أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 15 - صـ 77

جلسة 15 من يناير سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

(14)
الطعن رقم 208 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقديره". "الربط الحكمي".
قاعدة تقدير وعاء الضريبة الواردة بالمرسوم بقانون 240 لسنة 1952. وجوب العمل بها في كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. يكفي لاعتباره كذلك الطعن فيه من أي من الطرفين.
رسم المشرع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة تقدير وعاء الضريبة، وهذه القاعدة واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً - والمقصود بالربط النهائي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ذلك الربط الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها. ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1040 سنة 1952 تجاري كلي الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم "بإلغاء قرار لجنة الطعن عن سنتي 1947 و1948 وإعفائه من الضريبة باعتبار أن أرباحه في كل من هاتين السنتين أقل من 150 ج.." وقال شرحاً لدعواه إن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباحه في سنتي 1947 و1948 بمبلغ 2420 ج، 2235 ج على التوالي وإذ اعترض الطاعن على هذا التقدير وعرض الخلاف على لجنة الطعن أصدرت قرارها بتاريخ 24/ 7/ 1952 بتقدير أرباحه في السنتين المذكورتين بمبلغ 1942 ج و832 ج على الترتيب فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته وبتاريخ 28/ 11/ 1953 حكمت المحكمة "بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أن صافي أرباح الطاعن عن سنة 1947 بمبلغ 1305 ج وتأييده فيما عدا ذلك". فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية لمخالفته أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وقيد هذا الاستئناف برقم 114 سنة 10 ق كما استأنفه المطعون عليه وقيد استئنافه برقم 128 سنة 10 ق وبتاريخ 27/ 5/ 1954 قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة ستة أشهر باتفاق الطرفين للصلح ثم عجلت مصلحة الضرائب استئنافها وفي 28/ 2/ 1957 حكمت المحكمة "أولاً - باعتبار استئناف (المطعون عليه) غير معجل ودفع مصلحة الضرائب بشأنه سابقاً أوانه - ثانياً - وبالنسبة لاستئناف مصلحة الضرائب بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه..." وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 17/ 4/ 1962 بإحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه - إذ رفض إعمال أحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 بشأن ربط الضريبة عن سنة 1948 تأسيساً على أن الربط في هذه السنة أصبح نهائياً بعد طعن مصلحة الضرائب فيه وأن الممول وحده هو الذي طعن في قرار اللجنة ولا يصح أن يضار بطعنه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن مفاد نصوص المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ومذكرته الإيضاحية أن الربط الحكمي يسري على كل ربط للضريبة عن السنوات من 1948 حتى 1951 لم يصبح في تاريخ نشره ربطاً نهائياً يستوي في ذلك أن يكون مرد عدم نهائية هذا الربط طعن المصلحة فيه وحدها أو طعن الممول فيه وحده أو الطعن فيه من كليهما.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ما دام أن المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة تقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون الذي نظمها ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه وقت العمل به على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً - والمقصود بالربط النهائي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها. وسواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياًً - ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين ولا محل في هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


[(1)] راجع نقض 1/ 6/ 1961 الطعن 516 س 26 ق السنة 12 ص 517 ونفس المبدأ الطعن 256 س 29 جلسة 4/ 3/ 1964 العدد الحالي.