أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 1140

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار: أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(191)
الطعن رقم 159 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها". حكم "الطعن في الحكم". إيجار "إيجار الأماكن".
م 15 ق 121 لسنة 1947. محل تطبيقها أن يكون الطعن وارداً على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة إيجارية. الحكم الاستئنافي بعدم جواز الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم".
المنازعة في مدى صلاحية شقة القياس لتقدير أجرة بالمثل. منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. م 15/ 4 من القانون المذكور.
(3 و4) إيجار "إيجار الأماكن". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". قانون "إلغاء القانون".
(3) جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق معدلة بالقانون 137 لسنة 1956. القانون 121 لسنة 1947. تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من قانون المرافعات لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء. تعديل المادة 396 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962. لا يفيد إلغاء المادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947.
(4) الحكم الصادر في منازعة إيجارية قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالي. خضوعه من حيث جواز الاستئناف للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم المادة 1/ 3 مرافعات.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف، فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزاً عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، ولا وجه لما يثيره المطعون عليهم من أن الطعن في الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة من تطبيق هذا القانون [(1)].
2 - تقضي المادة 15/ 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأي طعن، ولما كانت المنازعة في مدى صلاحية شقة القياس لتقدير أجرة المثل هي منازعة إيجارية ينطبق عليها القانون سالف الذكر فلا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة 15/ 4 من ذلك القانون.
3 - إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق المعدلة القانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(2)] استثناء من حكم المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947، وذلك أن هذا القانون هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكم قانون المرافعات، ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذي ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية" التي وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة "في حدود نصابها الانتهائي" حتى يوضح أن المقصود بالنص هو استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة.
4 - إذ صدر الحكم الابتدائي - في منازعة إيجارية - في 20/ 11/ 1967 قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالي، فتسري عليه من حيث جواز الاستئناف المادة 15/ 4 من القانون 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم وهو ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي من عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين الدعوى رقم 1513 سنة 1965 أمام دائرة الإيجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية، وقالوا في بيانها إنه بمقتضى عقد إيجار تاريخه 1/ 10/ 1950 استأجر مورثهم المرحوم انطون رزق الله من الطاعن الأول شقة بالمنزل المبين بصحيفة الدعوى بأجرة شهرية قدرها سبعة جنيهات، وإذ علم المطعون عليهم أن هذا المنزل قد أنشئ قبل سنة 1944 وأن أجرة المثل لهذه الشقة في شهر إبريل سنة 1941 هي جنيهان، فقد أقاموا دعواهم وطلبوا فيها الحكم بتخفيض أجرة الشقة المذكورة إلى مبلغ جنيهين شهرياً. وبتاريخ 3/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بندب خبير لمعاينة الشقة موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت قد أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 أم بعد هذا التاريخ، وفي الحالة الأولى بيان أجرتها في شهر إبريل سنة 1941 وأجرة مثلها في ذلك الشهر مضافاً إليها الزيادة القانونية. قدم الخبير تقريره ثم حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 12/ 1966 بإعادة المأمورية إليه لإبداء رأيه في اعتراضات الطاعنين على الشقة التي اتخذت أساساً لتقدير أجرة المثل وإبداء رأيه فيما يرشده إليه الطاعنين من أماكن أخرى بعد معاينتها ولتقدير أجرة المثل حسبما يستبينه من المعاينات. وبعد أن قدم الخبير رده حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 11/ 1967 بتخفيض أجرة الشقة إلى مبلغ 440 قرشاً شهرياً اعتباراً من تاريخ التعاقد في 1/ 10/ 1950 وإلى مبلغ 389 قرشاً اعتباراً من أول يناير سنة 1962 استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهما برقم 98 سنة 85 ق. وبتاريخ 2 فبراير 1969 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليهم مذكرة دفعوا فيها بعدم جواز الطعن عملاً بالمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 وطلبوا في الموضوع رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزاً عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، ولا وجه لما يثيره المطعون عليهم من أن الطعن في الحكم بطريق النقض غير جائزاً عملاً بالمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية وفي منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنهما نازعا أمام محكمة الموضوع في صلاحية شقة القياس التي عاينها الخبير لتقدير أجرة المثل لأن إنشاءها غير معاصر لإنشاء الشقة موضوع الدعوى وتعتبر هذه المنازعة مسألة أولية تطبق بشأنها أحكام القانون العام دون أحكام تشريع إيجار الأماكن ويكون الحكم الصادر فيها مما يجوز استئنافه، كما أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لأنه بني على إجراءات باطلة إذ أغفل الخبير دعوة الطاعنين للحضور عند مباشرة العمل مما يجعل تقريره الذي أخذ به الحكم الابتدائي باطلاً، وهذا البطلان في الحكم من شأنه أن يجعله قابلاً للاستئناف عملاً بحكم المادة 396 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 15/ 4 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأي طعن، وكانت المنازعة في مدى صلاحية شقة القياس لتقدير أجرة المثل هي منازعة إيجارية ينطبق عليها القانون سالف الذكر فلا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة 15/ 4 من ذلك القانون، وكان ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - استثناء من حكم المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947، ذلك أن هذا القانون هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات، ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو دفع اللبس الذي ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية" التي وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة "في حدود نصابها الانتهائي" حتى يوضح أن المقصود بالنص هو استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة، وكان لا محل لما ذهب إليه الطاعنان في مذكرتهما التكميلية من جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة استناداًً إلى نص المادة 221 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 المقابلة للمادة 396 من قانون المرافعات السابق وإلى أن المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد ألغيت ضمناً بما نص عليه المشروع في المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي من إلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه، ذلك أن هذا النظر أياً كان وجه الرأي فيه - مردود بأن الحكم الابتدائي صدر في 20/ 11/ 1967 قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالي فتسري عليه من حيث جواز الاستئناف المادة 15/ 4 سالفة الذكر المعمول بها وقت صدور الحكم وهو ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي من عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتخفيض أجرة العين المؤجرة تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.


[(1)] نقض 2/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 549.
[(2)] نقض 26/ 11/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 1170.