أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 707

جلسة 18 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال حامد.

(113)
الطعن رقم 160 لسنة 39 القضائية

(1، 2) نقض. "أسباب الطعن. السبب الجديد. السبب المفتقر للدليل".
(1) واقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم المقول بصدوره بين نفس الخصوم. النعي على الحكم المطعون فيه بفصله في النزاع على خلاف ذلك الحكم. عار عن الدليل.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
المقصود بالأجور المتعاقد عليها في معنى المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حقيقة تلك الأجور دون معقب متى كان استخلاصه سائغاً.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "تفسير القانون". حكم "ما لا يعد قصوراً"
القرار 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القرار بقانون 46 لسنة 1962 القصد منه تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التي أجرت دون تسمية تلك الأجرة في عقودها. انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن الأجرة الحقيقية هي المسماة في العقد. إغفاله الرد على دفاع مستند إلى أحكام قرار التفسير المشار إليه. لا قصور.
1 - متى كان سبب الطعن متعلقاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذا كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من الحكم الصادر بين الخصوم أنفسهم، والذي تمسك بأن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً له، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل.
3 - مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار المساكن أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هي تلك الأجور الحقيقية التي تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار، واستخلاص حقيقية هذه الأجور مما يستقبل به قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
4 - نص القرار رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا تفسيراً لأحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 على أنه إذا دفع المستأجر بصفه مستمرة مبلغاً شهرياً ولو تحت الحساب، فإنه يعتبر بمثابة القيمة الإيجار التعاقدية وقت إبرام العقد، وذلك كله مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وإذ قصد بذلك تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التي أجرت دون تسمية تلك الأجرة في عقودها فإنه لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه إغفال الرد على دفاع الطاعن المستند إلى أحكام ذلك القرار، ما دام قد انتهى للأسباب السائغة التي ذكرها إلى أن الأجرة الحقيقية هي الأجرة المسماة بالعقد، ومن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبيب على أساس.


المحكمة

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 232 سنة 966 كلي الجيزة ضد المطعون عليه طالباً الحكم باعتبار أجرة الشقة المبينة بصحيفة الدعوى مبلغ 10.296 شهرياً وإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 66.648 جنيهاً وقال المدعي بياناً لدعواه أنه استأجر الشقة والمذكورة من المدعى عليه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/ 8/ 1967، ذكر فيه أن الأجرة الشهرية 18 جنيه يخصم منها 12% مقابل العوائد فتكون الأجرة 15.840 جنيه يضاف إليها 600 مليم مقابل أجرة البواب واستهلاك إنارة السلم، وأن اللجنة المختصة قدرت أجرة هذه الشقة بمبلغ 11.800 جنيهاً وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 962، فتظلم الطرفان من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة وقبل أن يفصل المجلس في التظلم صدر القانون رقم 7 لسنة 965 الذي قضى بتخفيض الأجرة بنسبة 35% وإذ كانت الأجرة المتعاقد عليها هي 15.840 جنيهاً وأصبحت بعد التخفيض 10.296 جنيهات وكان المدعى عليه قد أصر على احتساب نسبة التخفيض على أساس أن الأجرة المتعاقد عليها 18 جنيه بخلاف أجرة البواب ومقابل استهلاك إنارة السلم واقتضى منه مبلغ 66.648 جنيه زيادة عن الأجرة المستحقة له في المدة من أول سبتمبر سنة 1962 حتى آخر فبراير سنة 966 فقد أقام الدعوى بطلباته ودفع المدعى عليه بأن الأجرة المتعاقد عليها والتي تسري عليها نسبة التخفيض هي مبلغ 18.600 جنيه بما فيها أجرة البواب ومقابل استهلاك إنارة السلم، وفي 31/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بتخفيض أجرة الشقة موضوع النزاع إلى مبلغ 10.686 جنيهات وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 50.268 جنيه فروق الأجرة عن المدة المشار إليها. استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 745 سنة 85 ق القاهرة طالباً تحديد أجرة الشقة بملغ 12.090 جنيه، وفي 16/ 2/ 1969 حكمت له بطلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن لخلو صحيفته من بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ إصداره وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن في غير محله إذ يبين من صحيفة الطعن أنها اشتملت على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ إصداره على النحو الذي توجبه المادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن في السببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين (أولهما) أنه رغم قبول المطعون عليه للحكم المستأنف بصرفه الأجرة موضوع الحوالات البريدية التي أرسلها الطاعن إليه بعد صدوره - وعلى أساس ما انتهى إليه ذلك الحكم مما يعد قبولاً منه له مانعاً من الطعن فيه فقد قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف وأنه وإن لم يتمسك الطاعن بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. و(ثانيهما) أنه أعلن في 28/ 3/ 68 بصحيفة الاستئناف للحضور بجلسة 12/ 10/ 1968 وإذ كانت الدائرة المختصة بنظر قضايا الإيجارات لا تنعقد في هذا اليوم فقد نظر الاستئناف بجلسة 13/ 10/ 68 مما يجعل إعلان الطاعن بالصحيفة باطلاً ولا يصححه إعلانه بها الحاصل في 16/ 4/ 1968 لتمامه بعد فوات ميعاد الاستئناف، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف وبعد قبوله لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في الوجهين غير مقبول لتعلقه بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف، ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون لصدوره على خلاف الحكم الصادر بين الطرفين في الدعوى رقم 196 سنة 1966 مدني مستأنف القاهرة الذي قضى بوقف الدعوى التي أقامها المطعون عليه ضد الطاعن لمطالبته بالأجرة المتأخرة وذلك حتى تفصل المحكمة المختصة في النزاع حول حقيقة الأجرة المتعاقد عليها والذي استند في قضائه إلى أنه أثبت بعقد الإيجار أن الأجرة 15.840 جنيه وأن المؤخر اقتضى من المستأجر مثل هذا المبلغ كتأمين مقابل الأجرة عن شهر واحد.
وحيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من الحكم رقم 196 سنة 1966 مدني مستأنف القاهرة الصادر بين الخصوم أنفسهم والذي تمسك بأن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً له مما يجعل النعي عليه بهذا السبب يكون عارياًً عن الدليل.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن الأجرة المتعاقد عليها بينه وبين المطعون عليه والتي يجرى عليها التخفيض المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1965 هي مبلغ 15.840 جنيه، ودلل على ذلك بأن المطعون عليه استلم منه مثل هذا المبلغ كتأمين للإيجار وباعتبار أجرة شهر واحد، وأنه استمر فعلاً بدفع الأجرة المذكورة إلى المطعون عليه عدة سنوات - كما تمسك بما نص عليه القرار التفسيري رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا تفسيراً لأحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 من أن استمرار المستأجر في دفع مبلغ شهري معين يعتبر بمثابة الأجرة المتعاقد عليها، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الأجرة المتعاقد عليها هي 18 جنيه استناداً إلى أن هذا المبلغ هو الثابت بعقد الإيجار رغم تمسكه في دفاعه بأن هذه الأجرة لم تكن الأجرة الحقيقية التي ظل يدفعها شهرياً للمطعون عليه منذ بدء الإيجار والتي تعتبر بمثابة الأجرة المتعاقد عليها التي يسري عليها التخفيض عملاً بالقرار التفسيري المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه إذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار المساكن على أن "تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً" فقد دلت على أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هي تلك الأجور الحقيقية التي تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار، ولما كان استخلاص حقيقية هذه الأجور مما يستقبل به قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر مما ورد بعقد الإيجار المؤرخ 13/ 8/ 1968 المبرم بين الطاعن والمطعون عليه ومما أثبت بإيصالات سداد الأجرة أن إرادة الطرفين قد انصرفت إلى تحديد الأجرة بملغ 18.600 جنيه شهرياً وأن النزول بها إلى مبلغ 15.840 جنيه لم يكن إلا نتيجة لإعمال القانون رقم 169 لسنة 1961 وليس وليد اتفاق العاقدين وهو استخلاص سائغ يكفي لحمل الحكم، وكان نص القرار التفسيري رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا تفسيراًًًًً لأحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 على أنه "إذا دفع المستأجر بصفة مستمرة مبلغاً شهرياً ولو تحت الحساب فإنه يعتبر بمثابة القيمة الإيجارية التعاقدية وقت إبرام العقد وذلك كله مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965" قد قصد به تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التي أجرت دون تسمية تلك الأجرة في عقودها فإنه لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن المستند إلى أحكام القرار المشار إليه ما دام قد انتهى للأسباب السائغة التي ذكرها إلى أن الأجرة الحقيقية هي الأجرة المسماة بالعقد - ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.