مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 157

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 201 في 22 من سبتمبر سنة 1958)
(137)

قرار إداري تنظيمي - يعمل به من تاريخ التوقيع عليه ممن يملك سلطة إصداره ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية - أساس ذلك.
إن النصوص الواردة في أغلب الدساتير والتي من مقتضاها أن النشر هو الدليل الوحيد على الإصدار بحيث لا يجوز للمحاكم أن تطبق قانوناً لم ينشر، هذه النصوص لا تنطبق إلا على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ولا يمتد حكمها إلى القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية في مجالها الإداري التنظيمي حتى ولو تضمنت قواعد تنظيمية عامة مما يجعلها مندرجة في حكم القوانين بمعناها الأعم، إذ هي بحسب الأصل تتم وتنتج آثارها القانونية من يوم توقيع من يملك سلطة إصدارها وتوجيهه الأمر للحكام بالعمل بها وتنفيذها، وعندئذ يكون واجباً على الحكام والمرءوسين مراعاتها وعدم مخالفتها ولو لم تنشر إذ النشر ليس لازماً لصحة القرارات الإدارية أو لنفاذها، ولا يقصد به غير إبلاغ الغير مضمونها حتى تكون حجة عليه وينفتح به ميعاد طلب إلغائها ولأن الإصدار بحسب الأصل يتم بمجرد التوقيع على القانون أو اللائحة أو القرار التنظيمي من مصدره فهي عملية قانونية قائمة بذاتها بخلاف عملية النشر التي هي عمل مادي.