مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 108

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 29 في 28 من يناير 1958)
(87)

سلك سياسي - كيفية ندب الملحق الفني - لا يتم ندب الملحق الفني إلا بتوافق إرادتي وزارة الخارجية والوزارة التي يتبعها الملحق - لا يجوز لوزير الخارجية الانفراد بإلغاء الندب - أساس ذلك.
إن ندب الملحقين الفنيين لابد فيه من توافق إرادتين، إرادة وزارة الخارجية ويمثلها وزيرها، وإرادة الوزارة المختصة، ويمثلها وزيرها، وهاتان الإرادتان لازمتان فلا تستقل إحداهما عن الأخرى في ذلك أو ينفرد بهذا الندب إحداهما، ولعله روعي في ذلك أن تتوفر فيمن يقع عليهم اختيارهما معاً إلى جانب الكفاية الفنية التي يقدرها الوزير التابع له الموظف، الاستعداد واللياقة للنهوض بمقتضيات العمل بالبعثة السياسية في الخارج حيث يتعين لحسن سير العمل وضبطه أن يسود التفاهم بين مختلف الموظفين الذين يعملون في كنف هذه البعثة السياسية وتحت إشراف رئيسها سواء أكان سفيراً أم وزيراً مفوضاً أم قائماً بالأعمال. ويترتب على هذا التكييف أنه من غير الجائز لوزير الخارجية أن ينفرد بإلغاء الندب بل يتعين عليه على الأقل أن يخطر أولاً الوزير المختص برغبته في إلغاء هذا الندب لاعتبارات يبديها تؤدي إلى وجوب هذا الإلغاء. ويرجع هذا الوضع الخاص بالملحقين الفنيين إلى أن ندبهم يختلف في طبيعته القانونية عن الندب الذي نظمه القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، فهو ندب من طبيعة خاصة له أحكام استثنائية تتفق وطبيعته القانونية.