مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 29

(فتوى رقم 4 بتاريخ 1/ 1/ 1979 ملف رقم 86/ 4/ 762)
(13)
جلسة أول نوفمبر سنة 1978

جمعيات تعاونية - معاهد قومية - العاملون بها - عقد استخدام - نقل ملكية المنشأة - أثره
المستفاد من نص المادة 85 من قانون العمل أنه طالما ثبت أن المنشأة قائمة يظل عقد الاستخدام قائماً دون اعتبار لتغيير صاحبها فلا ينتهي إلا إذا انحسر عن المنشأة كيانها ومقوماتها نتيجة الإغلاق النهائي المرخص به من الجهة المختصة أو نتيجة التصفية - أثر ذلك أن العامل لا يستطيع ترك العمل لتغير صاحب المنشأة كما لا يستطيع صاحب العمل الجديد تنحية العامل عن عمله - تطبيق - استمرار مدارس المعاهد القومية قائمة تباشر نشاطها رغم تغيير صاحبها من شركة مساهمة إلى جمعية تعاونية تعليمية ثم إلى جمعيات تعاونية تعليمية - بقاء عقود الاستخدام المبرمة من الجمعية التعاونية التعليمية السابقة والعاملين فيها سارية بعد إنشاء الجمعيات التعاونية التعليمية الجديدة بما يرتبط بها أو يعدل فيها أو يكملها من اتفاقات.
إن المادة (85) من قانون العمل تنص على أنه "لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة".
ومفاد هذا النص أنه طالما بقيت المنشأة قائمة ظل عقد الاستخدام قائماً دون اعتبار لتغير صاحبها عند انتقالها من شخص إلى آخر - أياً كان هذا شخصه - على حد سواء فلا يستطيع العامل ترك العمل إذا تغير صاحب المنشأة وإلا اعتبر مستقيلاً بما يترتب على ذلك من نتائج نص عليها قانون العمل كما لا يستطيع صاحب العمل الجديد تنحية العامل عن عمله بدعوى تغير صاحب المنشأة ولا ينتهي عقد العمل إلا إذا انحسر عن المنشأة كيانها ومقوماتها نتيجة الإغلاق النهائي المرخص به من الجهة المختصة أو نتيجة التصفية، وغني عن البيان أن التصفية في هذه الحالة إنما تنصرف إلى الكيان المادي للمنشأة باعتبارها قائمة بالمشروع الذي أنشئت من أجله ولا تنصرف إلى صاحب المنشأة إذ قد تصفى الشركة التي تملك منشأة - أو أكثر - وتباع المنشأة ضمن إجراءات التصفية إلى شخص آخر دون أن تفقد مقوماتها وكيانها وعندئذ يبقى عقد العمل قائماً مع المشتري.
ومن حيث إن المعاهد القومية كانت في الأصل مجموعة من المدارس الخاصة المملوكة لوزارة التربية والتعليم والتي آلت ملكيتها إليها بطريق الشراء من الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أو بمقتضى اتفاقيات التعويض بين مصر وكل من بريطانيا وفرنسا ثم أنشئت عام 1957 شركة مساهمة مصرية اشترت هذه المدارس من الوزارة وظلت المدارس تباشر نشاطها غير أن الشركة عجزت عن الوفاء بباقي ثمن المدارس المبيعة فقررت جمعيتها العمومية حلها وصفيت الشركة واستردت الوزارة هذه المدارس منها، وبتاريخ 28/ 5/ 1968 - تأسست الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1953 وقانون التعليم الخاص رقم 160 لسنة 1958 وباشرت هذه الجمعية نشاطها التعليمي الذي أسست من أجله عن طريق المدارس سالفة الذكر، وبتاريخ 15/ 11/ 1973 أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 266 لسنة 1973 بحل الجمعية بسبب ضعف مركزها المالي وعجزها عن الاستمرار في القيام بالعملية التعليمية التي أسست من أجلها ونصت المادة الأولى من هذا القرار على حل الجمعية وتخصيص الأموال الناتجة عن تصفيتها لتدعيم الجمعيات التعاونية التعليمية التي حلت محلها في إدارة المدارس القومية وكانت هذه الجمعيات قد تأسست سنة 1973 على أن تتولى كل منها إدارة مدرسة من مدارس المعاهد القومية.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن مدارس المعاهد القومية ظلت قائمة رغم تغيير صاحبها من شركة مساهمة إلى جمعية تعاونية تعليمية إلى جمعيات تعاونية تعليمية وأنها لا تزال تباشر العملية التعليمية في التعليم الخاص وفي ذات المباني المملوكة لوزارة التربية والتعليم ومن ثم فإن عقود الاستخدام المبرمة بين الجمعية التعاونية التعليمية السابقة والعاملين فيها تظل سارية بعد إنشاء الجمعيات التعاونية التعليمية الجديدة بما يرتبط بها أو يعدل فيها أو يكملها من اتفاقات مثل عقد الصلح الذي ألحق بمحضر جلسة 23/ 2/ 1972 أمام هيئة التحكيم وبمحكمة استئناف القاهرة وأصبح له قوة السند التنفيذي ولا يجوز للجمعيات الجديدة التحلل من هذه العقود والاتفاقات على نحو أو آخر إلا برضاء العاملين فيها.

فلهذه الأسباب

انتهى رأي الجمعية إلى التزام الجمعيات التعاونية التعليمية للمعاهد القومية بتنفيذ ما ورد بعقد الصلح المبرم بين الجمعية التعاونية التعليمية السابقة وبين اللجان النقابية للعاملين فيها وبالتالي إعمال القواعد الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1975 والقانون رقم 11 لسنة 1975 على هؤلاء العاملين.