مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 231

(فتوى رقم 314 بتاريخ 9/ 4/ 1978 - ملف رقم 25/ 1/ 63)
(79)
جلسة 22 من مارس سنة 1978

عاملون مدنيون بالدولة - نقل "نقل من كادر خاص إلى الكادر العام - تعيين" - شروط.
شغل الوظيفة "النقل من كادر إلى آخر أو من مجموعة وظيفية إلى أخرى يتضمن إنهاء للرابطة الوظيفية في الجهة المنقول منها العامل وتعيينه في الوظيفة التي نقل إليها - عدم جواز تحلل العامل المنقول من الشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المنقول إليها - أساس ذلك: لا يوجد ثمة ما يبرر التفرقة بين النقل وبين التعيين المبتدأ أو الترقية - بالنسبة لضرورة توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة لأن الاعتبارات التي دعت المشرع إلى تطلبها لمباشرة أعباء وظيفة معينة تقتضي توافر هذا الأمر في كل من يشغل هذه الوظيفة بغض النظر عن الأداة التي يتم شغلها بمقتضاها مادام أن طبيعة الوظيفة هي التي أملت هذه الشروط - تطبيق.
إن القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ينص في المادة 86/ 2 منه على أن "يتم التعيين والترقية بمراعاة الأحكام الآتية:
1 - حكم المادة 1 (بند ثالثاً - 2) من القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة......".
وتنص المادة الأولى (بند ثالثاً - 2) من القانون رقم 158 لسنة 1964 على أن "يراعى عند التعيين والترقية المؤهلات الواردة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له كذلك الأحكام المنصوص عليها في كادر العمال".
كما تنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن "المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلاً عليها هي:......... (3) شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة من الدرجة التاسعة....".
ومن حيث إن النقل من كادر إلى آخر أو من مجموعة وظيفية إلى أخرى يتضمن إنهاء للرابطة الوظيفية في الجهة المنقول منها العامل، وتعيينه في الوظيفة التي نقل إليها، ومن ثم فلا يجوز أن يتحلل العامل المنقول من الشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المنقول إليها.
ومن حيث إنه لا يوجد ثمة ما يبرر التفرقة بين النقل - محل البحث - وبين التعيين المبتدأ أو الترقية بالنسبة لضرورة الحصول على المؤهل الدراسي اللازم لشغل الوظيفة، لأن الاعتبارات التي دعت المشرع إلى تطلب المؤهل الدراسي لمباشرة أعباء وظيفة معينة، تقتضي توافر هذا الأمر في كل من يشغل هذه الوظيفة بغض النظر عن الأداة التي يتم شغلها بمقتضاها، ما دام أن طبيعة الوظيفة هي التي أملت هذا الشرط.
ومن حيث إنه لا يسوغ الاستدلال بما ورد في القانون رقم 210 لسنة 1951 من نصوص تجيز التعيين في الدرجة الثامنة دون مؤهل إذا توافرت مدة خبرة معينة، فقد ورد استثناء من قواعد التعيين والترقية لمعالجة أوضاع كانت قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، ومن ثم فلا مجال للقياس عليها أو مد سريانها إلى غير الحالات التي وضعت أصلاً لمعالجتها، وبالتالي يتعين استيفاء جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ومن بينها شرط الحصول على المؤهل الدراسي سواء كان شغلها بطريق التعيين المبتدأ أو إعادة التعيين أو الترقية أو النقل من كادر آخر أو من مجموعة وظيفية أخرى.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن السيد المذكور قد تخلف في شأنه شرط الحصول على المؤهل الدراسي اللازم لشغل إحدى وظائف الفئة العاشرة المكتبية، فمن ثم فإن نقله إلى الوظيفة المدنية لا يكون إلا إلى وظيفة من الفئة العاشرة العمالية (خدمات معاونة)، وبالتالي فإنه لا يجوز إجابته إلى طلبه لتعديل نقله إلى وظيفة من الفئة العاشرة المكتبية.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نقل السيد/.......... إلى وظيفة من الفئة العاشرة المكتبية.