مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 171

(فتوى رقم 725 في 5/ 6/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 920)
(102)
جلسة 19 من مايو سنة 1982

عاملون مدنيون - "بدلات تمثيل".
عدم أحقية المنتدب إلى جهة أخرى في تقاضي بدل التمثيل متى كانت الوظيفة المنتدب لها غير مقرر لها بدل تمثيل حتى لو كانت وظيفته المنتدب منها مقرراً لها هذا البدل - المنتدب يستحق في هذه الحالة ما يعادل بدل التمثيل الذي كان يتقاضاه قبل الندب كمكافأة عن هذا الندب - أساس ذلك - ألا يضار العامل نتيجة لندبه بخفض مستحقاته المالية.
إن قرار مجلس الشعب الصادر في 6 من يوليه سنة 1975 بلائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات ينص في المادة 285 على أنه (مع مراعاة أحكام القانون رقم 30 لسنة 1967 والقوانين المعدلة له يمنح العاملين بالجهاز البدلات الآتية:
أولاً: بدل تمثيل لشاغلي الوظائف الرئيسية بالجهاز حسب مستوى كل منهم ويمنح بقرار من رئيس الجهاز....).
ولما كانت الوظيفة التي يشغلها المنتدب المعروضة حالته بالجهاز مقرراً لها بدل تمثيل، وكان قد ندب للعمل بوزارة الأوقاف للقيام بأعباء وظيفة غير مدرجة بموازنة الوزارة وغير مقرر لها بدل تمثيل فيكون قرار وزارة الأوقاف بمنحه البدل المقرر لتلك الوظيفة لم يصادف اعتمادات مالية للصرف منها، وإذ كان السكرتير العام السابق يتقاضى بدل التمثيل المقرر لنائب الوزير باعتباره معيناً في هذه الوظيفة وكانت القاعدة العامة تقضي بألا يضار العامل نتيجة لندبه بخفض مستحقاته المالية فإن القرار الصادر من وزير الأوقاف بمنحه بدل التمثيل المقرر لوظيفة السكرتير العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقد انطوى على عناصر قرار سليم يمكن حمله على أنه يقضي بمنحه مكافأة مقابل ندبه تعادل ما كان يتقاضاه بالجهاز المركزي للمحاسبات من بدل تمثيل بالإضافة إلى ما منحه القرار من مكافأة أخرى.
وتبعاً لذلك فإن المنتدب يستحق ما يعادل بدل التمثيل الذي كان يتقاضاه قبل ندبه من الجهاز كمكافأة عن ندبه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية السيد/........... في تقاضي ما يعادل بدل التمثيل الذي كان يمنح له إبان عمله في وظيفته بالجهاز المركزي للمحاسبات كجزء من المكافأة الممنوحة له مقابل ندبه طول الوقت للعمل بوزارة الأوقاف.