أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 20 - صـ 357

جلسة 20 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

(57)
الطعن رقم 15 لسنة 35 القضائية

تنفيذ. "الحجز الإداري على العقار". بطلان. "البطلان غير المتعلق بالنظام العام".
تعدد المدينين ملاك العقار. وجوب إعلان التنبيه بالدفع وإنذار الحجز إلى كل واحد منهم. ترتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء. تقريره لمصلحة المدين الذي لم يعلن أو لم يصح إعلانه ولورثته ولمن يمثله.
المستفاد من نص المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 10 من الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 أن التنفيذ الإداري على العقار يبدأ بإعلان يوجهه مندوب الجهة الحاجزة إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته، يتضمن تنبيهاً بأداء الدين المنفذ به وإنذاراً بحجز العقار في حالة عدم الأداء. وإذا تعدد المدينون ملاك العقار المراد التنفيذ عليه وجب إعلان التنبيه بالدفع وإنذار الحجز إلى كل واحد منهم. ولئن كانت المادة 10 من الأمر العالي سالف الذكر لم تنص على البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء، إلا أنه يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب البطلان على مخالفتها وهو بطلان مقرر لمصلحة المدين الذي لم يعلن أو لم يصح إعلانه بهذا التنبيه، فيجوز له ولورثته ولمن يمثله أن يتمسك بهذا البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم عطية محمد حبيب (الطاعنين) أقاموا الدعوى رقم 654 سنة 1958 كلي الإسكندرية على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم حسنين محمد عبد الدايم وباقي المطعون ضدهم طالبين الحكم أصلياً ببطلان إجراءات حجز وبيع العقار الموضح بالصحيفة وما ترتب عليها من آثار وأخصها المحضر المؤرخ 18 ديسمبر سنة 1958 ببيع العقار المذكور بالمزاد. واحتياطياً إلزام كل من المطعون ضدهما السادس والتاسع بمبلغ 8000 ج على سبيل التعويض. وقالوا شرحاً لدعواهم إن مصلحة الضرائب المطعون ضدها السادسة اتخذت إجراءات التنفيذ العقاري الإداري على المنزل المبين بالصحيفة وفاء لدينها وقدره 4042 ج و177 م قبل مورثهم المرحوم عطية محمد حبيب ورسا مزاد هذا العقار في 18 ديسمبر سنة 1958 على المرحوم حسنين محمد عبد الدايم - مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول - وزوجته السيدة بدرية السيد ماهر - المطعون ضدها الخامسة - نظير ثمن قدره 1700 ج وأن هذه الإجراءات وقعت باطلة لأن التنبيه بالدفع وإنذار الحجز المعلن في 15/ 7/ 1952 قد وجه إلى ورثة المرحوم عطية حبيب ومن بينهم وهيبة عطية حبيب وعائشة حسن حبيب ومحمد عطية حبيب وإبراهيم عطية حبيب مع ثبوت وفاة الثلاثة الأول وتوقيع الحجر على الرابع وتعيين زوجته قيمة عليه قبل تاريخ إعلان هذا التنبيه مما كان يستوجب توجيه التنبيه بالدفع وإنذار الحجز المذكور إلى ورثة من توفى وإلى القيم على من حجر عليه منهم، وإذ أغفلت مصلحة الضرائب ذلك فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً، هذا إلى أن مصلحة الضرائب جرت على إخطار هؤلاء الورثة بالجلسات التي حددت للبيع وقد وقعت هذه الإخطارات باطلة أيضاً لتوجيهها إلى متوفين ومحجور عليه وبالتالي فإن إجراءات هذا التنفيذ العقاري الإداري التي انتهت برسو مزاد المنزل علي حسنين محمد عبد الدايم (مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول) وزوجته السيدة بدرية السيد ماهر (المطعون ضدها الخامسة) تكون باطلة. وأضاف الطاعنون أن مصلحة الضرائب إذ حددت الثمن الأساسي للمنزل موضوع التنفيذ بمبلغ 1800 ج وهو يقل كثيراً عما يساويه هذا المنزل تكون قد خالفت المادة 31 من قانون المرافعات فيما يختص بتقدير قيمة المباني وترتب على هذه المخالفة أن بيع المنزل بمبلغ 1700 ج وهو ثمن يقل عن ثمنه الحقيقي بنحو 8000 ج وبذلك تكون المصلحة قد أخطأت بما يستوجب مسئوليتها عن تعويض الضرر الناشئ عن هذا الخطأ، كما أن الحارس القضائي على أموال المرحوم عطية حبيب (المطعون ضده التاسع) إذ قعد عن دفع الأقساط المستحقة لمصلحة الضرائب مما ترتب عليه اتخاذها لهذه الإجراءات التي انتهت ببيع المنزل بهذا الثمن البخس فإنه يكون أيضاً قد أخطأ خطأً يرتب مسئوليته عن تعويضهم عن الضرر الذي أصابهم. ولهذا فقد رفع الطاعنون الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر. وفي 8 يناير سنة 1962 قضت المحكمة الابتدائية ببطلان إجراءات حجز وبيع العقار وما ترتب على هذه الإجراءات من آثار ورفضت طلب التعويض الاحتياطي بعد أن قضى للمدعين بطلبهم الأصلي. فاستأنف ورثة حسنين محمد عبد الدايم والسيدة بدرية السيد ماهر (المطعون ضدهم الخمسة الأول) هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 536 سنة 18 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن الإجراءات وقد وجهت إلى بعض ورثة المدين الأحياء وهم واضعوا اليد على العقار فإنها تكون صحيحة عملاً بالمادة 40 من قانون الحجز الإداري. كما استأنفته مصلحة الضرائب (المطعون ضدها السادسة) بالاستئناف رقم 683 سنة 18 ق الإسكندرية تأسيساً على أنها وجهت الإجراءات إلى الحارس القضائي وهو ذو صفة في تمثيل الورثة في الإدارة والتقاضي الأمر الذي يترتب عليه أن تكون الإجراءات صحيحة. وفي 10 نوفمبر سنة 1964 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وفي 5 يناير سنة 1965 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم طلبوا الحكم بصفة أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري تأسيساً على بطلان إعلان التنبيه بالدفع وإنذار الحجز الحاصل في 15/ 7/ 1952 لتوجيهه إلى كل من وهيبة عطية حبيب وعائشة حسن حبيب ومحمد عطية حبيب وإبراهيم عطية حبيب مع ثبوت وفاة الثلاثة الأول وتوقيع الحجز على الرابع وتعيين زوجته قيمة عليه قبل تاريخ هذا الإعلان، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى صحة تلك الإجراءات تأسيساً على أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع على التركة إذا كان قد خوصم مطلوباً الحكم في مواجهته على التركة نفسها بكل ما عليها وأنه ثبت أن الدين المنفذ به مستحق على تركة المرحوم عطية حبيب وأن مصلحة الضرائب (المطعون ضدها السادسة) قد اختصمت الورثة الأحياء بصفتهم ممثلين للتركة المذكورة، وهذا من الحكم خطأ إذ أن الورثة لا يمثل بعضهم بعضاً في إجراءات التنفيذ على عقارات التركة، هذا إلى أن مصلحة الضرائب لم تختصم من اختصمته من الورثة بوصفه ممثلاً للتركة وإنما وجهت الإجراءات إلى كل منهم على انفراد، وإذ كان التنبيه بالدفع وإنذار الحجز الحاصل في 15/ 7/ 1952 قد وجه إلى ورثة المرحوم عطية حبيب مع ثبوت توقيع الحجر على واحد منهم ووفاة ثلاثة آخرين قبل هذا الإعلان مما كان يقتضي توجيه هذا التنبيه إلى القيم على المحجور عليه وورثة من توفى منهم فإنه يكون باطلاً، ويترتب على ذلك بطلان إجراءات التنفيذ العقاري التي تلته ومن حق الطاعنين أن يتمسكوا بهذا البطلان باعتبارهم ورثة المدينين المتوفين الذين بطل إعلانهم بالتنبيه بالدفع وإنذار الحجز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن التنبيه بالدفع وإنذار الحجز المدعى ببطلانه تم في 15 يوليو سنة 1952 فتسري عليه أحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 عملاً بالمادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وقد نصت المادة 10 من ذلك الأمر على أنه "قبل توقيع الحجز على العقار بشهر يعلن - عن يد مندوب المديرية أو المحافظة الكائن بدائرتها ذلك العقار إلى صاحبه المعروف لدى المصلحة في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته - تنبيه بالدفع وإنذار بحجز العقار وتعلن ورقة التنبيه والإنذار المذكورة مع مراعاة الشروط المبينة بالمادة 5 وتشتمل على بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم والمبالغ المستحقة وجميع البيانات المقتضى "إدراجها في أوراق الإنذار بحجز المنقولات" ونصت المادة الخامسة على أنه تشمل ورقة التنبيه والإنذار على بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم ومقدار المبالغ المستحقة وتعلن عن يد مندوب المديرية أو المحافظة إلى صاحب العقار أو من يجيب عنه أو من يكون موجوداً في العقار يضع إمضاءه أو ختمه على ورقة التنبيه وإذا توقف أو كان في غير إمكانه وضع إمضائه أو ختمه فمندوب المديرية أو المحافظة يحضر شاهدين من مشايخ البلدة أو غيرهم وهما يمضيان أو يختمان ورقة التنبيه تثبيتاً لحصول الامتناع من وضع الإمضاء أو الختم". وظاهر من هذين النصين أن التنفيذ الإداري على العقار يبدأ بإعلان يوجهه مندوب الجهة الحاجزة إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد عليه - مهما كانت صفته - يتضمن تنبيهاً بأداء الدين المنفذ به وإنذار بحجز العقار في حالة عدم الأداء وإذا تعدد المدينون ملاك العقار المراد التنفيذ عليه وجب إعلان التنبيه بالدفع وإنذار الحجز إلى كل واحد منهم، ولئن كانت المادة 10 من الأمر العالي سالفة الذكر لم تنص على البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء إلا أنه يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب البطلان على مخالفتها وهو بطلان مقرر لمصلحة المدين الذي لم يعلن أو لم يصح إعلانه بهذا التنبيه فيجوز له ولورثته ولمن يمثله أن يتمسك بهذا البطلان ولما كان يبين من إعلان التنبيه بالدفع وإنذار الحجز الحاصل في 15/ 7/ 1952 والذي كان معروضاً على محكمة الموضوع أن مصلحة الضرائب وجهت هذا التنبيه إلى ورثة عطية محمد حبيب فرادى وهم 1 - نظيمة عطية حبيب 2 - نعيمة عطية حبيب 3 - وهيبة عطية حبيب 4 - إبراهيم عطية حبيب 5 - علي عطية حبيب 6 - محمد عطية حبيب 7 - حسن عطية حبيب 8 - عيشة حسن حبيب وذكر في الخانة الخاصة ببيان اسم واضع اليد "ورثة عطية محمد حبيب" وقد أثبت مندوب الإدارة في ورقة الإعلان أنه أعلن الورثة المذكورين بصفتهم واضعي اليد على العقار موضوع التنفيذ مخاطباً مع محمد محمد عطية حبيب ابن محمد عطية حبيب الذي وجده بالعقار وسلمه صورة من التنبيه، كما أثبت المندوب امتناع هذا الشخص عن استلام الصور الخاصة بالورثة الثمانية المذكورين وأنه أرسل إليه كل منهم نسخة منه بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الذي بينه في المحضر. لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن وهيبة عطية حبيب وعيشة حسن حبيب قد توفيتا قبل إعلان التنبيه كما صدر قرار بتوقيع الحجر على إبراهيم عطية حبيب قبل هذا الإعلان، فإن التنبيه يكون قد وقع باطلاً بالنسبة لكل من وهيبة عطية حبيب وعيشة حسن حبيب وإبراهيم عطية حبيب ويكون للطاعنين باعتبارهم ورثة الأولين المتوفين التمسك بهذا البطلان، ولهذا فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقضي به، وإذ خالف حكمها المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في القانون ولا يشفع له ما قرره من أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع على التركة إذا كان قد خوصم في الدعوى مطلوباً الحكم في مواجهته على التركة وأن مصلحة الضرائب قد اختصمت الورثة الأحياء بصفتهم ممثلون للتركة ذلك أن ما ذكره الحكم المطعون فيه بشأن طلب مصلحة الضرائب الحكم على التركة واختصامها للأحياء من الورثة بصفتهم ممثلين للتركة لا سند له في الأوراق ويخالف الثابت بتنبيه الدفع وإنذار الحجز من أنه موجه إلى الورثة فرادى بأسمائهم وباعتبارهم جميعاً واضعي اليد على العقار ولم يوجه هذا التنبيه إلى تركة المرحوم عطية محمد حبيب أو إلى الورثة الأحياء منهم بصفتهم ممثلين للتركة المذكورة مما لا يصدق معه ما استند إليه الحكم المطعون فيه في تبرير أخذه بالقاعدة السابقة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض طلب البطلان دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي ولا محل بعد ذلك لبحث طلب الطاعنين الاحتياطي ما دام قد قضى لهم بطلبهم الأصلي.