أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 558

جلسة 11 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

(101)
الطعن رقم 6425 لسنة 61 القضائية

محال صناعية وتجارية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
استخراج ترخيص لإدارة المحل الصناعي. لازم. أساس ذلك؟
دفاع الطاعن بأن المطحن آلة متحركة وليس محلاً صناعياً. جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري". وكان البند 44 من جدول المحال الصناعية والتجارية الملحق بالقانون سالف الذكر قد قصر استخراج الترخيص والإدارة على محال غربلة وتنظيف الحبوب وطحنها، والمستفاد مما سبق أن أحكام ذلك القانون تسري على إدارة منشأة لغربلة وتنظيف الحبوب أو طحنها وكان ما أثاره الدفاع من أن المطحن عبارة عن آلة متحركة من الخشب وليس محلاً صناعياً هو في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلاً صناعياً (مطحن غلال) بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1972. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف، ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة محل صناعي - مطحن غلال - بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه التفت عن دفاعه المؤيد بكتاب مجلس مدينة....... والإدارة الهندسية بها بأن ماكينة طحن الغلال المتحركة - موضوع الدعوى - لا تخضع للترخيص مما يخرج الواقعة عن مجال التأثيم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة...... أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن دفع بأن المطحن عبارة عن آلة متحركة من الخشب. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري". وكان البند 44 من جدول المحال الصناعية والتجارية الملحق بالقانون سالف الذكر قد قصر استخراج الترخيص والإدارة على محال غربلة وتنظيف الحبوب وطحنها، والمستفاد مما سبق أن أحكام ذلك القانون تسري على إدارة منشأة لغربلة وتنظيف الحبوب أو طحنها وكان ما أثاره الدفاع من أن المطحن عبارة عن آلة متحركة من الخشب وليس محلاً صناعياً هو في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.