مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 204

(فتوى رقم 810 في 29/ 6/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 922)
(123)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982

عاملون مدنيون - القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين - المادة 23 من القانون - تفسير.
إن الحكم الوارد في الفصل الخامس من القانون المذكور هو حكم دائم لا تسري عليه المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 والتي تنص على أن يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31/ 12/ 1977 - أساس ذلك - تطبيق.
باستعراض حكم المادة 23 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والتي تنص (على أن يمنح العامل الذي يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى ولا يستحق الترقية إلى مستوى أعلى علاوتين إضافيتين من العلاوات المقررة للفئة التي يشغلها وذلك على الوجه الآتي:
( أ ) العلاوة الأولى في الموعد المحدد لاستحقاق العلاوة الدورية بعد سنتين من تاريخ بلوغ العامل نهاية ربط الفئة.
(ب) العلاوة الثانية بعد انقضاء سنتين من تاريخ استحقاق العلاوة الأولى.
(جـ) تحسب المواعيد المحددة في أ، ب في حالة وجود مانع قانوني من الترقية أو منح العلاوة من تاريخ زوال المانع المذكور.
وتزاد مرتبات العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لاستحقاق العلاوتين الإضافيتين في تاريخ العمل بهذا القانون بقيمة هاتين العلاوتين).
ورأت الجمعية أن المشرع قد قضى في هذه المادة على أن "يمنح كل عامل يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى علاوتين إضافيتين من العلاوات المقررة للفئة التي يشغلها وتمنه العلاوة الأولى بعد سنتين من تاريخ بلوغ العامل نهاية ربط الفئة بشرط ألا يرقى إلى المستوى الأعلى خلال هذه المدة كما يمنح العلاوة الثانية بعد انقضاء سنتين من تاريخ استحقاق العلاوة الأولى بشرط عدم ترقيته خلال هذه المدة"، وهذا الحكم الذي ورد في الفصل الخاص من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام حكم دائم لا تسري عليه المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والتي تنص على أن (يُعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 ديسمبر سنة 1977).

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العامل المعروضة حالته للعلاوة الإضافية في أول يناير 1977 نظراً لبلوغ مرتبه نهاية ربط الفئة الثانية وبالتالي نهاية ربط المستوى الأول في أول يناير سنة 1975 وعدم ترقيته حتى أول يناير سنة 1977 إلى الدرجة الأعلى.