مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 78

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 78 في 9 من إبريل سنة 1958)
(60)

( أ ) تسليم المجرمين - أجنبي - تسليم المجرمين الأجانب - القواعد المعمول بها في القانون الدولي العام في موضوع تسليم المجرمين الأجانب في حالة عدم وجود معاهدات ثنائية تنظم ذلك.
(ب) قانون دولي عام - متى يجوز للدولة التدخل في شئون السفينة الأجنبية الخاصة الموجودة في مياهها الإقليمية.
(جـ) أجنبي - تسليم - تسليم المجرمين الأجانب - لا يجوز للدولة الاعتداء على حرمة السفينة الخاصة الموجودة في مياهها الإقليمية للقبض على مجرم أجنبي هارب تمهيداً لتسليمه إلى دولة ما.
1 - إن القواعد المعمول بها في القانون الدولي العام في موضوع تسليم المجرمين في حالة انعدام المعاهدات، الثنائية المنظمة لهذه المسألة تتلخص فيما يلي:
( أ ) - يشترط لإمكان إجابة طلب التسليم أن تكون الجريمة المنسوبة إلى المتهم المطلوب تسليمه من الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم.
(ب) - لا تسليم في الجرائم السياسية والجرائم المتصلة بالسياسة وفي الجرائم المعاقب عليها تطبيقاً للقوانين العسكرية فقط.
(جـ) يشترط لإمكان إجابة الطلب أن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم أو العقوبة المحكوم بها عليه من الجسامة بدرجة تبرر التسليم.
(د) يشترط أن يقدم طلب التسليم بالطريق الدبلوماسي وأن يرفق به جميع البيانات اللازمة لبحثه شكلاً وموضوعاً، فمثلاً إذا كان الغرض من طلب التسليم تنفيذ أحكام صدرت ضد الأشخاص المطلوب تسليمهم، وجب أن يرفق بالطلب صورة الحكم والمستندات التي يثبت منها أن المحكوم عليهم دعوا إلى الحضور أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم.
2 - إن القاعدة العامة في القانون الدولي أن وجود باخرة خاصة غير حربية في البحر الإقليمي لدولة أجنبية لا يعطي هذه الدولة الحق في التدخل في أمورها ما لم يكن الأمر يتعلق بمسائل تتصل بسلامة الدولة أو بسلامة الملاحة، وقد جرى العرف الدولي على أن لا تخضع السفن الخاصة للاختصاص الإقليمي في الشئون المدنية كما لا تخضع لاختصاص السلطات الإقليمية في الجرائم العادية التي تقع على ظهرها أثناء مرورها في المياه الإقليمية ولا يكون لها علاقة بهذا المرور إلا في حالات ثلاث هي:
( أ ) أن تتعدى نتائج الجريمة حدود السفينة.
(ب) - أن يكون من شأن الجريمة تعكير الأمن العام للدولة.
(جـ) أن يطلب إلى السلطات الإقليمية التدخل إما من جانب قائد السفينة أو من جانب قنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.
3 - من غير الجائز للسلطات العامة في الإقليم المصري أن تتدخل في شئون السفن الأجنبية الخاصة الراسية في مياهها الإقليمية للقبض على المجرمين الأجانب التابعين لدولة ثالثة الموجودين على سطحها تمهيداً لتسليمهم إلى الدولة التابعين لها.