أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 273

جلسة 23 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: أحمد ضياء عبد الرازق عيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.

(60)
الطعن رقم 1407 لسنة 50 القضائية

(1، 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين: ترقية". خدمة عسكرية "مدة التطوع" "تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
1 - مدة التطوع بالخدمة العسكرية. حسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. شرطه. أن تكون قضيت في عمل يكسب خبرة في العمل الأصلي. المواد 18، 19، 21 من القانون المشار إليه.
2 - تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع.
1 - مؤدى نصوص المواد 15، 18، 19، 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، أن المشرع اشترط لضم مدة تطوع العامل بإحدى الجهات المدنية أو العسكرية والتي لم يسبق حسابها ضمن مدة خدمته الكلية اللازمة لترقيته في مجال تطبيق أحكام هذا القانون. أن تكون قد قضيت في عمل مما يكسبه خبرة في عمله الحالي. ولا وجه بعد ذلك لتحدي الطاعن بالمادة 34 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 وبتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستثناء مدة تطوعه بالشرطة من شرط انقضائها في عمل مما يكسبه خبرة في عمله الحالي لأن هذه المدة لا تعتبر مدة خدمة عسكرية أو وطنية مما ينطبق عليها أحكام هذا القانون.
2 - تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يجوز لها أن تعدل من أحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 862 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة المالية الرابعة من 31/ 12/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وفوائد قانونية وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها كعامل فني مهني (تشغيل ماكينات) ويعمل بها حالياً في وظيفة براد ممتاز وإذ امتنعت عن تسوية حالته على الفئة المالية الرابعة طبقاً لأحكام القوانين أرقام 11 لسنة 1975، 77 لسنة 1976، 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978، 48 لسنة 1978 فقد أقام هذه الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 27/ 2/ 1979 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 23/ 10/ 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1176 لسنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 4/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله أنه يشترط لضم مدة تطوعه في الشرطة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يكون قد قضيت في عمل مما يكسبه خبرة في عمله الحالي في حين أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شأن تطبيق أحكام هذا القانون لم تتطلب لضم مدة التجنيد هذا الشرط وأن القانون سالف الذكر قد سوى مدة التجنيد ومدة التطوع في احتسابها ضمن المدة الكلية اللازمة للترقية طبقاً لأحكامه هذا إلى أن المادة 34 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 قد نصت على سريان الأحكام الخاصة بالمجندين إلزامياً على المتطوعين بالقوات المسلحة ومن ثم فإن المحكمة من استثناء مدة التجنيد من هذا الشرط تكون متوافرة أيضاً في مدة تطوعه بالشرطة وإذ لم يقضي الحكم المطعون فيه بضم مدة تطوعه في الشرطة مع ذلك إلى مدة عمله بالشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...." وتنص المادة الثامنة عشر منه على أن يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية أ - .... ب - .... جـ - مدد التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية أو العسكرية....، كما تنص المادة التاسعة عشر على أنه "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: أ - ألا تقل عن سنة كاملة ب - وأن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية جـ - ..... وقد بينت المادة الحادية والعشرون القواعد الواجب اتباعها عند حساب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث الخامس، مما مفاده أن المشرع اشترط لضم مدة تطوع العامل بإحدى الجهات المدنية أو العسكرية والتي لم يسبق حسابها ضمن مدة خدمته الكلية اللازمة لترقيته في مجال تطبيق أحكام هذا القانون أن تكون قد قضيت في عمل مما يكسبه خبرة في عمله الحالي، لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في أن مدة تطوعه بالشرطة قد قضاها في الأعمال الكتابية فإنه لا يحق له ضم هذه المدة إلى عمله الفني كبراد ممتاز بالشركة المطعون ضدها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا وجه بعد ذلك لتحدي الطاعن بالمادة 34 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 وبتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستثناء مدة تطوعه بالشرطة من شرط انقضائها في عمل مما يكسبه خبرة في عمله الحالي لأن هذه المدة لا تعتبر مدة خدمة عسكرية أو وطنية مما ينطبق عليها أحكام هذا القانون كما أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يجوز لها أن تعدل من أحكامه، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس.