مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 312

(فتوى رقم 971 بتاريخ 13/ 7/ 1978 - ملف رقم 47/ 2/ 343)
(112)
جلسة 28 من يونيه سنة 1978

( أ ) سفن - "تجهيز السفينة".
تجهيز صاحب السفينة للسفينة التي يستخدمها من الحقوق الخاصة له يجريه بمعرفته وحسب احتياجاته الخاصة ودواعي العمل وظروفه - لا يجوز إجباره على أن يلجأ إلى مجهز ليجهز له سفينته - نص المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، بعدم جواز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري إلا لمن يقيد في سجل يعد لذلك - هذا النص ينصرف إلى المجهز المحترف الذي يلجأ إليه أصحاب السفن لتجهيزها لهم - أساس ذلك.
(ب) نقل بحري - استثمار "مشروعات النقل البحري".
نص المادة 13 من القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن نظام الاستثمار بإعفاء مشروعات النقل البحري التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في المناطق الحرة من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه - هذا النص ينصرف إلى قيام المشروع الاستثماري بأعمال التجهيز لمن يطلبها - قيام المشروع بتقديم الخدمات الملاحية للسفن المملوكة والمستأجرة لحسابه ليس نشاطاً استثمارياً بالمعنى المقصود في قانون الاستثمار - أساس ذلك - تجهيز السفينة في هذه الحالة ليس غرضاً مستقلاً في ذاته وإنما يجرى ليتمكن به القائم باستخدام السفينة من تشغيلها واستغلالها - تطبيق.
إن الأصل في تجهيز صاحب السفينة للسفينة التي يستخدمها - سواء كانت مملوكة أو مستأجرة أو غير ذلك. هو من الحقوق الخاصة لصاحب السفينة يجريه بمعرفته وحسب احتياجاته الخاصة ودواعي العمل وظروفه ولا يجوز تفسير القانون - عند الغموض - بأنه يتضمن إجبار صاحب السفينة على أن يلجأ إلى مجهز ليجهز له سفينته.
وتمشياً مع هذا الأصل فإن نص المادة (7) من القانون 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري إذ جاء على أنه:
"ولا يجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري إلا لمن يقيد في سجل يعد لذلك". إنما يفهم منه - في خصوص الأمر المعروض - أنه ينصرف إلى المجهز المحترف الذي يلجأ إليه أصحاب السفن لتجهيزها لهم. والقول بغير ذلك يؤدي إلى التحكم في أصحاب السفن بصورة تعرقل أعمالهم وتعوقها ويخالف الأغراض التي تغياها القانون رقم 12 لسنة 1964 المذكور، والتي يتبين من نص المادة (3) منه أنها أغراض تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني ودعم النقل البحري والنهوض بمرفق النقل مما يتنافى مع احتكار السفن للربح المجرد. وبذلك أيضاً، فما دام أن تجهيز السفينة وتقديم الخدمات الملاحية اللازمة لها لا يدخل ضمن أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 فإن المادة (13) من القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن نظام الاستثمار لا تتعلق بدورها بقيام صاحب السفينة بتجهيز سفنه.
ولما كانت المادة (43) المذكورة تنص على أنه: "تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في المناطق الحرة.. من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري"، فإن اشتراط هذه المادة بأن تنشأ المشروعات "طبقاً لأحكام هذا القانون" أي قانون الاستثمار إنما ينصرف إلى قيام المشرع الاستثماري بأعمال التجهيز لمن يطلبها أي إلى مقاولات التجهيز للغير، فهذه المشروعات هي التي يكون ثمة محل لبحث توافر شروط قانون الاستثمار فيها، كثبوت الشخصية الاعتبارية للمشروع وصحة الترخيص بالمنطقة الحرة الخاصة وغير ذلك مما أثير في المسألة المعروضة.
أما إذا كان المشروع - كما في الحالة المعروضة - يقوم بتجهيز سفنه وكان الأمر منحصراً في أحقية هذا المشروع في تقديم الخدمات الملاحية للسفن المملوكة له والمستأجرة لحسابه فإنه لا يكون ثمة محل للخوض في هذا البحث، إذ أن حق التجهيز مقرر لصاحب السفينة فيما يتعلق بالسفن التي يستخدمها طبقاً للقواعد العامة. وتجهيز صاحب السفينة للسفينة التي يستخدمها ليس غرضاً مستقلاً في ذاته وإنما يجرى ليتمكن به القائم باستخدام السفينة من تشغيلها واستغلالها.
وهذا العمل ليس نشاطاً استثمارياً بالمعنى المقصود من القانون 43 لسنة 1974 حسبما المادة (3) من هذا القانون.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة الملاحين العرب في تقديم جميع الخدمات الملاحية للسفن المملوكة لها والمستأجرة لحسابها.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل 1977 القضية رقم 931 لسنة 21 وفي الجلسة ذاتها: القضية رقم 939 لسنة 21).