أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 135

جلسة 21 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وعبد العليم الدهشان.

(22)
الطعن رقم 579 لسنة 34 القضائية

( أ ) نقض. "تقرير الطعن". "إعلان الطعن".
الصورة التي وصلت إلى المطعون عليه من التقرير بالطعن. خلوها من بيان تاريخ حصول التقرير أو وقوع خطأ فيه. أثره. لا يبطل الطعن.
(ب) نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جائز لأحد الأسباب المقررة قانوناً.
(ج) التزام. "انقضاء الالتزام". "الوفاء".
للمدين في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ الجبري التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء. نص المادة 646 مرافعات لا يقيده.
(د) تنفيذ. تنفيذ عقاري. "الاعتراض على الإجراءات". نظام عام.
للمدين أن يتعرض على الإجراءات ولو لأول مرة أمام الاستئناف. متى أقام ذلك على مخالفة النظام العام. مثال.
1 - الطعن بالنقض لا يبطله - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الصورة التي وصلت إلى المطعون عليه من التقرير بالطعن قد خلت سهواً من بيان التاريخ الذي حصل فيه هذا التقرير بقلم الكتاب المحكمة أو وقع خطأ فيه. ذلك أن هذا البيان ليس من البيانات التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف (قاضياً بعدم جواز استئناف حكم مرسى المزاد وإيقاع البيع بعد زيادة العشر) فإنه يجوز - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً.
3 - للمدين دائماً وفي أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء ولا يقيده الميعاد المنصوص عليه بالمادة 646 من قانون المرافعات.
4 - يجوز للمدين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إبداء الاعتراض على الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان اعتراضه مؤسساً على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام كأن يتمسك بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى - الشركة العقارية لأراضي الجيزة والروضة - اتخذت ضد الطاعنتين إجراءات نزع الملكية بالدعوى رقم 25 سنة 1962 بيوع كلي الجيزة على قطعة أرض معدة للبناء مساحتها 336 متراً ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وفاء لمتأخر ثمنها وهو مبلغ 1030 جنيه خلاف المصاريف وأودعت الشركة المذكورة قائمة شروط البيع في 30/ 10/ 1962 وحددت المحكمة جلسة 16/ 12/ 1962 لنظر الاعتراضات على القائمة وجلسة 26/ 1/ 1963 في حالة عدم وجود اعتراضات وأعلنت القائمة في 4 و5/ 11/ 1962. وإذ لم تقدم اعتراضات على القائمة فقد نظرت الدعوى بجلسة 26/ 1/ 1963 ثم أجلت لجلسات أخرى لإتمام النشر حتى جلسة 2/ 5/ 1964 وفيها حصلت المزايدة، وبجلسة 13/ 6/ 1964 وبعد زيادة العشر أوقعت المحكمة البيع على المطعون عليه الثاني بمبلغ 2091 جنيه. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1220 سنة 81 ق. القاهرة ومحكمة الاستئناف قضت في 24/ 10/ 1964 بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه الثاني بمذكرته ببطلان الطعن لعدم ذكر تاريخ التقرير به في الصورة المعلنة للمطعون عليهما ولعدم اشتمالها على البيانات التي نص عليها القانون، كما دفع بعدم قبول الطعن لأنه لا يندرج تحت حالة من حالات الطعن بالنقض التي نص عليها القانون. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الدفع الأول مردود ذلك أن الطعن لا يبطله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الصورة التي وصلت إلى المطعون عليه من التقرير بالطعن قد خلت سهواً من بيان التاريخ الذي حصل فيه هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة أو وقع خطأ فيه ذلك أن هذا البيان ليس من البيانات التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها. ولما كان يبين من الاطلاع على صورة إعلان التقرير بالطعن إلى المطعون عليهما أنها اشتملت على كافة البيانات الواجب استيفاؤها في أوراق المحضرين طبقاً للقانون، فإنه لا يبطل الطعن خلو صورة التقرير به المعلنة إلى المطعون عليهما من بيان تاريخ هذا التقرير ويكون الدفع بذلك في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الدفع الثاني بعدم قبول الطعن لأنه لا يندرج تحت حالة من حالات الطعن بالنقض التي نص عليها القانون مردود كذلك، بأنه متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإنه يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً. ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف وطعن فيه بمخالفة القانون، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً ويكون الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة إلى محكمة الاستئناف تحت رقم 9 من الملف الاستئنافي بأن الدين المنفذ به قد تم سداده إذ دفعا منه مبلغ 512 ج وقت التعاقد ومبلغ 1134 ج بموجب إيصالات صادرة من الشركة المطعون عليها الأولى فيكون جملة ما دفع هو مبلغ 1646 ج بينما جملة ثمن العقار هو مبلغ 1512 ج ورتبت الطاعنتان على ذلك اعتبار إجراءات المزايدة قد وقعت باطلة تطبيقاً للمادة 684 من قانون المرافعات السابق وطلبتا إلغاء حكم مرسى المزاد، كما تمسكتا بعدم استحقاق الفوائد على مبلغ الثمن نتيجة لهذا التخالص ولأنهما دفعتا فوائد تزيد عن الحد المقرر في المادتين 227، 232 من القانون المدني وهو أمر متعلق بالنظام العام ولأن الحق في المطالبة بالفوائد قد سقط بالتقادم لمضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ البيع، وعلى الرغم من أن هذا الدفاع جوهري فإن الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالرد ولم يعول عليه بإلغاء حكم مرسى المزاد مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنتين قد أوردتا ضمن دفاعهما بمذكرتهما التي قدمت إلى محكمة الاستئناف بجلسة 13/ 9/ 1964 قولهما "إجراءات المزايدة وقعت باطلة لأن السند المراد التنفيذ به هو عبارة عن عقد شراء المدينتين - الطاعنتين - من الشركة المساهمة العقارية لأراضي الجيزة والروضة - المطعون عليها الأولى - في تاريخ 14/ 7/ 1944 والمتضمن شرائهما فدان و22 ط تعادل 336 متراً مربعاً وأن إجمالي الثمن 1516 ج دفع منها 512 ج والباقي 1000 ج تدفع على ثمانية أقساط متساوية قيمة كل قسط منها 125 ج ثم قدمت المدينتان في أولى جلسات الدعوى بملف التنفيذ الابتدائي إيصالات دالة على قيامهما بسداد مبلغ 1134 ج 376 م مضافاً لذلك مبلغ 512 ج مسددة وقت التعاقد وفق ما جاء بالبند الرابع فأصبح جملة الوفاء من جانبها مبلغ 1646 ج و374 م أي أكثر من الحق الوارد بالسند التنفيذي بمبلغ 134 ج ومن ثم كان الواجب على قضاء محكمة الدرجة الأولى أن تأمر بانتهاء إجراءات البيع والمزايدة إعمالاً لنص المادة 684 من قانون المرافعات... والثابت من الأوراق أن المستأنفتين - الطاعنتين - قدمتا بملف الدعوى إيصالات دالة على سدادهما مبلغ 1646 ج 374 م أي ثمن العقار وأكثر وأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد على الحد المقرر قانوناً ومخالفاً لنص المادتين 232 و227 من القانون المدني ومن ثم فلا يصح القول بأن الحق في التمسك بذلك قد سقط لعدم إبدائه في تقرير الاعتراض طبقاً للمادتين 642 و646 مرافعات". كما يبين من الأوراق أن الطاعنتين قد أودعتا بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة في حافظتهما رقم 7 أربعة عشر مستنداً تشير إلى أدائهما للشركة المطعون عليها الأولى مبلغ 1134 ج و376 م من ثمن العقار المبيع علاوة على ما ثبت دفعه بالعقد. ولما كان للمدين دائماً وفي أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء ولا يقيده الميعاد المنصوص عليه بالمادة 646 من قانون المرافعات، وكان يجوز للمدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إبداء الاعتراض على الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان اعتراضه مؤسساً على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام كأن يتمسك بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً، وكان الحكم المطعون فيه رغم تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف على النحو السالف بيانه بأن الدين المنفذ به قد انقضى بالوفاء وأنه يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً قد التفت عن بحث هذا الدفاع والرد عليه وانتهى إلى القول بأن "إجراءات المزايدة وشكل الحكم قد تما طبقاً للقانون ولم يصدر الحكم بعد رفض وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً وبذلك يكون الاستئناف غير جائز" فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.