مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 161

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الحربية - فتوى رقم 158 في 15 من فبراير سنة 1958)
(141)

قوات مسلحة - البند رابعاً من بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 المعدل بقانون رقم 202 لسنة 1957 - تضمنه بيان فئات وعلاوات المتطوعين ومجددي الخدمة دون المجندين إلزامياً - فترة العلاوة بالنسبة إلى من يرقى إلى درجة صول أثناء خدمته الإلزامية تبدأ من تاريخ انتهاء خدمته الإلزامية - أساس ذلك.
إن البند رابعاً من بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 202 لسنة 1957 نص في الفقرة الأولى منه على أن "يمنح المتطوع ومجدد الخدمة من جميع الدرجات فيما عدا درجة (صول) علاوة دورية قدرها ستة جنيهات سنوياً كل سنتين وتمنح العلاوات بصفة مستمرة وتبدأ فترة العلاوة من تاريخ التخرج من المدرسة بالنسبة إلى المتطوعين، ومن تاريخ التجديد الأول بالنسبة إلى مجددي الخدمة، ومن تاريخ الترقي للدرجة الأولى بالنسبة إلى الموسيقيين". كما نصت الفقرة الأخيرة من البند ذاته على أن "تسوى حالة الموجودين بالخدمة حالياً من ضباط الشرف والصولات على أساس منحهم فئات العلاوات الجديدة اعتباراً من تاريخ ترقيتهم إلى صول درجة ثالثة مع عدم صرف أي فروق عن الماضي". وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة من هذين النصين أن المشرع قد فرق في بدء فترة العلاوة بين كل من المتطوعين ومجددي الخدمة من الدرجات السابقة على درجة صول، وبين الصولات وضباط الشرف، إلا أنه باستقراء نصوص القانون رقم 202 لسنة 1957 ونصوص المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 يبين أن البند رابعاً الذي تضمن بيان المرتبات والعلاوات خاص بعلاوات المتطوعين ومجددي الخدمة دون المجندين إلزامياً، لأن هؤلاء لا يمنحون علاوات دورية فإذا ما رقي أحدهم إلى درجة الصول قبل انتهاء مدة خدمته الإلزامية فإنه لا يستحق أية علاوة دورية. ولا عبرة بالاحتجاج بأن نص الفقرة الأخيرة من البند رابعاً ينص على منح الصولات العلاوات الجديدة اعتباراً من تاريخ ترقيتهم إلى درجة صول، لأن المقصودين بهذا النص هم من يرقون من المتطوعين ومجددي الخدمة، ذلك أن المشرع حين أورد هذا النص لم يهدف إلى إعطاء المجند إلزامياً علاوة دورية، ولذلك فإن المقصود بضباط الشرف والصولات من كانوا من المتطوعين أو ممن انتهت خدمتهم الإلزامية وجددوا خدمتهم.
وفي ضوء ما تقدم يبين أن فترة العلاوة بالنسبة إلى من رقي إلى درجة صول أثناء خدمته الإلزامية تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الخدمة أي من تاريخ التجديد الأول لخدمته.