مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 185

(فتوى رقم 865 في 27/ 7/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 916)
(112)
جلسة 2 من يونيه سنة 1982

عاملون - بدلات - "طوائف خاصة" - خفض البدلات وإلغاء الخفض.
لا يجوز رد ربع البدلات التي احتفظ بها لبعض العاملين بصفة شخصية أو التي ضمت إلى مرتباتهم في ظل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1967 والذي تم إلغاءه بموجب أحكام القانون رقم 117 لسنة 1981 - أساس ذلك - أن المشرع حين قضى بإلغاء خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي كانت مقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1967 يتعين أن تكون هذه البدلات أو الرواتب أو التعويضات محتفظة بصفتها هذه حتى تاريخ صدور القانون رقم 117 لسنة 1981 فإذا فقدت طبيعتها بأن ضمت إلى المرتب خرجت من نطاق تطبيق هذا القانون - أثر ذلك - أن علاوة الرقابة المحتفظ للعاملين من هيئة الرقابة الإدارية الملغاة والبدلات المحتفظ بها للعاملين بهيئة الشرطة المنقولين إلى الكادر العام والبدلات المحتفظ بها لأفراد القوات المسلحة المنقولين إلى وظائف مدنية، وبدل التمثيل المحتفظ به لشاغلي الوظائف الأدنى من درجة مدير عام والمميزات المحتفظ بها للمنقولين من المؤسسات الملغاة لا ينطبق عليها حكم القانون رقم 117 لسنة 1981.
إن القانون رقم 117 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1/7/1981 ينص في المادة الأولى على أن (يلغى القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 كما يلغى التخفيض في أي من البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المنصوص عليها في القانون المشار إليه يكون قد تقرر منحها مخفضة خلال فترة نفاذه).
ومفاد ذلك أن المشرع قضى بإلغاء خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات الذي كان مقرراً بمقتضى أحكام القانون رقم 30 لسنة 1967 اعتباراً من 1/ 7/ 1981 ومن ثم فإنه يتعين لإعمال هذا الحكم أن تحتفظ المبالغ التي كانت تمنح بهذه الصفة بطبيعتها كبدلات أو رواتب إضافية أو تعويضات حتى هذا التاريخ فإذا فقدت طبيعتها بأن ضمت إلى المرتب لتصبح جزءاً منه قبله خرجت من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 117 لسنة 1981.
وبناءً على ذلك فإنه لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية قد قضى في المادة الثانية بالاحتفاظ للعاملين المنقولين من الرقابة ببدلاتهم على أن يستهلك ما يزيد منها عن البدلات التي تمنح لهم في وظائفهم الجديدة من العلاوات الدورية والبدلات التي تتقرر لهم مستقبلاً فإن علاوة الرقابة التي يصدق عليها وصف بدل طبيعة العمل المحتفظ بها لهم تكون قد فقدت وفقاً لهذا الحكم طبيعتها قبل العمل بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1981 بضمها إلى المرتب وبالتالي فإن أحكامه لا تنطبق عليها.
وكذلك فإنه لما كانت المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تحدد الدرجة عند إجراء النقل على أساس المرتب والبدلات فإنها تكون بذلك قد أدمجت تلك البدلات بالمرتب الأساسي الأمر الذي يفقدها طبيعتها وبالتالي يخرجها من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 117 لسنة 1981.
ولما كانت المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1979 تحديد أجر الوظيفة التي يتم النقل إليها على أساس الرواتب الأصلية التي كانت تمنح في الخدمة العسكرية مضافاً إليها التعويضات الثابتة المقررة للرتبة العسكرية أو أجر الوظيفة التي يتم النقل إليها أيهما أكبر مع الاحتفاظ بصفة شخصية بالفرق بين جملة ما كان مستحقاً بالوظيفة العسكرية من رواتب أصلية والتعويضات الثابتة وغيرها من التعويضات التي يحددها وزير الدفاع وبين جملة ما هو مقرر بالوظيفة المنقول إليها حتى يتم استهلاكه بالترقية أو العلاوات أو التعويضات فإن البدلات والتعويضات العسكرية تفقد طبيعتها أيضاً عند النقل إلى وظيفة مدنية وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 117 لسنة 1981.
ولما كانت المادة 43 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تقرر الاحتفاظ بصفة شخصية بالبدلات التي منحت قبل صدور هذا القانون على خلاف أحكامه حتى زوال أسباب منحها أو بالنقل إلى وظائف أخرى فإنه التأقيت الذي أضفاه الحكم الوارد بتلك المادة على البدلات المنصوص عليها فيها يقتضي تجميدها وإبقاؤها بالحالة التي كانت عليها في 1/ 7/ 1978، تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإنها تخرج من نطاق تطبيق القانون رقم 117 لسنة 1981.
ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 قد احتفظت للمنقولين من المؤسسات الملغاة بالمزايا التي كانوا يتقاضونها بصفة شخصية مع عدم الجمع بينها وبين ما هو مقرر بوظائفهم الجديدة في هذه الحالة يصرف لهم أيهما أكبر فإن إعمال المقارنة التي يوجبها هذا الحكم فيما بين ما كان مقرراً بالمؤسسات وما يمنح بالوظائف الجديدة يقتضي إبقاء المزايا التي كانت تمنح بالمؤسسات على حالها ومن ثم لا يسري عليها القانون رقم 117 لسنة 1981.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم 117 لسنة 1981 على المستحقات المالية السالف ذكرها والمحتفظ بها للعاملين بصفة شخصية.