مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 24

(فتوى رقم 1095 في 13/ 12/ 1981 ملف رقم 16/ 3/ 555)
(14)
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1981

عاملون مدنيون - أقدمية اعتبارية - القانون رقم 135/ 1980 قضى صراحة بمنح حملة الشهادات والمؤهلات الواردة في المادة الرابعة منه والموجودين بالخدمة بشركات القطاع العام في 31/ 12/ 1974 أقدمية اعتبارية حددها في الفئة المالية التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ قبل تطبيق القانون رقم 11/ 1975 أو بعد تطبيقه - أثر ذلك - إضافة الأقدمية إلى الفئة التي يبلغها العامل حتى 31/ 12/ 1974 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
إن القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المعمول به اعتباراً من أول يوليو سنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 الذي يسري اعتباراً من ذات التاريخ، ينص في المادة الرابعة على أن "يمنح حملة الشهادات الجامعية والعالية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 بوحدات القطاع العام أو المؤسسات العامة قبل إلغائها وكان يسري في شأنهم القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 في هذه الجهات فيمنحون أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات في الفئة المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو التي يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ويسري حكم الفقرة الأولى على حملة الشهادات والمؤهلات التي لا يقل مستواها عن الشهادات الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية أو ما يعادلها...".
ومفاد هذا النص أن المشرع قضى صراحة بمنح حملة الشهادات والمؤهلات الواردة بالنص سالف الذكر والموجودين بالخدمة بشركات القطاع العام في 31/ 12/ 1974 أقدمية اعتبارية حددها في الفئة المالية التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 أو بعد تطبيقه، ومن ثم يكون المشرع قد قطع بجواز إضافة تلك الأقدمية إلى الفئة التي يبلغها العامل حتى 31/ 12/ 1974 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز إضافة الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها بالقانون رقم 135 لسنة 1980 إلى الفئة التي يبلغها العامل حتى 31/ 12/ 1974 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.