مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 130

(فتوى رقم 626 بتاريخ 20/ 6/ 1968 - جلسة 12 من يونيه سنة 1968)
(65)
جلسة 12 من يونيه سنة 1968

عاملون - مكافآت - العاملون بمشروع دراسة الاتجاهات العامة لتوقيعات العرض والطلب لبعض السلع الرئيسية بالجمهورية العربية المتحدة في عامي 1970 و1975 - سريان أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 في شأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية، على مكافآت العاملين بالمشروع المشار إليه - سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان على مكافأة وبدل حضور الجلسات المقرر لأعضاء اللجنة العليا للمشروع - سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 في شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت على من عدا أعضاء اللجنة العليا من العاملين في المشروع - أساس ذلك.
في 22 من يونيه سنة 1964 تعاقدت الولايات المتحدة الأمريكية مع وزارة الزراعة بالجمهورية العربية المتحدة واتفق الطرفان على أن تقوم وزارة الزراعة المصرية ببحث اقتصادي يتعلق بتحديد مقدار الواردات المتوقعة للجمهورية العربية المتحدة من القمح ودقق القمح والذرة ومنتجات الألبان والزيوت والدخان ودراسة الصادرات المتوقعة من القطن والمنسوجات القطنية والبذور الزيتية والأرز والموالح والخضروات من سنة 1970، 1975 بالجمهورية العربية المتحدة، وعرض نتائج هذه الدراسات على ممثلي وزارة الزراعة الأمريكية - ونص هذا العقد على التزام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بدفع مبلغ 32542 ج مصري لوزارة الزراعة بالجمهورية العربية المتحدة لإجراء الأبحاث المطلوبة طبقاً لهذا العقد - كما نص العقد على أن تقوم وزارة الزراعة بالجمهورية العربية المتحدة بتعيين الباحثين.
وفي 20 من ديسمبر سنة 1964 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 4655 بتشكيل لجنة عليا للإشراف على المشروع وأخرى تنفيذية للمشروع (من العاملين في الدولة).
وفي 22 من ديسمبر سنة 1964 اجتمعت اللجنة العليا للمشروع وحددت مكافآت العاملين بالمشروع في غير أوقات العمل الرسمية على النحو التالي: -
( أ ) يمنح السادة أعضاء اللجنة العليا - غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية - مكافأة جلسات بواقع عشرة جنيهات عن كل جلسة.
(ب) يمنح عضو اللجنة التنفيذية للمشروع مكافأة خبرة شهرية تعادل 50% من راتبه الشهري بحد أدنى ثلاثين جنيهاً وبحد أقصى خمسين جنيهاً شهرياً.
(ج) يمنح المساعدون الفنيون وسكرتير اللجنة التنفيذية مكافأة خبرة شهرية تعادل 50% من الراتب الشهري لكل منهم وبحد أدنى خمسة عشر جنيهاً وبحد أقصى خمسة وعشرين جنيهاً.
(د) يمنح كل من الإداريين والنساخين مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات.
(هـ) يمنح كل من السعاه مكافأة شهرية قدرها خمسة جنيهات..
ومن حيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1959 والقانون رقم 93 لسنة 1959 تنص على أنه فيما عدا حالات الإعارة في خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت علاوة على ماهيته أو مكافأته الأصلية لقاء الأعمال التي يقوم بها في الحكومة أو في الشركات أو في الهيئات أو في المجالس أو اللجان أو في المؤسسات العامة أو الخاصة على 30% (ثلاثين في المائة) من الماهية أو المكافأة الأصلية على ألا يزيد ذلك على 500 جنيه (خمسمائة جنيه) في السنة.
ولا تسري هذه القيود على الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضها الموظفون عن الأعمال العلمية والفنية والأدبية إذا انطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها في الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف إنشاء وأداء.
كما لا تسري على الأجور والمرتبات والمكافآت التي تستحق عن المحاضرات والدروس وأعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد العالية.
ومن حيث إن المادة (5) من القانون رقم 67 لسنة 1957 المذكور تنص على أنه يقصد بالموظف في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون أو المؤقتون بالحكومة أو بالهيئات أو المؤسسات العامة ويعتبر في حكم الموظف في هذا الشأن من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين والمديرين في الشركات المساهمة أولئك الذين يعينون كممثلين أو مندوبين للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو يعينون لدى تلك الشركات بقرار من الجهة الإدارية.
ومن حيث إن المادة (7) من هذا القانون تنص على أنه يحسب الحد الأقصى للنسبة المئوية من الأجور والمرتبات والمكافآت المشار إليها في المواد السابقة على أساس ما يستحقه في سنة ميلادية كاملة وتجرى المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة.
ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2231 لسنة 1965 في شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت تنص على أن تسري أحكام هذا القرار على البدلات والأجور والمكافآت الآتية: -
( أ ) .........
(ب) ..........
(ج) ..........
(د) الأجور والمكافآت الإضافية.
(هـ) ..........
(و) مكافآت عضوية وبدلات حضور اللجان والمجالس على اختلاف أنواعها.
(ز) المبالغ التي يتقاضاها العاملون المنتدبون أو المعارون في الداخل علاوة على مرتباتهم الأصلية.
ولا تسري أحكام هذا القرار على بدلات السفر والانتقال.. والمكافآت التي يتقاضاها العاملون عن الأعمال العلمية والأدبية والفنية إذا انطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها في الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف إنشاء وأداء كما لا تسري على.. والمكافآت المستحقة للإشراف على البحوث العلمية.
ومن حيث إن أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 تتناول كافة المرتبات مهما اختلفت صورها التي يتقاضاها الموظفون العموميون نظير الأعمال التي يؤدونها في أية جهة خارج نطاق الوظيفة الأصلية وقد أشار المشرع في المادة الأولى منه إلى بعض تلك الجهات على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وهي الحكومة والشركات والهيئات والمجالس واللجان والمؤسسات العامة والخاصة - أي أن كل موظف عام يؤدي عملاً إضافياً يتقاضى عنه راتباً أو أجراً أو مكافأة يخضع لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 بالشروط والأوضاع الواردة به.
ومن حيث إن الثابت من العقد السالف البيان أن وزارة الزراعة بالجمهورية العربية المتحدة هي التي تعاقدت مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتزمت بتنفيذ العقد وتحمل مسئوليات العمل وقد أصدر السيد وزير الزراعة القرار رقم 4655 لسنة 1964 بتشكيل لجنة عليا للمشروع وأخرى تنفيذية له وأعضاء اللجنتين العليا والتنفيذية من العاملين بالدولة أي أن العمل في هاتين اللجنتين هو عمل في جهة حكومية وليس عملاً في هيئة أجنبية وأن وزارة الزراعة بالجمهورية العربية المتحدة هي التي تقوم بدفع مكافآتهم بوصفها هي الجهة التي كلفتهم العمل بالمشروع - أما التزام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بدفع نفقات هذا البحث الاقتصادي فهذا الالتزام قائم بين الحكومتين أما العاملون في المشروع الذين كلفتهم وزارة الزراعة بالجمهورية العربية المتحدة العمل به فإن علاقتهم هي بوزارة الزراعة لا بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية - وعلى ذلك فإن ما يتقاضاها العاملون في المشروع يخضع لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليه.
ومن حيث إن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 المشار إليه تسري على المكافآت المستحقة لأعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع لأن هذه اللجنة تختص بإعداد البحوث العلمية التي لا تعتبر مصنفاً في مفهوم الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف - كما تسري أيضاً أحكام هذا القرار على المكافآت التي تمنح للمساعدين الفنيين وسكرتير اللجنة التنفيذية والإداريين والنساخين والسعاه العاملين في المشروع.
ولكن أحكامه لا تسري على المكافآت التي يتقاضاها أعضاء اللجنة العليا للمشروع وذلك لأن اختصاصها طبقاً للقرار الوزاري رقم 4655 لسنة 1964 هو الإشراف على البحوث العلمية، وإنما تسري عليها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان الذي ينص في المادة الثانية منه على أن لا تمنح المكافأة أو بدل الحضور المشار إليها في المادة الأولى منه للأعضاء المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 تسري على مكافآت العاملين بمشروع دراسة الاتجاهات العامة لحالة العرض والطلب للسلع الزراعية الرئيسية والصادر بها قرار اللجنة العليا للمشروع في 22 من ديسمبر سنة 1964.
وأن أحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 تسري أيضاً على مكافأة وبدل حضور الجلسات المقرر لأعضاء اللجنة العليا للمشروع.
وأن أحكام القرار الجمهوري رقم 2231 لسنة 1965 تسري على من عدا أعضاء اللجنة العليا من العاملين في المشروع.