مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 9

(فتوى رقم 739 بتاريخ 3/ 11/ 1977 - ملف رقم 47/ 2/ 345)
(4)
جلسة 5 من أكتوبر سنة 1977

مجلس الدولة - اختصاص - عقود إدارية - عقود استثمار المال العربي والأجنبي - مراجعتها.
اختصاص مجلس الدولة بمراجعة العقود التي تبرمها أو تجيزها وزارات الدولة وهيئاتها ومصالحها العامة على النحو الموضح في المادتين 58 و61 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من الناحية القانونية اختصاص أصيل مقصور عليه لا تشاركه فيه جهة أخرى - وجوب تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على هذا الأساس - اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة العقد من الناحية الاقتصادية - هذا الاختصاص لا يحجب اختصاص مجلس الدولة بمراجعة نصوص العقد من الناحية القانونية - أساس ذلك.
إن المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 توجب على وزارات الدولة وهيئاتها ومصالحها استفتاء مجلس الدولة قبل إبرام أو إجازة أي عقد تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه كما توجب المادة 61 من ذات القانون عرض العقود التي تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه وعقود تأسيس الشركات التي يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية على اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
ومن حيث إن هذه النصوص تعهد إلى مجلس الدولة مراجعة العقود التي تبرمها أو تجيزها وزارات الدولة وهيئاتها ومصالحها إذا بلغت نصاب معين أو كانت لها أهمية خاصة.
وأنه غني عن البيان أن المشرع قد استهدف أن يكون اختصاص مجلس الدولة في مراجعة العقود سالفة الذكر من الناحية القانونية اختصاص مقصور عليه لا تشاركه فيه جهة أخرى، الأمر الذي يستفاد بجلاء من نصوص قانون مجلس الدولة وطبيعة اختصاصه ومن كونه الجهاز الوحيد من أجهزة الدولة المتخصص في الإفتاء في المسائل القانونية.
ومن حيث إن المادة 173 من الدستور الدائم الصادر في 11/ 9/ 1971 تنص على أنه "يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية" فإن من مقتضى هذا النص أن أي تعديل في اختصاص مجلس الدولة يجب عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية إعمالاً لحكم الدستور باعتبار أن هذا التعديل يتعلق بتنظيم شئون هيئة من الهيئات القضائية.
ومن حيث إن القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لم يعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإنه بالتالي لا يمكن القول بأن الفقرة الثالثة من المادة 23 من ذلك القانون قد تضمنت تعديلاً صريحاً أو ضمنياً لاختصاص أصيل من اختصاصات مجلس الدولة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يجب فهم الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على أنها تعهد إلى الهيئة العامة للاستثمار وحدها بمراجعة العقد من الناحية الاقتصادية فتنظر في اقتصادياته وموقفه من الاقتصاد القومي وأثره عليه ومدى ارتباطه بخطة الدولة، ولكن ذلك كله لا يحجب ولا يمس اختصاص مجلس الدولة الأصيل بمراجعة نصوص العقد من الناحية القانونية ومن ثم يتحدد دور المجلس بأنه المراجع الأخير للعقد فهو يمارس دوره في المراجعة بعد أن تكون الهيئة العامة للاستثمار قد استنفدت ولايتها عليه بإجازته اقتصادياً.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اختصاص مجلس الدولة بمراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة التي تبرم مع الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وأنه يعد المراجع الأخير لنصوص العقود المشار إليها.