مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 99

(فتوى رقم 510 بتاريخ 19/ 5/ 1968 - جلسة 15 من مايو سنة 1968)
(52)
جلسة 15 من مايو سنة 1968

وقف - وقف المسجد - بناء المسجد والإذن بالصلاة وإقامتها فيه يصير المسجد أرضاً وبناء بصفة مؤبدة ولا يجوز الرجوع أو التغيير فيه وإذا تهدم تظل صفة الوقف عالقة بالأرض التي كان مقاماً عليها وبما يحصل من ثمن أنقاضه - أساس ذلك أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف - أثر ذلك أن المبالغ المتحصلة من بيع أنقاض المساجد المتهدمة بوصف أنها وقف تضاف إلى المبالغ المرصودة للإنفاق منها في بناء وتعمير المساجد ولا تضاف إلى الإيرادات طبقاً لما تنص عليه المادة 337 من لائحة المخازن والمشتريات.
طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن للمسجد حكماً خاصاً مقتضاه أنه بمجرد بنائه والإذن بالصلاة وإقامتها فيه يصير وقفاً أرضاً وبناء بصفة مؤيدة ولا يجوز الرجوع والتغيير فيه، وإذا تهدم تظل صفة الوقف عالقة بالأرض التي كان مقاماً عليها وبما يحصل من ثمن أنقاضه.
ولقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أن "وقف المسجد لا يكون إلا مؤبداً ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتاً أو مؤبداً".
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 من هذا القانون على أن "لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء".
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن المبالغ المتحصلة من بيع أنقاض المساجد المتهدمة بوصف أنها وقف تضاف إلى المبالغ المرصودة للإنفاق منها في بناء وتعمير المساجد ولا تضاف إلى الإيرادات طبقاً لما تنص عليه المادة 337 من لائحة المخازن والمشتريات.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن المبالغ المحصلة من بيع أنقاض المساجد تضاف إلى المبالغ المرصدة للإنفاق منها في بناء وتعمير المساجد ولا يسري في شأنها نص المادة 337 من لائحة المخازن والمشتريات.