مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 185

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية - فتوى رقم 3528 في 26 من أكتوبر سنة 1957)
(160)

مرفق عام - التزام المرافق العامة - حلول الهيئة العامة للسكك الحديدية محل شركة سابقة كانت حاصلة على امتياز استغلال هذا المرفق - صيرورة المرفق إدارياً بحتاً - عدم اعتبار الهيئة العامة خلفاً للشركة - عدم التزام الهيئة العامة إلا بما يترتب من التزامات على المرفق من تاريخ الاستيلاء.
بصدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1956 بسقوط كل حق كان يخوله عقد الامتياز لشركة سكك حديد الفيوم الزراعية وبأيلولة موجودات المرفق إلى الدولة دون أي عبء على الخزانة - تكون قد انتهت علاقة الشركة بالمرفق وأصبحت الهيئة العامة لسكك حديد جمهورية مصر هي القائمة بشئون هذا المرفق، وإذا كان قيامها باستغلال مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية يعتبر استمراراً لاستغلال الشركة السابقة إلا أن المرفق أصبح إدارياً بحتاً وبالتالي لا يدار عن طريق ملتزم، ومن ناحية أخرى فإن الهيئة العامة للسكك الحديدية لا تعتبر خلفاً للشركة الملتزمة في إدارتها للمرفق، إذ أن الهيئة تقوم بإدارة المرفق بوصفها الهيئة المشرفة على شئون السكك الحديدية بجمهورية مصر وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة لشئون سكك حديد جمهورية مصر والتي تنص على أن "تتولى هذه الهيئة إدارة مرفق النقل بسكك حديد الحكومة، كما يجوز لها أن تشترك مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر أو في الخارج أو أن تشتريها أو أن تدمجها فيها أو أن تلحقها بها". ومن ثم فلا تلتزم الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر المتولية للمرفق حالياً إلا بما يترتب من التزامات على المرفق من تاريخ الاستيلاء عليه.