مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 9

(فتوى رقم 1092 بتاريخ 9/ 10/ 1967 - جلسة 4 من أكتوبر سنة 1967)
(5)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1967

قانون - نفاذه - سريان القانون من حيث الزمان - الأصل الدستوري هو عدم العمل بالقانون إلا من تاريخ العلم به - افتراض العلم من واقعة نشر القانون أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر - عدم دخول يوم النشر في المجال الزمني للقانون الجديد - بدء نفاذ القانون الجديد من أول اليوم التالي - لا محيص من اعتبار يوم النشر ذاته داخلاً في المجال الزمني لنفاذ القانون القديم.
من الأصول الدستورية المسلمة أن القوانين لا يعمل بها إلا من تاريخ العلم بها وهذا العلم يفترض من واقعة نشرها في الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر والعلم - والحالة هذه - لا يفترض إلا بعد تمام واقعة معينة هي واقعة النشر فلا يبدأ المجال الزمني الحقيقي لتطبيق القانون الجديد إلا بعد اليوم المعين لتمام هذا النشر لأن هذا اليوم هو فاصل زمني يمتد أربعاً وعشرين ساعة وقد يتم النشر في أي وقت فيه وقد يتراخى هذا الوقت لآخره، فكيف يفترض علم الناس بالقانون الجديد من أوله؟ ولذا كان الأصل المسلم في حساب المواعيد كافة أنه إذا كان الميعاد لا يبدأ قانوناً إلا بحدوث أمر معين هو الذي يعتبره القانون مجرياً للميعاد فلا يحسب منه اليوم المعتبر في نظر القانون مجرياً لهذا الميعاد وإنما يحسب اليوم الأخير وتطبيقاً لهذا الأصل الطبعي ذاته في شأن تحديد المجال الزمني لكل من القانون القديم والقانون الجديد فما دام المجال الزمني للقانون الجديد لا يبدأ إلا بعد تمام الأمر المعين الذي يعتبره الدستور هو المجرى لهذا المجال وهذا الأمر هو تمام النشر في الجريدة الرسمية وهذا النشر قد يتراخى لآخر اليوم كما تقدم فإن هذا اليوم لا يدخل في المجال الزمني للقانون الجديد بل يبدأ هذا المجال من أول اليوم التالي وعلى ذلك فإنه لا محيص من اعتبار يوم النشر ذاته داخلاً في المجال الزمني لنفاذ القانون القديم وبهذا المبدأ قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 21 مارس سنة 1959 في الطعن رقم 125 س 4 القضائية.