مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 124

(فتوى رقم 61 بتاريخ 21/ 1/ 1978 - ملف رقم 33/ 2/ 544)
(44)
جلسة 11 من يناير سنة 1978

بنوك "حساب مشترك - تكييفه" (تعويض "تعويض الرعايا اللبنانيين").
الحساب المشترك بين الزوجين نظام استثنائي يتعين عدم التوسع في تفسيره أو القياس على أحكامه - وجوب تطبيق أحكام الملكية الشائعة الواردة في القانون المدني في هذا الشأن - نص المادة 825 من القانون المدني إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك - نتيجة ذلك: أن الزوجة اللبنانية لا تستحق سوى نصف التعويض المستحق عن الأوراق المالية المودعة بالحساب المشترك بينها وبين زوجها طبقاً لاتفاقية التعويضات المبرمة بين جمهورية مصر العربية ولبنان في 18 من نوفمبر سنة 1964.
إن الحساب المشترك نظام بريطاني كان معمولاً به بالنسبة إلى الرعايا البريطانيين، وهو غير معروف في التشريعات المصرية، بيد أنه يمكن أن يندرج مضمون هذا النظام تحت أحكام المواد من 279 إلى 283 من القانون المدني (التضامن بين الدائنين). والملكية في هذا الحساب تكون بأنصبة متساوية بين الأشخاص المفتوح باسمهم الحساب المشترك.
ومن حيث إنه وقد تبين أن الحساب المشترك نظام غريب على البنوك المصرية فإنه يعتبر نظاماً استثنائياً يتعين عدم التوسع في تفسيره أو القياس على أحكامه.
ومن حيث إن حقوق كل من الزوج والزوجة في الحساب المشترك (بالنسبة إلى الأوراق المالية المودعة به) قد انتقلت إلى قيمة التعويض المقرر لهما وفقاً لاتفاقية التعويضات المبرمة بين جمهورية مصر العربية ولبنان في الثامن عشر من نوفمبر سنة 1964، فمن ثم فإن الطبيعة القانونية لحقوق كل من الزوجين يتعين الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة دون الأحكام المنظمة للحساب المشترك، وبالتالي تكون أحكام الملكية الشائعة الواردة في القانون المدني هي الواجبة التطبيق.
ومن حيث إن المادة (825) من القانون المدني تنص على أنه "إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك".
ومن حيث إنه عند تقسيم المال المشترك فإنه لا يعتد بما يحتمل أن يكون لأحد الشركاء فيه من زيادة لا يسند قيامها دليل معترف به وإنما يتعين توزيعه بالتساوي بين الشركاء، وهذه هي القاعدة العامة التي تسري عند قسمة المال المشترك بين المشتركين فيه.
ومن حيث إنه وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام أي دليل يثبت ملكية السيدة/.......... لكامل الحساب المشترك المفتوح باسمها هي وزوجها أو حتى ملكيتها بنسبة معينة تزيد على النصف، فمن ثم فإن حق كل من الزوج والزوجة يقتصر على نصف قيمة التعويض المستحق عن الأوراق المالية المودعة بالحساب المشترك آنف الذكر ببنك الإسكندرية، وطالما أن السيدة المذكورة قد صرفت نصف قيمة هذا التعويض فإنها تكون بذلك قد استوفت حقها كاملاً ولا يجوز لها المطالبة بصرف نصف التعويض الباقي.

من أجل ذلك

فقد انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية السيدة/............ في المطالبة بصرف نصف قيمة التعويض المستحق عن الحساب المشترك بينها وبين زوجها.