مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 211

(فتوى رقم 930 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 86/ 3/ 601)
(127)
جلسة 16 من يونيه سنة 1982

عاملون مدنيون - تسوية حالة - فصل من العمل.
يشترط لتسوية حالة العاملين من حمله المؤهلات الدراسية المنصوص عليها بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والمؤهلات المعادلة لها والمضافة إليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 أن يكون العامل موجوداً بالخدمة في 31/ 12/ 1974، وفى 1/ 7/ 1980 تاريخ العمل بالقانون الأخير - انقطاع صلة العامل الوظيفية خلال هذين التاريخين - أثره - عدم أحقيته في الإفادة من حكم المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 - أساس ذلك - انتفاء الصلة من اشتراط الوجود بالخدمة خلال التاريخين المذكورين، وخروجه من عداد المخاطبين بأحكام القانون في الفترة التي قصد المشرع علاج الآثار التي تولدت عن تطبيقه خلالها.
العامل الذي فصل من الخدمة في 24/ 2/ 1978 ولم يعد لها إلا في 16/ 2/ 1980 لا يفيد من حكم المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980.
المشرع اشترط لتسوية حالة العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المنصوص عليها بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والمؤهلات المعادلة لها والمضافة إليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 أن يكون العامل موجوداً بالخدمة في 31/ 12/ 1974 وفي 1/ 7/ 1980 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980، ومن ثم فإن إجراء التسوية المشار إليها يقتضي ألا تكون صلة العامل بالوظيفة قد انقطعت خلال هذين التاريخين وإلا انتفت العلة من اشتراط الوجود بالخدمة فيهما إذ سيؤدي إلى تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 على من فصل من الوظيفة خلال الفترة الواقعة بين التاريخين في حين أنه لم يكن ليتأثر بتطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 على أقرانه الذين لم تنقطع صلتهم بوظائفهم لكونه قد خرج من عداد المخاطبين بأحكام هذا القانون في الفترة التي قصد المشرع علاج الآثار التي تولدت عن تطبيقه خلالها.
ولما كان العامل المعروضة حالته قد فصل من الخدمة اعتباراً من 24/ 2/ 1978 ولم يعد لها إلا في 16/ 2/ 1980 فإنه لا يفيد من حكم المادة 2 من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعدم استمرار خدمته خلال الفترة من 31/ 12/ 1974 حتى 1/ 7/ 1980.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية السيد/.......... في الإفادة من حكم المادة 2 من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعدم استمراره بالخدمة.