مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 99

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 14 بتاريخ 21 من يناير سنة 1958)
(80)

رسوم قضائية - القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - المقصود بلفظ "الارتباط" الوارد في الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المذكور هو اتحاد السبب.
تنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد" ويبين من تلك الفقرة أن المشرع لم يعتد في استحقاق الرسم الثابت بتعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى أو بوحدتهم، وإنما اعتد فقط باستقلال الطلبات المجهولة القيمة جميعها كل منها عن الآخر إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، فحدد الرسم المستحق على الدعوى في الحالة الأولى على أساس كل طلب منها على حدة، وحدد الرسم المستحق على الدعوى في الحالة الثانية على أساس أنه رسم ثابت واحد.
وبما أن الفقرة المذكورة لم تحدد مناط الارتباط الذي يجعل هذه الطلبات المتعددة المجهولة القيمة جميعها في حكم الطلب الواحد، فإنه يتعين - على سبيل التفسير المنطقي - رد هذا المناط إلى وحدة الأساس القانوني الذي تبنى عليه طلبات المدعي في الدعوى أي إلى وحدة السبب المنشئ للالتزام الذي يستند إليه المدعي في طلب الحكم له بطلباته في الدعوى سواء أكان هذا السبب عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون، فإذا تعددت طلبات المدعي في الدعوى واستندت كلها - مثلاً - إلى عقد واحد أو عمل غير مشروع واحد أو نص واحد في القانون كان بين هذه الطلبات ارتباط يجعلها في حكم الطلب والواحد، ومن ثم يستحق على الدعوى التي تشمل هذه الطلبات رسم ثابت واحد. أما إذا استند كل طلب من هذه الطلبات المتعددة المجهولة القيمة جميعها إلى عقد أو عمل غير مشروع أو نص في القانون مختلف عن الآخر اعتبر كل طلب منها مستقلاً عن الطلب الآخر، ومن ثم يستحق على الدعوى رسم ثابت متعدد بقدر عدد الطلبات التي اشتملت عليها.
ويؤيد هذا التفسير الذي ذهبنا إليه لتحديد مناط الارتباط الذي يجعل هذه الطلبات المجهولة القيمة في حكم الطلب الواحد، ما قضت به الفقرة الأولى من المادة السابعة المذكورة في شأن الرسم النسبي الذي يستحق على الطلبات المتعددة المعلومة القيمة حيث فرقت بين الطلبات الناشئة عن سند قانوني واحد وبين الطلبات الناشئة عن سندات قانونية مختلفة فجعلت الرسم النسبي الذي يستحق على النوع الأول محسوباً على أساس مجموع الطلبات وجعلت الرسم الذي يستحق على النوع الثاني مقدراً على أساس كل سند على حدة.. وكذلك ما قضت به المادة 41 من قانون المرافعات في صدد تقدير قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص النوعي للمحكمة التي يرفع إليها النزاع إذ فرقت بالنسبة للطلبات المتعددة التي تتضمنها الدعوى بين الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد وفي هذه الحالة أخضعتها للتقدير باعتبار قيمتها جملة وبين الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة حيث أخضعتها للتقدير باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة.