأة باعتبار أجر عشرة أيام عن كل سنة بحيث لا تزيد عن أجر ستة أشهر وعلى أساس الأجر اليومي بدون إضافة إعانة غلاء المعيشة، كما جاء ذلك بالمادة 23 منه. وانتهت الإدارة إلى أن المكافأة والإعانة التي صرفت للورثة طبقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 من مايو سنة 1922 وفي 17 من ديسمبر سنة 1944 قد سويت على أساس معاملة واحدة، كما هي في قانون عقد العمل الفردي، بل وتزيد عليها كثيراً، فلا محل لرفع الدعوى، وطلبت الحكم برفضها. وبجلسة 24 من سبتمبر سنة 1956 قرر المدعي أنه أقام الدعوى بصفته وتنازل عن طلب صرف مقابل الإجازات الاعتيادية؛ حيث إن القانون رقم 41 لسنة 1944 لا يخوله الحق في الطلب المذكور. وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1956 قدم المدعي مذكرة تضمنت أن جهة الإدارة سوت المكافأة طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1909 والقوانين المعدلة له، وقد أخطأت في ذلك؛ إذ وهي في سبيل تقدير سنوات الخدمة قسمت أيام العمل الفعلية على 365 يوماً مع تقدير الأجر الشهري باعتبار الشهر ثلاثين يوماً. وقال المدعي إن التطبيق الصحيح لهذا القانون يؤدي إلى أن يكون مقدار المكافأة 252 ج، ويكون مقدارها 207 ج، عملاً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1944، وإذ كانت المصلحة لم تصرف للورثة سوى 198 ج فإنهم يطالبون بصرف الفرق ومقداره 54 ج، طبقاً لقانون المعاشات وعلى أساس أن مدة مورثهم 26 سنة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وقد قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بحكمها الصادر في 18 من يناير سنة 1957 "باستحقاق المدعين للفرق بين ما صرف إليهم من مكافأة عن مدة خدمة مورثهم وما يستحق بواقع أجر مورثهم عن 360 يوماً عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وأسست قضاءها على أن قول جهة الإدارة، بأنها ذهبت في تسوية مكافأة مورث المدعين على أساس اعتبار مدة خدمته بها 27 يوم 9 شهر 18 سنة استناداً إلى أن ما يحسب في مدة الخدمة في حساب المكافأة هو أيام العمل الفعلية دون الأيام التي لم يباشر فيها مورث المدعين العمل، هو قول مردود، ولا سند له من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922، وهو الذي طبقته الإدارة على حالة مورث المدعين عند تقدير المكافأة لهم. وقالت المحكمة إن المقصود من نص المادة 17 من قرار مجلس الوزراء السالف الذكر، هو أن تحسب المكافأة بواقع 15 يوماً عن كل سنة كاملة في الخدمة، ولا يعني ذلك استبعاد الأيام التي لم يباشر فيها العامل عمله، ولما كانت مدة خدمة مورث المدعين تبلغ ما يزيد على الخمسة وعشرين عاماً، باعتبار أنه دخل الخدمة في عام 1926 وفصل بالوفاة في عام 1952 وبالتالي تجاوز مكافأته أقصى حد للمكافأة التي يستحقها عامل اليومية طبقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور، وهي ماهية سنة واحدة باعتبار السنة 360 يوماً؛ وبذلك تكون المكافأة المستحقة له طبقاً لأحكام القرار المذكور هي أجر 360 يوماً، وهو ما يزيد قطعاً على المكافأة المستحقة له طبقاً للقانون الذي يطالب المدعون بتطبيقه عليهم، وهو القانون رقم 41 لسنة 1944؛ ومن ثم تكون أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922 هي الأصل الواجب التطبيق في هذه الدعوى ويتعين الحكم باستحقاق المدعين للفرق بين ما صرف إليهم فعلاً من مكافأة وبين ما هو مستحق لهم من مكافأة بواقع أجر مورثهم عن 360 يوماً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الأصل في تقدير المكافأة هو أن تكون عن مدة العمل الفعلية، فتلك هي القاعدة التي قصد إليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922، وقد سوت جهة الإدارة مكافأة مورث المدعين على هذا الأساس، فالتزمت صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المرحوم محمد أحمد سرور - مورث المدعين - كان عاملاً باليومية (قلفاط) بخدمة مصلحة المواني والمنائر من 23 من أكتوبر سنة 1926، إلى أن توفي في 22 من يوليه سنة 1952، فيحكم المكافأة المستحقة لورثته لائحة مكافآت العمال باليومية التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922، ونصت المادة 16 منه على أن "جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال أو لإصاباتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدم في السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبي أو لبلوغهم سن 65 سنة أو الذين يضطرون إلى اعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية يكون لهم الحق في مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين في الخدمة بطريقة منتظمة سواء أكانتا منقطعتين أم منفصلتين، ويدخل فيهما الإجازات بأجرة كاملة، ولا تدخل الإجازات التي بدون أجرة"، أما عن النسب المشار إليها في هذه المادة، فقد نصت عليها المادة 17 من هذا القرار فقالت "المكافأة التي تصرف عند مغادرة الخدمة لأي سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التي تكون تصرف وقت اعتزال العمل، وذلك عن كل سنة كاملة في الخدمة". وحددت المادة 21 من قرار مجلس الوزراء المذكور أقصى قيمة للمكافأة، فنصت على أن "أقصى قيمة للمكافأة التي يستحقها عامل اليومية ماهية سنة واحدة باعتبار السنة 360 يوماً". وأشارت المادة 25 إلى حالة وفاة العامل بقولها "إذا توفي أحد عمال اليومية الدائمين أثناء الخدمة يكون لأرملته وأولاده الحق في نصف المكافأة التي كان له أن يستولى عليها لو أنه غادر الخدمة في تاريخ وفاته لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة 16 المتقدمة".
ومن حيث إن جهة الإدارة قد طبقت، وبحق، أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922، والخاص بمكافآت عمال المياومة في خدمة الحكومة، على حالة مورث المدعين، وقد راعت الإدارة - عند إجراء حساب المكافأة المستحقة - أن المكافأة لا تصرف للعامل إلا عن أيام العمل الفعلية، وهو ما نصت عليه أحكام اللوائح والقوانين، بل إن مبلغ المكافأة التي قبضها الورثة تزيد على ما يستحقونه.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، متعيناً إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بمصروفاتها.