مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 97

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم - فتوى رقم 3657 في 12 من ديسمبر سنة 1957)
(76)

دراسات تكميلية مسائية لمدارس المعلمين العامة - شروط القبول بهذه الدراسات - من بينها تحرير إقرار يتعهد فيه الطالب بالاضطلاع بأعمال التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على إجازة التدريس - الالتحاق بهذه الدراسات يفرض على الطالب التزاماً بخدمة وزارة التربية والتعليم - عدم وجود تعهد موقع من الطالب أو ولي أمره لا يؤثر في قيام هذا الالتزام.
إن الإقرار الذي يحرره الطالب بخدمة وزارة التربية والتعليم بعد تخرجه في الدراسات التكميلية المسائية لمدارس المعلمين العامة يعتبر شرطاً من شروط القبول بهذه الدراسات حسبما جاء بالفقرة "و" من إعلانات الدخول بالمعاهد والمدارس التي نشرت بعدد الوقائع المصرية الصادر في 15 من أغسطس سنة 1955 والتي جاء بها أن من شروط القبول بالدراسات التكميلية المسائية أن يتعهد الطالب أو الطالبة بضمان الوالد أو ولي الأمر بالاستمرار في الدراسة وبالقيام بالتدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على إجازة التدريس مباشرة وبحسب الشروط التي تقرها الوزارة.
وإذا كان التعليم بتلك الدراسات بالمجان إلا أن التحاق الطالب بتلك الدراسات يفرض عليه التزاماً بخدمة وزارة التربية والتعليم لمدة خمس سنوات عقب حصوله على إجازة التدريس، فإذا أخل بالتزامه ولم يؤد العمل تحول الالتزام إلى حق في المطالبة بالتعويض، ولا يغير من ذلك عدم وجود تعهد موقّع عليه من الطالب وولي أمره بقيامه بالتدريس بعد تخرجه، ويقدر التعويض في هذه الحالة بمقدار ما أصاب صاحب الحق فيه من ضرر.
وعلى هذا فللوزارة الحق في المطالبة بتعويض يعادل ما أصابها من ضرر من جراء إخلاله بالتزامه بالتدريس وذلك رغم عدم وجود إقرار موقع من الطالب.