أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 21 - صـ 3

جلسة 27 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وإبراهيم حسن علام، ومحمد أسعد محمود.

(1)
الطلب رقم 5 لسنة 33 ق "رجال القضاء"

( أ ) معاش. "ضم مدد العمل السابقة". قضاة. موظفون.
عدم جواز حساب المبالغ التي تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون المذكور، دون المعينين قبله.
(ب) معاش. "ضم مدد العمل السابقة". قانون. "تنازع القوانين من حيث الزمان". موظفون. قضاة.
تسوية أقساط المعاش والبدء في خصمها طبقاً للقانون 36 لسنة 1960. عدم جواز الإفادة من أحكام القانون اللاحق 50 لسنة 1963.
1 - النص في المادة 70 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على أنه تسري بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون - الذين يعينون بعد العمل به - أحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 وتقدر المبالغ المستحقة عليهم وفقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963، مقصود به تخويل الموظفين الذين يعينون بعد العمل بالقانون المشار إليه الحق في طلب ضم مدد عملهم السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959، فيما عدا حساب المبالغ التي تستحق عليهم نظير هذا الضم فإنه يجرى طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963، مما مؤداه أنه لا يجوز حساب المبالغ التي تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقاً للمادة 41 المذكورة إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في أول يونيه سنة 1963 دون أولئك المعينين قبل العمل به.
2 - مفاد نص المادة 74 من القانون رقم 50 لسنة 1963 أنه متى تقرر ضم مدة العمل السابقة طبقاً للقانون رقم 250 لسنة 1959 وسويت الأقساط وبدئ في خصم قيمتها طبقاً للقانون رقم 36 لسنة 1960، كما هو الحال بالنسبة للطالب، فإنه لا حق له في الإفادة من قانون لاحق هو القانون رقم 50 لسنة 1963، ولو قل المبلغ الذي يستحق عليه - نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى المعاش - عما هو مستحق عليه طبقاً للقانون السابق رقم 36 لسنة 1960 الذي قبل المعاملة بموجبه وبدئ في تنفيذه في مواجهته فعلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ....... تقدم لقلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد برقم 5 سنة 33 ق "رجال القضاء" قال فيه إنه عين قاضياً في 10 يوليو سنة 1962 وأنه عملاً بالقانون رقم 250 سنة 1959 الخاص بحساب مدد العمل السابقة في المعاش طلب إلى وزارة العدل ضم ثلاث عشرة سنة هي مدة اشتغاله بالمحاماة في حساب المعاش وسوى هذا الطلب طبقاً لأحكام قانون التأمين والمعاشات الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 سنة 1960 وتحدد لخصم أول قسط من احتياطي المعاش بواقع 7 ج و344 م شهرياً من مرتب يونيه سنة 1963، وأنه بتاريخ 26 مايو سنة 1963 وعلى أثر صدور قانون التأمين والمعاشات رقم 50 سنة 1963 الذي من شأن تطبيقه عليه أن يخفض القسط السابق الذكر إلى النصف، توجه بطلبه في 24 يونيه سنة 1963 إلى كل من وزير العدل ومدير الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وإذ تلقى من ثانيهما في 15 من أغسطس سنة 1963 إخطاراً برفض هذا الطلب بحجة أن المادة 71 من القانون رقم 50 سنة 1963 تشترط لضم مدة الخدمة السابقة للموظف في حساب المعاش طبقاً لأحكام ذلك القانون أن يكون قد عين بعد تاريخ بدء العمل به في أول يونيه سنة 1963، وكان مفهوم هذه المادة لا يفيد هذا التفسير لأنه لم يكن قد دفع المبلغ الذي أسفر عنه احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة دفعة واحدة كما لم يكن قد بدئ فعلاً في خصمه من مرتبه على أقساط شهرية بما لا يعد معه مشتركاً في صندوق التأمين والمعاشات طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 50 سنة 1963، وإن كان قد طلب ضم مدة اشتغاله بالمحاماة في حساب المعاش عملاً بالقانون رقم 250 سنة 1959 ذلك أنه قد عاد وطلب معاملته وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 قبل البدء في خصم الأقساط التي استحقت عليه طبقاً للتسوية التي تمت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960، فإن هذا الطلب وتلك التسوية يكونان غير قائمين، وأضاف الطالب أنه لما كان مقتضى المادة 74 من القانون رقم 50 لسنة 1963 أن ينسحب حكمها على حالته باعتباره من المنتفعين بأحكام القانون رقم 250 سنة 1959 وإذ توجب المادة 76 من القانون رقم 50 سنة 1963 على الجهات التي يعمل بها المنتفعون بأحكام القانون رقم 36 سنة 1960 مراجعة الاستمارات الخاصة بمبالغ وأقساط مدة الخدمة السابقة بما يفيد أنه يجب على هذه الجهات مراجعة حالات من ينتفعون بأحكامه وإعادة تسويتها طبقاً لأحكام القانون رقم 5 سنة 1963 فإنه يطلب الحكم بمعاملته بالقانون المشار إليه وتسوية حالته طبقاً له عن المدة المطالب بضمها عن اشتغاله بالمحاماة وهي ثلاث عشرة سنة. قدمت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مذكرة تمسكت فيها بدفاعها الذي ضمنته إخطارها السابق الإشارة إليه وطلبت رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إنه لما كانت المادة 70 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 سنة 1963 والذي يطلب الطالب معاملته طبقاً لأحكامه تنص على أنه تسري بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون الذين يعينون بعد العمل به أحكام القانون رقم 250 سنة 1959 وتقدر المبالغ المستحقة عليهم وفقاً لأحكام المادة 41 وكان المقصود بهذا النص هو تخويل الموظفين الذين يعينون بعد العمل بالقانون المشار إليه الحق في طلب ضم مدد عملهم السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 سنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التي تستحق عليهم نظير هذا الضم فإنه يجرى طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963، مما مؤداه أنه لا يجوز حساب المبالغ التي تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 50 سنة 1963 إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون المشار إليه دون أولئك المعينين قبل العمل به. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب عين في وظيفته في 10 يوليه سنة 1962 قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في أول يونيه سنة 1963 فإنه لا يجوز احتساب مدة عمله السابقة بالمحاماة في حساب المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يغير من ذلك ما قضت به المادة 74 من القانون المشار إليه من أنه "يعتبر صحيحاً اشتراك الموظفين الذين عوملوا بالقانون رقم 36 لسنة 1960 عن مدة خدمتهم السابقة متى كانوا قد أدوا المبالغ المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة أو كان قد بدئ في خصم الأقساط المستحقة عنها من مرتباتهم ولو كان ذلك بعد المواعيد المحددة للأداء أو بدء الانقطاع" ذلك أن مفاد هذا النص أنه متى تقرر ضم مدة العمل السابقة طبقاً للقانون رقم 250 لسنة 1959 وسويت الأقساط وبدئ في خصم قيمتها طبقاً للقانون رقم 36 سنة 1960 كما هو الحال بالنسبة للطالب الذي ثبت من ملف خدمته أنه طلب بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1962 حساب مدة اشتغاله بالمحاماة بالمعاش وأقر في 8 أكتوبر سنة 1962 بقبول خصم قسط شهري من مرتبه بواقع 7 ج و334 م اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 حتى بلوغه سن الستين على أساس المعاملة بالقانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه، فإنه لا حق للطالب في الإفادة من قانون لاحق هو القانون رقم 50 لسنة 1963 وإن قل المبلغ الذي يستحق عليه طبقاً له نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى المعاش عما هو مستحق عليه طبقاً للقانون السابق الذي قبل المعاملة بموجبه وبدئ في تنفيذه في مواجهته فعلاً وهو القانون رقم 36 لسنة 1960. لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.