أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 196

جلسة 10 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: د/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، أحمد زكي غرابه ومحمد السعيد رضوان.

(45)
الطعن رقم 1171 لسنة 49 قضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". معاش.
(1) السنوات الزائدة عن اشتراك المؤمن عليه في التأمين مدة ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر. استبعادها من المدد التي يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة. ق 25 لسنة 77 بتعديل أحكام القانون 79 لسنة 1975.
(2) احتفاظ المستحقين بالمعاش الذي تم صرفه وتوزيعه ورده قبل تعديل القانون 79 لسنة 1975. صحيح. عدم سريان ذلك على سائر الحقوق التأمينية الأخرى. م 17 ق 25 لسنة 1977.
1 - مؤدى نص المادتين 19/ 2، 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديلهما أنه إذا ما زادت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر، تحسب السنوات الزائدة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين وأدى عنها المبالغ المطلوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين ويصرف له تعويض من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة. وقد استبدل القانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي - بهذين النصين المادتين 26، 34 ونص في أولاهما على استبعاد تلك المدة من المدد التي يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة كما نص في المادة 19 على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/ 9/ 1975.
2 - النص في المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشر يعتبر صحيحاً ما تم قبل العمل بهذا القانون من صرف وتوزيع ورد لمعاش المستحقين بالمخالفة للنصوص المعدلة..." بما مفاده أن مجال إعمال هذه المادة مقصور على المعاش دون سائر الحقوق التأمينية الأخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 5 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة الحكم بصرف معاشه بواقع 120 ج شهرياً وعدم أحقية الطاعنة في استرداد مبلغ 1035 ج. وقال بياناً لها أنه أحيل إلى المعاش في 2/ 3/ 1976 لبلوغه سن التقاعد، وكانت مدة خدمته - يوم 10 شهر 39 سنة منها ثلاث سنوات ضمت طبقاً للمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وأدى الاشتراكات المستحقة عنها وحسب معاشه بواقع 120 ج شهرياً، وصرف له تعويض من دفعة واحدة مقدراه 1035 ج عن المدة الزائدة عن ستة وثلاثين سنة، وإذ بدأت الطاعنة في استرداد هذا التعويض بخصم 30 ج شهرياً من معاشه اعتباراً من 1/ 7/ 1976 دون وجه حق، فقد أقام الدعوى بطلباته أنفة البيان، وبتاريخ 30/ 5/ 1978 قضت المحكمة بندب خبير، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 6/ 1978 بأحقية المطعون ضده في صرف معاشه الشهري بواقع 120 ج بغير خصم ربعه... اعتباراً من 1/ 5/ 1977... استأنف المطعون ضده والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئنافان برقمي 1224، 1331 سنة 95 ق، وبعد ضم الاستئنافين حكمت في 28/ 3/ 1979 بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده في صرف معاشه بواقع 120 ج شهرياً دون خصم، واسترداد ما خصم منه منذ 1/ 7/ 1976، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش كاملاً واسترداد ما خصمته الطاعنة منه استيفاء لتعويض الدفعة الواحدة الذي سبق صرفه له، على أساس أن المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي صححت الوفاء بالتعويض الذي تم قبل العمل بهذا القانون على خلاف أحكامه، في حين أن هذه المادة لا تسري إلا على المعاش دون سائر الحقوق التأمينية الأخرى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادتين 19/ 2، 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديلهما أنه إذا ما زادت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر، تحسب السنوات الزائدة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين وأدى عنها المبالغ المطلوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين ويصرف له تعويض من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة. وقد استبدل القانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي - بهذين النصين المادتين 26، 34 ونص في أولاهما على استبعاد تلك المدة من المدد التي يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة، ونص في المادة 19 على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في 1/ 9/ 1975 ونص في المادة 17 على أنه (مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشر يعتبر صحيحاً ما تم قبل العمل بهذا القانون من صرف وتوزيع ورد لمعاش المستحقين، بالمخالفة للنصوص المعدلة وذلك فيما عدا الحالات التي عدلت فيها أنصبة المستحقين في المعاش بالزيادة فتؤدى إليهم الأنصبة الجديدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يؤدي إلى المستحقين معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال) بما مفاده أن مجال إعمال هذه المادة مقصور على المعاش دون سائر الحقوق التأمينية الأخرى فإن المطعون ضده وقد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين في 2/ 3/ 1976 وله مدة ثلاث سنوات زائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، ضمت إلى مدة خدمته طبقاً للمادة 34 المشار إليها أنفاً، لا يكون له الحق في تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة أو الاحتفاظ بما صرف له منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 1224، 1331 سنة 95 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.