مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 98

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الأوقاف - فتوى رقم 1228 في 22 من ديسمبر سنة 1957)
(77)

رسم التمغة - التزام الحراسة العامة بدفع رسم التمغة في الطلبات التي تقدمها إلى الحكومة - أساس ذلك.
إن الحراسة العامة على أموال الرعايا الألمان ليست إلا نائباً أقامه القانون ليدير أموال هؤلاء الرعايا في فترة فرض الحراسة.
ومن حيث إنها بهذه الصفة تعمل لحساب هؤلاء الرعايا وأن إعفاءها من الرسوم لن يستفيد منه عندئذ إلا الأصيل وهم الرعايا الألمان ولو كانت بعض أموالهم مستحقة كتعويضات للحكومة.
لذلك فإن الحراسة العامة تلتزم بسداد رسم التمغة المقرر في القانون رقم 224 لسنة 1951.