مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 68

(فتوى رقم 213 في 22/ 2/ 1982 ملف رقم 7/ 1/ 44)
(40)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981

حكم - تنفيذه - (نزع ملكية).
إن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن من صدر في مواجهته حكم نهائي يلتزم بتنفيذه قبل المحكوم لصالحه - لا يجوز الاحتجاج بأي دفع من شأنه التأثير على تنفيذ الحكم سواء من ناحية أطراف التنفيذ أو موضوعه - التزام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام بزيادة تعويضات نزع الملكية - أساس ذلك - أن الهيئة المذكورة لم تدخل الجهات المنزوع الملكية لصالحها خصماً في دعوى الطعن في التعويض.
إن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ينص في المادة 10 على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".
ومفاد هذا النص أن من صدر في مواجهته حكم نهائي يلتزم بتنفيذه قبل المحكوم لصالحه، ولا يجوز له أن يحتج في مواجهته بأي دفع يكون من شأنه التأثير على تنفيذ الحكم سواء من ناحية أطراف التنفيذ أو موضوعه، ومن ثم فإن الهيئة المصرية العامة للمساحة تلتزم بتنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام بزيادة تعويضات نزع الملكية باعتبارها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية في مواجهة أصحاب الحقوق على العقارات المنزوعة ملكيتها وفقاً للمادة 6 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 طالما أنها لم تدخل الجهات المنزوع الملكية لصالحها خصماً في دعوى الطعن في التعويض، بالتطبيق لحكم المادة 117 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، ولا يكون أمامها إلا أن ترجع على تلك الجهات بالمبالغ التي تؤديها زيادة عما تقاضته منها لمواجهة نفقات نزع الملكية، ويتعين على تلك الجهات أن تتخذ إجراءات زيادة المبالغ المرصدة لهذا الغرض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بزيادة تعويضات نزع الملكية في مواجهتها دون الجهات المنزوع الملكية لصالحها، وعلى الهيئة في هذه الحالة أن ترجع على تلك الجهات لزيادة المبلغ المرصد لنزع الملكية.