مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 142

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 235 بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1957)
(121)

عمال - مكافأة - قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 - اختلاف دين البنت عن دين والدها العامل المتوفى لا يحول دون استحقاقها نصيبها في المكافأة المنصوص عليها في القانون المذكور - أساس ذلك.
إن توزيع المكافأة المنصوص عليها في قانون عقد العمل الفردي يخضع للمادة 46 من هذا القانون ولا يتم طبقاً للشريعة، ولا تشترط هذه المادة في الأولاد أن يكونوا على نفس دين الوالد كي يستحقوا المكافأة بل الشرط الوحيد الذي أوردته تلك المادة لاستحقاق المكافأة هو كون الأولاد ممن كان يعولهم العامل المتوفى، ومن ثم يتعين القول بأن اعتناق البنت ديناً غير دين والدها لا يقف حائلاً دون استحقاقها في المكافأة بشرط أن تكون ممن كان يعولهم المتوفى.