أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 944

جلسة 26 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن, محمد السيد الرفاعي, وصلاح الدين حبيب, ومحمود المصري.

(155)
الطعن رقم 210 لسنة 36 القضائية

نقل بحري. تقادم "تقادم مسقط". معاهدات "معاهدة بروكسل".
أحكام معاهدة بروكسل. شرط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها, وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول, وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين. تطبيق قانون التجارة البحري بشأن ميعاد رفع الدعوى رغم توافر شروط انطباق أحكام المعاهدة. خطأ في القانون.
تنص معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وانضمت إليها وأصدرت مرسوماً بقانون في 31 يناير سنة 1944 يقضي بالعمل بها من 29 مايو سنة 1944, في مادتها العاشرة على أن تسري أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل في إحدى الدول المتعاقدة ومفاد هذا النص - وقد ورد في المعاهدة التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر - أن أحكام المعاهدة تسري على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحري بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول [(1)] وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين.
ولما كان الثابت من الأوراق أن سند الشحن الذي استندت إليه الطاعنة (وزارة التموين المرسل إليها) قد حرر في إيطاليا لنقل الشحنة من ميناء إيطالي إلى ميناء مصري, وأن كلاً من الشاحنة والشركة الناقلة تحمل الجنسية الإيطالية, وكانت إيطاليا من الدول التي انضمت إلى معاهدة بروكسل, فقد وجب تطبيق أحكام هذه المعاهدة على واقعة النزاع. وإذ كانت الدعوى قد رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري, يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة التموين (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 77 لسنة 1958 تجاري بورسعيد الابتدائية وطلبت الحكم بإلزام شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابع لها توكيل أسوان للملاحة بصفته وكيلاً عن ملاك وربان الباخرة "فيموجوفولي" (المطعون عليها) بأن تدفع لها مبلغ 519 جنيهاً و106 مليمات وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 14 مارس سنة 1958 وصلت ميناء بورسعيد الباخرة سالفة الذكر حاملة 205 و989 طناً من القمح الإيطالي لحساب وزارة التموين, وإذ اتضح بعد تفريغ الشحنة في 16 مارس سنة 1958 وجود عجز قدرة 20.033 طناً وعوار قدره 1.858 طناًًًًً فقد قام بنك التسليف الذي كان نائباًً عن الوزارة في استلام القمح بإخطار المطعون عليها في نفس اليوم بالاحتجاجين البحريين رقمي 694، 4772 ثم رفعت الوزارة الدعوى في 13 يونيه سنة 1958 طالبة الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 سنة 8 قضائية المنصورة (مأمورية بورسعيد) وفي 15 فبراير سنة 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفي الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إعمالاً لنص المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري واستند في ذلك إلى أن شرط تطبيق معاهدة بروكسل أن يكون النقل دولياً بمعنى أن يكون الناقل والشاحن مختلفي الجنسية، وأنه لما كان هذان الطرفان - في النزاع المطروح على المحكمة يحملان الجنسية الإيطالية فقد امتنع تطبيق أحكام تلك المعاهدة دون أن يغير من ذلك أن تكون المراسل إليها مصرية الجنسية إذ لا عبرة بجنسية المرسل إليه في هذا الخصوص ووجه الخطأ في ذلك أن المادة 10 من معاهدة بروكسل تنص على أن أحكامها تسري على كل سند شحن يعمل في إحدى الدول المتعاقدة. ولما كان إعمال حكم هذا النص على واقعة الدعوى يؤدي إلى ثبوت الصفة الدولية للنقل محل المنازعة لتوفر العنصر الأجنبي فيه باعتبار أن المرسل إليها حاملة سند الشحن - وهي طرف أصيل فيه - مصرية الجنسية وإن كلاً من الناقل والشاحن إيطالي الجنسية هذا فضلاً عن أن سند الشحن صدر في إيطاليا وهي من الدول الموقعة على المعاهدة ونقل الشحنة إلى دولة أخرى موقعة عليها أيضاً وهي مصر, لما كان ذلك فقد كان على المحكمة تطبيق معاهدة بروكسل على واقعة الدعوى والقضاء بقبولها لرفعها خلال السنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المعاهدة المذكورة.
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أنه لما كانت معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وانضمت إليها وأصدرت مرسوماً بقانون في 31 يناير سنة 1944 يقضي بالعمل بها من 29 مايو سنة 1944, تنص في مادتها العاشرة على أن تسري أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل في إحدى الدول المتعاقدة" ومفاد هذا النص - وقد ورد في المعاهدة التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر - أن أحكام المعاهدة تسري على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحري بين الناقل والشاحن إذ كان سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين ولما كان الثابت من الأوراق أن سند الشحن الذي استندت إليه الطاعنة (المرسل إليها) قد حرر في إيطاليا لنقل الشحنة في ميناء إيطالي إلى ميناء مصري, وأن كلاًً من الشاحنة والشركة الناقلة تحمل الجنسية الإيطالية وكانت إيطاليا من الدول التي انضمت إلى معاهدة بروكسل فقد وجب تطبيق أحكام هذه المعاهدة على واقعة النزاع، وإذ كانت الدعوى قد رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.


[(1)] نقض 10/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1050.