مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 53

(فتوى رقم 835 بتاريخ 6/ 12/ 1977 - ملف رقم 32/ 2/ 562)
(22)
جلسة 16 من نوفمبر 1977

نزع ملكية "ما لا يجوز نزع ملكيته - مال عام" - (أموال عامة)
مفاد الفقرة الثانية من المادة 87 من القانون المدني عدم جواز التصرف في المال العام - عدم جواز إصدار قرار بنزع ملكية عقار مملوك للدولة أو لشخص عام للمنفعة العامة - لا يسوغ القول باستحقاق الشخص العام تعويضاً عن استرداد الدولة للعقار - أساس ذلك - أن يد الشخص العام على العقار المملوك للدولة ملكية عامة هي يد ملكية إلا أنه يبقى للدولة أن تخرج من ذمته هذا العقار في أي وقت وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وذلك لتخصيصها لمنفعة عامة أخرى بذات الأداة التي آل إليه بها - أساس ذلك ومثال.
إن المادة 87 من القانون المدني تنص على أن "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص......".
ومن حيث إنه بناء على نص تلك المادة فإنه يدخل في نطاق المال العام الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة.
ومن حيث إنه مع التسليم بأن يد الشخص العام على الأرض المملوكة للدولة ملكية عامة والتي أدخلت في حوزته بمقتضى قرار جمهوري هي يد ملكية إلا أنه يبقى للدولة أن تخرج من ذمته هذه الأرض في أي وقت وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وذلك لتخصيصها لمنفعة عامة أخرى بذات الأداة التي آلت إليه الأرض بها، وفي هذه الحالة لا يسوغ القول باستحقاق الشخص العام تعويضاً عن استرداد الدولة للأرض إذ ليس الأمر هنا أمر مبادلة بين شخص عام وآخر وإنما ينطوي على تعديل للتخصيص الذي كان مقرراً لها من قبل بواسطة الدولة التي منحت هذه الأرض أصلاً للشخص العام ومن ثم يكون لها أن تستردها منه لتحقيق نفع عام آخر بعد أن تدفع لها عوضاً، وهذا النظر يتفق مع الفقرة الثانية من المادة 87 من القانون المدني التي لا تجيز التصرف في المال العام وبالتالي تقاضى مقابلاً عنه وطالما أن الأرض تخرج من الدومين العام بغير مقابل فإنه يكون من المنطقي أن تعود إليه بغير مقابل.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإنه لما كانت الأرض موضع البحث من الأملاك العامة المخصصة لوزارة الري في نطاق الدومين العام ثم آلت إلى هيئة ورش الري بقرار رئيس الجمهورية رقم 814 لسنة 1971 وبعد ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 1972 الذي أدخل تلك الأرض ضمن مشروع تخطيط وتعمير منطقة شركس ببولاق فإن هذه الأرض تكون قد عادت إلى الدومين العام للدولة وخرجت من ملك الهيئة لتخصيصها لنفع عام آخر بواسطة الدولة وبذات الأداة التي قررت تخصيصها للهيئة أصلاً.
ومن حيث إنه لما كانت هذه الأرض من الأملاك العامة فإنه من غير الجائز إصدار قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأن مثل هذا القرار إنما يهدف إلى إدخال عقار ما في أملاك الدولة أو أحد الأشخاص العامة وعليه فإن هذا القرار لا يجد له مجالاً إن كان العقار مملوكاً أصلاً للدولة أو لشخص عام فهنا لا يصلح العقار ليكون محلاً لقرار نزع الملكية.
ومن حيث إنه لذلك فإن الطريق الذي كان يجب اتباعه في الحالة المعروضة هو إنهاء التخصيص واستبداله بغيره وهو الأثر الذي نتج عن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 1972 الذي أعاد الأرض إلى الدومين العام لاستخدامها في المشروع الذي تضمنه ومن ثم فلم يكن لمحافظة القاهرة أن تصدر قراراً بنزع ملكية الأرض وأن تعوض عنها تعويضاً لأنها تجرى بهذا الإجراء تصرفاً ليس من شأنه أن ينقل الملكية إليها حتى تدفع عنها تعويضاً.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الأرض رقم 28 بشارع المطبعة الأهلية ببولاق خرجت من ذمة الهيئة العامة لورش الري بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 1972 وأن ملكيتها لم تنتقل للشركة العامة لورش الري المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1976 وأنه لم يكن لمحافظة القاهرة أن تصدر قراراً بنزع ملكيتها وأن تدفع عنها تعويضاً وأنه ليس للهيئة ومن بعدها الشركة أن تطالب المحافظة بمثل هذا التعويض.