مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 23

(فتوى رقم 1234 بتاريخ 19/ 11/ 1967 جلسة 15 من نوفمبر سنة 1967)
(12)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1967

رسم الدمغة - القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - الرسم المستحق طبقاً للمادة 11 على تراخيص الاستيراد - استحقاقه على أصل الترخيص وعلى كل صورة ممضاة يحتفظ بها الصادر له الترخيص لتكوين مستنداً له - عدم سريان الرسم على الصور الأخرى التي تحتفظ بها جهات الإدارة تبعاً لتنظيمها الداخلي ولأغراض هذا التنظيم ممضاة كانت أو غير ممضاة.
إن المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة ينص على أنه "إذا كان العقد أو المحرر أو الورقة أو المطبوع أو السجل من عدة صور واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر فإن كل صورة يستحق عليها رسم الدمغة الذي يستحق على الأصل ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبي والتدريجي، فإنه لا يحصل إلا مرة واحدة على الأصل مهما تتعدد الصور ما عدا الأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو في الجداول الملحقة به".
ومؤدى هذه المادة أن رسم الدمغة على صور العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات لا تستحق إلا على الصور الممضاة التي يحتفظ بها المتعاقد. ذلك أن صور المحررات الممضاة تقوم في حجيتها مقام أصلها فمتى احتفظ المتعاقد بصورة ممضاة استحق عليها رسم الدمغة.
ولئن كان القانون قد نص على استحقاق رسم الدمغة على الصور الممضاة التي يحتفظ بها المتعاقد فإنه قصد بهذا التعبير (تعبير متعاقد) صاحب الشأن في المحرر فتنصرف هذه العبارة بالنسبة لغير العقود إلى صاحب الشأن في المحرر الذي يحتفظ بأصل المحرر وبصورة أو أكثر ممضاة يحتفظ بها لتكون مستنداً له عند الاقتضاء لدى أية جهة أما الصور الأخرى التي تحتفظ بها جهات الإدارة تبعاً لتنظيمها الداخلي ولأغراض هذا التنظيم فإنه لا يستحق عليها رسم، ممضاة كانت هذه الصور أو غير ممضاة.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن رسم الدمغة على المحررات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بالنسبة لتراخيص الاستيراد إنما تستحق على أصل الترخيص وعلى كل صورة ممضاة يحتفظ بها الصادر له الترخيص لتكون مستنداً له عند الاقتضاء دون الصور التي تحررها الجهة التي أصدرت الترخيص تبعاً لتنظيمها الداخلي.