مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثالث (من أول إبريل سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1961) - صـ 821

(107)
جلسة أول إبريل سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العربي المستشارين.

القضية رقم 1403 لسنة 5 القضائية

بدل العدوى - قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 7/ 1936 في شأن منح البدل - إيراده على سبيل الحصر الجهات التي يمنح من يعملون بها مرتب العدوى وهي مستشفيات الحميات والجذام والأمراض الصدرية.
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه سنة 1936 في شأن منح بدل العدوى يخول منح هذا البدل للموظفين والمستخدمين والخدمة الذين يعملون في جهات معينة وردت في القرار على سبيل الحصر، وهي مستشفيات الحميات والجذام والأمراض الصدرية.
ولما كان المدعي لا يعمل بإحدى المستشفيات الوارد ذكرها في قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً فهو لا يستحق بدل العدوى بالتطبيق لهذا القرار.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 22 من أغسطس سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة، بصفتها نائبة عن السيد وزير الشئون البلدية والقروية والسيد رئيس مجلس بلدي القاهرة والسيد مدير عام بلدية القاهرة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1403 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية بجلسة 22 من يونيه سنة 1959 في الدعوى رقم 141 لسنة 5 القضائية المقامة من عبد العزيز أحمد خالد ضد مجلس بلدي القاهرة والقاضي "بأحقية المدعي في صرف بدل العدوى بواقع جنيه شهرياً وهي الفئة المقررة للدرجة الثامنة التي رقي إليها في 14 من يناير سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه سنة 1936 مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده (المدعي) مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقد أعلن هذا الطعن إلى المدعي في 27 من سبتمبر سنة 1959، وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 11 من مارس سنة 1961 وفي هذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ثم أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 141 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية ضد مجلس بلدي القاهرة طلب فيها الحكم باستحقاقه لبدل عدوى قدره جنيه واحد المقرر للدرجة الثامنة وذلك اعتباراً من 14 من يناير سنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المجلس المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه عين في 14 من يناير سنة 1942 بصحة بلدية القاهرة في وظيفة مبخر وطبق عليه قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 ومنح الدرجة التاسعة من بدء التعيين ثم رقي للدرجة الثامنة في 14 من يناير سنة 1956 وأن وظيفته مقرر لها بدل عدوى بقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1936 وقد كان يمنح فعلاً هذا البدل ولكن البلدية اقتطعته بلا مبرر، وأضاف أن البدل المقرر للدرجة الثامنة هو جنيه واحد شهرياً وأنه يستحقه منذ 14 من يناير سنة 1956 - وقد ردت البلدية على الدعوى بأن المدعي حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية سنة 1931 وعين في وظيفة مبخر باليومية في 14 من يناير سنة 1942 وسويت حالته في الدرجة التاسعة من بدء التعيين ورقي إلى الدرجة الثامنة الشخصية اعتباراً من 14 من يناير سنة 1956 وأنه طبقاً لتعليمات ديوان الموظفين لا يصرف بدل العدوى للموظفين الذين يشغلون وظائف لم يخصص لشاغليها هذا البدل بترخيص مالي وأن المدعي ما زال يخصم بماهيته على وظيفة مبخر باليومية وهي من الوظائف التي ليس مقرراً لشاغليها بدل عدوى في الميزانية - وبجلسة 22 من يونيه سنة 1959 حكمت المحكمة الإدارية باستحقاق المدعي لبدل عدوى بواقع جنيه شهرياً وهو المقرر للدرجة الثامنة التي رقي المدعي إليها في 14 من يناير سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه سنة 1936. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي رقي إلى الدرجة الثامنة الشخصية اعتباراً من يناير سنة 1956وكان يعمل في وظيفة مبخر إلى تاريخ رفع دعواه وقد أدرج بميزانية بلدية القاهرة عن السنة المالية 1956/ 1957 تحت بند الماهيات وأجور ومرتبات فرع (هـ) مبلغ 2220 جنيهاً بدل عدوى، ومن ثم فإن المدعي يكون ذا حق مكتسب في أن يتقاضى مرتب التبخير أو بدل العدوى بالفئة المقررة للدرجة الثامنة وهي جنيه شهرياً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه سنة 1936، وأنه لا فرق بين أن يكون المدعي شاغلاً للدرجة الثامنة الشخصية أو الدرجة الثامنة الأصلية - وقد طعنت إدارة قضايا الحكومة، بصفتها، في هذا الحكم واستندت في طعنها إلى أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه قصر بدل العدوى على أطباء وموظفي مستشفيات حميات القاهرة والجذام والأمراض الصدرية وبين القرار مقدار البدل الذي يصرف لكل فئة وهو ستة جنيهات سنوياً للخدمة السايرة، 12 جنيهاً سنوياً للممرضات والمولدات من الدرجة الثامنة، 24 جنيهاً سنوياً لموظفي الدرجة السابعة، 36 جنيهاً سنوياً لموظفي الدرجة السادسة، 60 جنيهاً سنوياً للأطباء بصفة عامة، ولا ينطبق هذا القرار على المدعي لأنه كان يشغل خلال الفترة موضوع النزاع الدرجة الثامنة بالإدارة الصحية لبلدية القاهرة فهو لا يعمل في أحد المستشفيات المبينة بالقرار، ولأنه أيضاً موظف بالدرجة الثامنة والبدل مقصور على الممرضات والمولدات اللاتي في الدرجة الثامنة، وطلبت إدارة قضايا الحكومة القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى. وفي أثناء نظر الدعوى أمام هذه المحكمة ذكرت بلدية القاهرة بكتابها رقم 362 المؤرخ 7 من يناير سنة 1961 إلى هيئة المفوضين أن المدعي كان يعمل مبخراً في المدة من 14 من يناير سنة 1956 تاريخ ترقيته إلى الدرجة الثامنة الفنية الشخصية إلى 14 من مايو سنة 1958 بمركز تطهير فم الخليج وأن عمله كمبخر بهذا المركز يعرضه لخطر الإصابة بالعدوى ثم انتدب المدعي اعتباراً من 15 من مايو سنة 1958 للعمل بمراقبة المسافرين بقسم الأوبئة لمقابلة المسافرين القادمين من الخارج وأن عمله بهذه المراقبة التي ما زال يعمل بها حتى الآن لا يعرضه لخطر الإصابة بالعدوى ولا يصرف مرتب عدوى لأحد من موظفي ومستخدمي المراقبة المذكورة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه استند في القضاء للمدعي بطلباته إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه سنة 1936، وهذا القرار يخول منح بدل العدوى للموظفين والمستخدمين والخدمة الذين يعملون في جهات معينة وردت في القرار على سبيل الحصر وهي مستشفيات الحميات والجذام والأمراض الصدرية.
ومن حيث إن المدعي لا يعمل بإحدى المستشفيات الوارد ذكرها في قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً فهو لا يستحق بدل العدوى بالتطبيق لهذا القرار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.