أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1130

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم حسن علام.

(174)
الطلب رقم 2 لسنة 33 ق "رجال القضاء"

( أ ) قرار إداري. "ماهيته". قضاة. "بدل الإقامة". التزام "مصادر الالتزام".
طلب الحكم بالأحقية في صرف بدل الإقامة بالكامل. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون غير رهين بإرادة الإدارة. ما تقوم به الإدارة في هذا الشأن مجرد أعمال تنفيذية وليست قرارات إدارية. عدم تقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 92 ق 56 لسنة 1959.
(ب) قضاة. "بدل الإقامة".
مناط استحقاق بدل الإقامة عن العمل القضائي بمحكمتي قنا وأسوان وسوهاج هو الإقامة الفعلية.
1 - لما كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف بدل الإقامة بالكامل تطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 عن عمله القضائي في محكمتي قنا وأسوان، فإن هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر أو تصر وفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب، ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، وبالتالي فلا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية.
2 - مؤدى القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 قبل تعديله بالقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 1964 أن المناط في استحقاق بدل الإقامة عن العمل القضائي في محكمتي قنا وأسوان وسوهاج هو الإقامة فعلاً في هذه المحافظات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن السيد المستشار...... تقدم إلى هذه المحكمة في 1/ 7/ 1963 بعريضة طالباً الحكم بأحقيته لبدل الإقامة الصادر به القرار الجمهوري رقم 588 سنة 1961 بواقع 20% من مرتبه الأساسي الذي يتقاضاه شهرياً وصرف الفروق المستحقة له عن المدة من 1/ 10/ 1962 إلى 30/ 6/ 1963. وقال شرحاً لطلبه إنه كان يعمل مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة وصدر قرار جمهوري في 10/ 7/ 1962 تضمن ندبه رئيساً لدائرة بمحكمة استئناف أسيوط وبتاريخ 30/ 8/ 1962 قامت الجمعية العمومية لتلك المحكمة بتوزيع العمل بها وقررت ندبه لرئاسة دائرة الجنايات بمحكمتي قنا وأسوان في الفترة من 1/ 10/ 1962 إلى 30/ 6/ 1963 وقد درج قلم حسابات المحكمة على أن يصرف له بدل الإقامة المقرر للموظفين الذين يعملون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان بمقتضى القرار الجمهوري رقم 588 سنة 1961 عن أيام الجلسات التي تعقد شهرياً بمحكمتي قنا وأسوان فقط دون باقي أيام الشهر مع أنه يستحق بدل الإقامة كاملة عن مدة عمله القضائي بهاتين المحكمتين، واستند الطالب إلى أن مفهوم القرار الجمهوري المشار إليه يفيد أن هذا البدل يمنح لكل موظف يعمل في إحدى هذه المحافظات سواء كان يعمل بصفة أصلية أو منتدباً ودون تحديد لمدة وبغير نظر لطبيعة هذا العمل أو طريقة أدائه ولا ما يتطلبه من إقامة طوال الشهر أو لفترة منه. وإنما يشترط فقط عدم الجمع بين هذا البدل وأي بدل إقامة آخر، كما استند إلى أن العمل القضائي لا يقتصر على حضور الجلسات بالمحاكم وإنما يشمل أعمالاً أخرى يقوم بها القاضي خارج قاعة الجلسات مما لا محل معه لقصر صرف هذا البدل على أيام عقد الجلسات، وإذ لم يصرف له قلم الحسابات رغم ذلك الفروق التي يستحقها فقد تقدم إلى هذه المحكمة للحكم له بطلباته. وقدمت وزارة العدل مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد تأسيساً على أن الطالب علم علماً يقينياً بقرار الوزارة بعدم منحه بدل الإقامة كاملاً وذلك عند صرفه مرتب شهر أكتوبر سنة 1962 ولكنه لم يقدم طلبه بالطعن على هذا القرار إلا في 1/ 7/ 1963 وطلبت بالنسبة للموضوع رفض الطلب.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وطلبت في الموضوع قبول الطلب.
وحيث إن الدفع الذي أبدته وزارة العدل مردود، ذلك أنه لما كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف بدل الإقامة بالكامل تطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 عن عمله القضائي في محكمتي قنا وأسوان في المدة من 1/ 10/ 1962 حتى 30/ 6/ 1963 فإن طلبه يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر أو تصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني حتى يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية الذي ينطبق على الواقعة. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل لم تصدر قراراً إدارياً في شأن الطالب حتى يطعن عليه في الميعاد، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان القرار الجمهوري رقم 588 سنة 1960 المنطبق على الدعوى الحالية قبل تعديله بالقرار الجمهوري رقم 197 سنة 1964 يقضي بمادته الأولى بمنح موظفي الدولة وعمالها الذين يعملون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان بدل إقامة بواقع 20% من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية وبواقع 10% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات، ويقضي بمادته الثانية بعدم جواز الجمع بين بدل الإقامة المقرر في المادة السابقة وبين أي بدل إقامة آخر ومعاملة الموظف أو العامل بالقرار الأصلح له، وكان يبين من المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري المشار إليه أن العلة التي دعت إلى إصداره هي الرغبة في استقرار الموظفين في هذه المحافظات النائية بتشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم بدل إقامة، وكان مقتضى ما تقدم أن المناط في استحقاق هذا البدل هو الإقامة فعلاً في هذه المحافظات. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار جمهوري في 10/ 7/ 1962 بندب الطالب من محكمة استئناف القاهرة للعمل رئيساً لدائرة بمحكمة استئناف أسيوط وأنه بتاريخ 30/ 8/ 1962 قررت الجمعية العمومية لتلك المحكمة ندبه لرئاسة دائرة الجنايات بمحكمتي قنا وأسوان التي تعقد شهرياً ثماني جلسات بقنا وجلستين بأسوان كما قررت ندبه لرئاسة الدائرة المدنية بمحكمة أسوان التي تعقد جلستين شهرياً وذلك خلال المدة من 1/ 10/ 1962 حتى آخر يونيه سنة 1963، وكان مؤدى ذلك طبقاً لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف أسيوط المنتدب إليها الطالب أصلاً أنه كان لا يقيم فعلاً بمحافظتي قنا وأسوان إلا في الأيام المحددة لنظر الجلسات شهرياً، وكانت الوزارة قد صرفت له بدل إقامة عن تلك الأيام، فإن ما يطلبه من أحقيته لبدل الإقامة كاملاً عن مدة عمله القضائي بمحكمتي قنا وأسوان لا يكون له سند من القانون ويتعين رفضه.