مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 136

(فتوى رقم 600 بتاريخ 10/ 7/ 1979 ملف رقم 58/ 1/ 28)
(60)
جلسة 30 من مايو سنة 1979

كادر عام - كادرات خاصة - (التعادل بينهما) - "أداة إصداره".
يكفي لمعادلة وظائف ورتب الكادرات الخاصة بدرجات وظائف الكادر العام صدور قرار جمهوري بذلك - التعادل يتم بين وظائف محددة بنص القانون - تدخل المشرع لإجراء التعادل لا ينشئ وضعاً جديداً وإنما يقرر وضعاً سابقاً - القرار الجمهوري الذي يصدر بإجراء التعادل لا ينشئ مراكز قانونية وإنما يؤدي إلى توحيد التطبيق بالجهاز الإداري بالدولة - إصدار التعادل بقرار يجعل أمر التعديل سهلاً ويكسب التعادل مرونة على عكس إصداره بقانون.
إن التعادل يتم بين وظائف محددة بنص القانون، ومن ثم فإن التعادل بينهما يعد كشفاً لحقيقة واقعة، فلا يمكن القول بتساوي درجتين غير متساويتين فعلاً والمشرع عندما يتدخل لإجراء التعادل لا ينشئ وضعاً جديداً، وإنما يقرر وضعاً سابقاً وأن القرار الجمهوري الذي يصدر بإجراء التعادل لا ينشئ مراكز قانونية، وإنما يؤدي إلى توحيد التطبيق بالجهاز الإداري بالدولة وعليه فإنه إذا ما تعدى القرار الجمهوري الواقع فإنه عند إصدار القرار الفردي المطابق له سترجع المحكمة لنصوص القانون مباشرة وتلتفت عن تطبيق القرار وبالنسبة لنص المادة 2 من المشروع والخاص بتجاوز نهاية المربوط فإن مجال هذا الحكم يكون قانون التوظيف - فضلاً عن ذلك فإنه مما لا شك فيه أن إصدار التعادل بقرار يجعل أمر التعديل سهلاً ويكسب التعادل مرونة على عكس إصدارها بقانون.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه يكفي لتقرير التعادل بين الكادرات طبقاً للقوانين المنظمة للوظائف العامة، صدور قرار من رئيس الجمهورية وأن نص المادة (2) من المشروع المقدم مجاله قانون التوظيف.