مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 151

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 169 في 24 من أغسطس سنة 1958)
(129)

قانون دولي عام - نهر دولي - ملكية الدولة للجزء من النهر الواقع في إقليمها أو المجاور له - القيود التي ترد على هذه الملكية.
إن الأنهار الدولية هي التي تجري تباعاً في أقاليم دول مختلفة أو بين إقليمي دولتين أو أكثر، وحكم هذه الأنهار من حيث ملكيتها أنها إذا كانت تجري في أقاليم عدة دول اختصت كل من هذه الدول بملكية الجزء من النهر الواقع بين حدودها، وإذا كانت واقعة على حدود دولتين أو أكثر فتمتلك كل دولة الجزء المجاور لها من النهر حتى الخط الأوسط للتيار الرئيسي إذا كان النهر قابلاً للملاحة وحتى الخط الأوسط لصفحة المياه إذا لم يكن كذلك.
ومن المسلم أن ملكية الدولة لجزء النهر الواقع في إقليمها أو المجاور له تخولها الحق في أن تباشر في هذا الجزء جميع أعمال السلطة العامة فضلاً عن حقها في استغلاله في مختلف النواحي الزراعية والصناعية والمالية كل ذلك بشرط مراعاة الحقوق المماثلة للدول الأخرى التي تشاركها في النهر وعدم القيام بأعمال من شأنها الإضرار بهذه الحقوق.
ومن ثم فلكل من الدول التي تجري فيها هذه الأنهار أن تأخذ من مياهها ما يلزم لسد حاجاتها المختلفة، وأن تستغل القوى الطبيعية الموجودة في المجرى الذي يقع ضمن حدودها، وتقيم فيه من الأعمال الهندسية ما يحقق لها هذا الاستغلال، على أن تراعي في الوقت ذاته ألا يؤدي استغلالها لجزء النهر الواقع في إقليمها إلى الإضرار بغيرها من الدول المشتركة معها في ذات النهر. وعلى ذلك يمتنع عليها ما يأتي:
(1) أن تغير النقطة التي يعبر فيها النهر حدودها إلى إقليم دولة مجاورة إلا بموافقة هذه الدولة.
(2) أن تغير من طبيعة المياه تغييراً من شأنه أن يضر بغيرها.
(3) أن تقوم على إقليمها بأعمال يمكن أن تؤدي إلى فيضان النهر في إقليم دولة أخرى.
(4) أن تصرف أو تحجز من ماء النهر قدراً يتسبب عنه هبوط المستوى الطبيعي لمجرى الماء في الدولة المجاورة.
(5) أن تقوم بأي عمل يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الملاحة في النهر أو إلى إيجاد عقبات في سبيلها.
وقد أقر مجمع القانون الدولي هذه القواعد في اجتماعه في مدريد سنة 1911. كما أقرها المؤتمر الثاني للمواصلات والنقل الذي عقد في جنيف سنة 1923 لبحث مسألة تنظيم استخدام القوى المائية في الأنهار الدولية في الاتفاقية التي أقرها والتي أبرمت في 9 من ديسمبر سنة 1923 - كذلك أقر هذا المبدأ المؤتمر الأمريكي السابع المنعقد في مونتيفيديو في 24 من ديسمبر سنة 1933 بناءً على اقتراح تقدمت به إليه اللجنة الدائمة لتجميع القانون الدولي - خلاصته أنه يجب دائماً لاستغلال مياه الأنهار الدولية في أغراض صناعية أو زراعية الاتفاق بين الدول صاحبة النهر متى كان لهذا الاستغلال أثر يتجاوز إقليم الدولة المشتركة في النهر القائمة بالاستغلال.