أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 37 - صـ 435

جلسة 15 من إبريل سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منضوره.

(94)
الطعن رقم 21 لسنة 55 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "التطليق للضرر" "دعوى الأحوال الشخصية": "الحكم في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم".
1 - الحكم بالتطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه. ثبوت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.
2 - خلو محاضر جلسات محكمة أول وثاني درجة من إثبات أن محاولة للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق معه شرط عجز القاضي عن الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر. تضمين الحكم المطعون فيه رغم ذلك عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما. لا سند له من الأوراق. قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط. مخالفة القانون.
1 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق في هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.
2 - إذ كان النص في المادة 25 من قانون المرافعات على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً" وفي المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "على كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها" يدل على أنه يتعين لاحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع وأوجه دفاع شفاهاً بالجلسات أن تكون واردة في محاضر مدونة بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات وتلك الإقرارات، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول وثاني درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات بما يتحقق به شرط عجز القاضي عن الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا يكون له سند من الأوراق ويكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 181 لسنة 1982 أحوال شخصية أمام محكمة أسوان الابتدائية ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد وإذ هجرها إضراراً بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 30/ 11/ 1983 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 2 ق قنا مأمورية أسوان وبتاريخ 31/ 12/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بالتطليق للضرر دون أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين المتخاصمين، في حين أنه يشترط للتطليق في هذه الحالة أن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وقد خلت محاضر الجلسات في مرحلتي التقاضي من أية إشارة إلى أن صلحاً قد عرض على الزوجين ومن ثم فإن ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن المحكمة قد عجزت عن الصلح بينهما لا يكون له سند من الأوراق وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق في هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 25 من قانون المرافعات على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً" وفي المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972على أنه "على كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها" يدل على أنه يتعين لاحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع وأوجه دفاع شفاهاً بالجلسات أن تكون واردة في محاضر مدونة بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات وتلك الإقرارات، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول وثاني درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات بما يتحقق به شرط عجز القاضي عن الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا يكون له سند من الأوراق ويكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.