مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 47

(فتوى رقم 83 بتاريخ 29/ 1/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 857)
(35)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1980

عاملون مؤقتون.
أحقية العاملين بعقود مؤقتة في الإعانة الشهرية المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - خضوع العامل المؤقت في بعض شؤونه لأحكام قانون العمل لا ينفي خضوعه لنظام العاملين بالقطاع العام - أساس ذلك - تطبيق.
إن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أنه: (تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من المرتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة أو العاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذا العاملين بالجمعيات التعاونية وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيهاً وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات وتستهلك هذه الإعانة مما يحصل عليه العاملين بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية بعد أول يناير سنة 1976 من نصف العلاوة الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات يترتب عليها زيادة في المرتب الأصلي فإذا لم يحصل العامل على أية زيادة في المرتب خلال أية سنة تستهلك الإعانة بواقع خمس قيمتها الأصلية.......).
ويبين مما تقدم أن مناط استحقاق هذه الإعانة أن يكون العامل خاضعاً لأحد النظم الواردة بالنص ومن بينها نظام العاملين بالقطاع العام, وأن يكون من العاملين بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975.
ولما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم المسألة المطروحة ينص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن: (تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام) وينص في المادة السابعة منه على أن: (لا يجوز إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو الأجانب إلا وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب)، كما ينص في المادة 64 منه على أن: (تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية (1)......... (9) انتهاء مدة العمل المؤقت أو العرضي...).
ويبين من هذه النصوص أن أحكام قانون العمل مكملة لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وتسري فيما لم يرد بشأنه نص فيه, وأن تعيين العمال بصفة مؤقتة أو عرضية إنما يتم وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة, وإن من بين أسباب إنهاء خدمة العامل بالقطاع العام انتهاء مدة العمل المؤقت أو العرضي, وهو ما مؤداه أن نظام العاملين بالقطاع العام أجاز التعيين بصفة مؤقتة وتولاه بالتنظيم وأنه تضمن أحكاماً تنطبق على العاملين المؤقتين إلى جانب الدائمين منهم وأن خضوع العامل المؤقت في بعض شؤونه لأحكام قانون العمل لا يفيد نفي خضوعه لنظام العاملين بالقطاع العام, وعليه فإن العاملين بصفة مؤقتة يعدون من الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام ومن ثم يستحقون الإعانة المذكورة طالما لم يرد نص صريح يقصر صرفها على العاملين الدائمين).
ويؤيد هذا النظر أن علة منح هذه الإعانة للعاملين المدنيين بمحافظات القناة تحت ظروف العدوان تتوافر سواء كان العامل معيناً بالقطاع العام بصفة دائمة أو مؤقتة, وهو ما حدا بالمشرع إلى تحديد الإعانة على أساس نسبة من المرتب وعدم تحديدها بحسب الدرجة أو الوظيفة وإلى تنظيم كيفية استهلاكها لمن يتقاضى أجراً ثابتاً بما مفاده أن العاملين المؤقتين غير المعينين على درجات ولا يتقاضون علاوات يفيدون من هذه الإعانة.