مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 90

(فتوى رقم 244 في 24/ 2/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 894)
(56)
جلسة 20 من يناير سنة 1982

عاملون مدنيون - عمد ومشايخ - إعادة تعيين العمدة في وظيفته التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة العمدة - أساس ذلك - أن المشرع احتفظ له بموجب حكم المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بالوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة العمدة وذلك بالمغايرة لما كان عليه الحال في القانون رقم 59 لسنة 1964 تطبيق.
إن المادة 24 من قانون العمد والمشايخ رقم 59 لسنة 1964 كانت تحظر على العمدة الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وأن قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1981 قضى في المادة 124 بإلغاء القانون رقم 59 لسنة 1964 وضمن المادة 21 منه حكماً مماثلاً للحكم الذي تضمنته المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1964 فحظر على العمدة أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر إلا أنه استثناءً من ذلك نص في المادة 22 على أنه إذا تم انتخاب أو تعيين أي من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغاً لعمله ويتمتع بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.
وتنص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه "استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
وحاصل تلك النصوص أنه بعد أن كان المشرع يحظر في القانون رقم 59 لسنة 1964 على العمدة الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر بصفة مطلقة احتفظ للعمدة بمقتضى القانون رقم 58 لسنة 1978 بوظيفته السابقة إذا كان من العاملين بالدولة وذلك على سبيل الاستثناء من حكم عدم جواز الجمع بين وظيفة العمدة وأي عمل آخر.
ولما كان قانون العاملين المدنيين بالدولة قد أجاز إعادة تعيين العامل بوظيفته السابقة فإنه يجوز إعمال هذا الحكم بالنسبة للعمدة الذي استقال من وظيفته طالما أن المشرع قد احتفظ له بموجب حكم المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بالوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة العمدة وسمح له بالتالي بشغل كل من الوظيفتين ومن ثم يجوز تعيين العمدة في الحالة الماثلة بوظيفة مدرس التي استقال منها بمناسبة تعيينه بوظيفة عمدة في ظل القانون 59 لسنة 1964.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز إعادة تعيين السيد/........... في وظيفة مدرس التي استقال منها بمناسبة تعيينه بوظيفة العمدة.