مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 19

(فتوى رقم 1159 بتاريخ 5/ 11/ 1967 - جلسة أول نوفمبر سنة 1967)
(10)
جلسة أول نوفمبر سنة 1967

عمال يومية - أجر إضافي - قرار مجلس الوزراء في 1/ 4/ 1953 بتعديل قواعد منح المكافآت عن الأعمال الإضافية - تنظيمه الأجر الإضافي لعمال اليومية - بقاء هذا القرار سارياً لم ينسخه قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 لاقتصاره على المكافآت الخاصة بالموظفين الخاضعين لقانون نظام موظفي الدولة - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء حتى الآن بالنسبة للعاملين المنقولين من كادر عمال اليومية حتى يتم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1964 - وجوب مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 67 لسنة 1957 - أساس ذلك عمومية أحكام هذا القانون وشموله لجميع الأعمال الإضافية.
إن المادة الثانية من القانون 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين تقضي بأنه إلى أن يتم وضع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تستمر القرارات واللوائح المعمول بها في شئون الموظفين والعمال قبل العمل بهذا القانون سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ولما كان مجلس الوزراء قد وافق بجلسة أول إبريل سنة 1953 على تعديل قواعد منح المكافآت عن الأعمال الإضافية للموظفين الدائمين والمؤقتين والمستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية، وقد نظم هذا القرار الأجر الإضافي لعمال اليومية وذلك باعتبار ساعات العمل الإضافي ساعة واحدة عن العمل العادي على ألا تصرف لهؤلاء العمال مكافآت إلا عما يزيد عن ساعات العمل العادية في الشهر، وقد عمل بهذا القرار اعتباراً من أول إبريل سنة 1953 وظل ساري المفعول لم ينسخه قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية الذي اقتصر على تنظيم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون نظام موظفي الدولة، والتي لم تكن تنظم المكافآت المتعلقة بعمال اليومية بل كانت تقتصر على المكافآت الخاصة بالموظفين الخاضعين لقانون نظام موظفي الدولة ومن ثم فإن مؤدى إلغاء جميع القواعد السابقة الخاصة بالمكافآت الإضافية بالتطبيق للمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 هو إلغاء القواعد التي حلت محلها أحكام هذا القرار الأخير بالنسبة للموظفين دون عمال اليومية، ومن ثم يظل قرار مجلس الوزراء الصادر في أول إبريل سنة 1953 سارياً فيما يتعلق بالعمال المنقولين من كادر اليومية في ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وإلى أن يتم وضع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 في شأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1959 تقضي بأنه "فيما عدا حالات الإعارة في خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت علاوة على ماهيته أو مكافآته الأصلية، لقاء الأعمال التي يقوم بها في الحكومة أو في الشركات أو في الهيئات أو في المجالس أو اللجان أو في المؤسسات العامة أو الخاصة، على 30% (ثلاثين في المائة) من الماهية أو المكافأة الأصلية، على ألا يزيد ذلك على 500 جنيه (خمسمائة جنيه) في السنة".
ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت لقاء الأعمال التي يؤديها في الحكومة أو في القطاع العام أو في المؤسسات الخاصة عن الحدين المشار إليهما، وقد جاء النص من العموم والشمول بحيث يشمل الأجور والمكافآت التي يتقاضها الموظف لقاء الأعمال التي تعتبر امتداداً لعمله الأصلي أو في غير الوزارة أو المصلحة أو الإدارة التي يتبعها.
وعلى ذلك فلا يجوز قصر تطبيق أحكام هذا القانون على الأعمال التي يؤديها الموظف في غير الوزارة أو المصلحة الإدارية التي يتبعها لأن ذلك يكون تخصيصاً لأحكامه بغير مخصص من نصوصه.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1957 تنص على أنه "يقصد بالموظف في تطبيق أحكام هذا القانون، الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون أو المؤقتون بالحكومة أو بالهيئات والمؤسسات العامة، ويعتبر في حكم الموظف في هذا الشأن أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون والمديرون في الشركات المساهمة الذين يعينون كممثلين أو مندوبين للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة".
وهذا نص شامل مؤداه سريان أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 على الفئات التي حددها وتشمل جميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة، وسواء كان من الموظفين أو العمال دائمين منهم أو مؤقتين.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في أول إبريل سنة 1953 هو الذي يسري بالنسبة للعاملين المنقولين من كادر عمال اليومية وليس قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 67 لسنة 1957 وذلك حتى يتم إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1964.